الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في شروط القضاء وأحكامه
أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد1 وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده2 وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ: وَوَجَبَ عَزْلُهُ ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَبِطَانَةِ سُوءٍ ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ3 إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا أقرع كالادعاء وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق4 وضرب خصم لد وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير
1- قال الباجي: لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا [التاج والإكليل: 6 / 88] .
2-
قال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل: لا يلزمه [التاج والإكليل: 6 / 91] .
3-
قال ابن شاس: للقاضي العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بِخِلَافِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ آذَاهُ وهو غائب لأن مواجهته من قبل الإقرار [التاج والإكليل: 6 / 104] .
4-
قال أشهب: تحكيم الصبي والمسخوط: هو بخلاف المرأة والعبد [التاج والإكليل: 6 / 113] .
بمسجد لا حد وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ وَقُدُومِ حَاجٍّ وَخُرُوجِهِ ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ ثُمَّ وَصِيٍّ وَمَالِ طِفْلٍ وَمَقَامٍ ثم ضال وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إليه ثم في الخصوم وَرَتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شَرْطًا: كَمُزَكٍّ وَاخْتَارَهُمَا وَالْمُتَرْجِمُ: مخبر: كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ: كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ إلَّا النكاح وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا إلَّا مِنْ قريب وهدية مَنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ للحكم قولان وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنْ الْفِكْرِ ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ وَإِنْ أُدِبَّ التَّائِبُ: فأهل وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ أَوْ شاهد لا بشهدت بباطل: كلخصمه: كذبت وليسو بين الخصمين1 وإن مسلما وكافرا وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ ثُمَّ السَّابِقَ قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ ثُمَّ أَقْرَعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ: كالمفتي والمدرس وَأَمْرُ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال: وكذا شيء وإلا لم تسمع: كأظن وَكَفَاهُ بِعْت وَتَزَوَّجْت وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ2 وَإِلَّا فليسأله الحاكم عن السبب ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلِهِ بِمَعْهُودٍ أَوْ أصل بجوابه إنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ وَإِنْ بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلَّا الصَّانِعَ وَالْمُتَّهَمَ وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيَّنٍ وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ وَدَعْوَى مَرِيضٍ أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر
1- قال ابن عرفة: روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما [التاج والإكليل: 6 / 123] .
2-
قال ابن شاس: إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول: بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضا [التاج والإكليل: 6 / 124] .
فله الإشهاد عليه وللحاكم: تنبيهه عليه وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَفَاهَا واستحلفه: فلا بينة إلا لعذر: كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا قَالَ: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه إلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجِّهَهُ وَمُزَكِّيَ السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ وأنظره لها باجتهاده ثم حكم: كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وكتبه وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف: لا حق لك علي وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بمجردها ولا ترد: كنكاح وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ: كَأَنْ خَشِيَ تفاقم الأمر وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى المختار وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ1 وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدل العالم وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قياس: كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ وَشُفْعَةِ جَارٍ وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سَبْقَ مَجْلِسِهِ أَوْ جُعِلَ بَتَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ أو فاسقين: كَأَحَدِهِمَا: إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل: ردت وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ2 أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما
1- قال ابن رشد: القاضي العدل أحكامه فما هو صواب أو خطا فيه خلاف أنفذ وماهو خطأ لا خلاف فيه رد [التاج والإكليل: 6 / 135] .
2-
قال مالك: يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى به أصوب أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه [المدونة: 12 / 144] .
ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم لا أجيزه أو أفتى وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ: كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يفده وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ وبشاهدين مطلقا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ وَنَدْبُ خَتْمِهِ ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وَأَفَادَ إنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أو خطه كالإقراري وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وَإِنْ حَدًّا إنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ قَاضِيَ مصر وإلا فلا: كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان والقريب: كالحاضر والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ إنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته وَهَلْ يَدَّعِي حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أو المدعى وأقيم منها وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.