الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحاديث في الأدب
(935)
قال الإمام أحمد (1): ثنا الحكم بن نافع، ثنا ابن عيَّاش، عن أبي سَبَأ عُتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليَزَني، عن عروة بن مُغيث الأنصاري، عن عمرَ بن الخطاب قال: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ صاحبَ الدابَّةِ أَحقُّ بصدرِها.
هذا إسناد حسن، ليس فيه مجروح (2)،
ولم يخرِّجه أحد من أصحاب
(1) في «مسنده» (1/ 19 رقم 119).
وأخرجه -أيضًا- الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 310، 447) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 245 رقم 2774) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (4/ 2074) من طريق ابن عيَّاش، به.
ووقع في إحدى رواياتي الفَسَوي تسمية عروة بن مُغيث بـ: «عروة بن معتِّب» !
(2)
يرويه إسماعيل بن عياش، وقد اضطرب فيه:
فمرَّة قال: عن عُتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليَزَني، عن عروة بن مُغيث الأنصاري، عن عمرَ بن الخطاب!
ومرَّة قال: عن عُتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليَزَني، عن عروة بن معتِّب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!
أما الوجه الأول: فقد ذكره المؤلف.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 263) والطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 147 رقم 373) والحسن بن سفيان وابن أبي خيثمة والإسماعيلي في «الصحابة» ، كما في «الإصابة» (6/ 418) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن عُتبة بن تميم، عن الوليد بن عامر اليَزَني، عن عروة بن معتِّب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره!
وقد بيَّن الخطيب البغدادي في «المؤتنِف» ، كما في حاشية «المؤتلف»: أن الاختلاف في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: إبدال معتِّب مُغيث.
والثاني: زيادة عمر بن الخطاب.
قلت: وعُتبة بن تميم: قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 500): لا تُعرَف حاله.
والوليد بن عامر اليَزَني: مجهول الحال، روى عنه اثنان، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 149 رقم 2517) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 11 رقم 48) ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وله شاهد من حديث بُرَيدة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود (3/ 247 رقم 2572) في الجهاد، باب ربُّ الدابة أحق بصدرها، والترمذي (5/ 92 رقم 2773) في الأدب، باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته، وأحمد (5/ 353) وابن حبان (11/ 36 رقم 4735 - الإحسان) والحاكم (2/ 64) من طريق الحسين بن واقِد، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه قال: بينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ جاءه رجلٌ ومعه حمار، فقال: يا رسولَ الله، اركب، وتأخَّر الرَّجلُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لأنت أحقُّ بصدر دابَّتِك، إلا أنْ تجعلَه لي» ، قال: قد جَعَلتُهُ لك، قال: فركب.
قال الترمذي: حسن غريب.
وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصحَّحه -أيضًا- الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ 80).
قلت: قال الإمام أحمد: ما أنكر حديث حسين بن واقِد وأبي المُنيب عن ابن بُرَيدة. وقال -أيضًا-: عبد الله بن بُرَيدة الذي روى عنه حسين بن واقِد ما أنكَرَها. يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 310 رقم 497 - رواية عبد الله) و «الجرح والتعديل» (5/ 13).
وقد خولف حسين بن واقِد في روايته، خالَفَه حبيب بن الشَّهيد -وهو ثقة ثبت، روى له الجماعة- فرواه عن عبد الله بن بُرَيدة: أنَّ معاذَ بن جبل أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بدابَّة ليركبها
…
، الحديث. هكذا مرسلاً. ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 226 رقم 25468) في الأدب، باب ما قالوا في الرجل أحق بصدر دابته وفراشه.
قال الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (7/ 325): ولا شك أن هذا المرسل أقوى من الموصول.
قلت: ولم يتنبَّه لعلَّته محققو «مسند الإمام أحمد» (1/ 272) و (17/ 383 - ط مؤسسة الرسالة) فصحَّحوا إسناده.
الكتب، وعروة بن مُغيث هذا قال فيه ابن أبي حاتم (1): هو أنصاريٌّ شاميٌّ، روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2): أنَّ صاحب الدابَّة أحقُّ بصدرها. وعنه الوليد بن عامر، أخرج اسمَه أبو زرعة في مسند الشَّاميين.
حديث آخر
(936)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (3): ثنا عمَّار بن خالد الواسطي، ثنا القاسم بن مالك المُزَني، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمرَ بن الخطاب أنه قال: إذا كنتم ثلاثةً في سَفَر فأَمِّروا عليكم أحدَكم، ذاك أميرٌ أَمَّرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إسناد جيد، لكن قال البزَّار: رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمرَ، موقوفًا.
(1) في «الجرح والتعديل» (6/ 395 رقم 2206).
(2)
كَتَب المؤلِّف فوقها في الأصل: «كذا» .
(3)
في «مسنده» (1/ 462 رقم 329).
وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (4/ 141 رقم 2541) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (12/ 37 رقم 4619) والحاكم (1/ 443) من طريق القاسم بن مالك، به.
وقال الدارقطني في «العلل» (1/ق 44/أ - ب): يَرويه القاسم بن مالك المُزَني والحسين بن عُلوان -وهو ضعيف-، عن الأعمش. وخالَفَهما عبدالواحد بن زياد، وأبو معاوية، وغيرهما، فرووه عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمرَ، قولَه، وهو الصواب.
قلت: وهذا الموقوف: أخرجه البيهقي (9/ 359).
تنبيه: وقع في مطبوع «العلل» (2/ 151) تحريف، لذا نقلته من المخطوط.
حديث آخر
(937)
قال البزَّار -أيضًا- (1): حدثنا إبراهيم بن زياد الصَّائغ، ثنا يونس بن محمد المؤدِّب، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا / (ق 377) ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما» .
العُمَري ضعيف، وهو في «الصحيح» (2) من حديث ابن عمر، كما سيأتي (3).
حديث آخر
(938)
قال البزَّار -أيضًا- (4): ثنا محمد بن مرزوق بن بُكَير، ثنا عمر بن عمران السَّعدي أبو حفص، ثنا عبيد الله بن الحسن، قاضي البصرة -يعني العَنْبري- ثنا سعيد الجُرَيري، عن أبي عثمان النَّهدي قال: سَمِعتُ
(1) في «مسنده» (1/ 265 رقم 163).
(2)
أخرجه البخاري (11/ 81 رقم 6288 - فتح) في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (4/ 1717 رقم 2183) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه.
(3)
يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(4)
في «مسنده» (1/ 437 رقم 308).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «مداراة الناس» (ص 63 - 64 رقم 65) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (2/ 472 رقم 850) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (2/ 820 رقم 909) والإسماعيلي في «معجمه» (1/ 455) وابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 147) وابن قدامة في «المتحابين في الله» (ص 43 - 44 رقم 39) ووكيع بن خَلَف في «أخبار القضاة» (2/ 88) والبيهقي في «شعب الإيمان» (14/ 209 رقم 7692) من طريق عمر بن عامر، به.
عمرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الرجلانِ المسلمانِ فسَلَّم أحدُهما على صاحبِهِ، فإنَّ أحبَّهُما إلى اللهِ أحسنُهُما بِشرًا لصاحبِهِ، فإذا تصافحا نَزَلت عليهم مائةُ رحمةٍ، للبادي منهما تسعون، وللمُصافح عشرةٌ» .
قال البزَّار: ولم يُتابَع عمر بن عمران على هذا الحديث (1).
حديث آخر
(939)
قال الحافظ أبو يعلى (2): ثنا جُبَارة، ثنا حماد بن زيد، ثنا إسحاق بن سُوَيد العَدَوي، عن يحيى بن يَعمَر، عن ابن عمرَ، عن عمرَ: أنَّ رجلاً نادى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، كلُّ ذلك يَردُّ عليه: لبَّيكَ لبَّيكَ.
جُبَارة بن المُغلِّس الحِمَّاني: ضعيف.
(1) وقال الدارقطني في «الأفراد» ، كما في «أطرافه» لابن طاهر (1/ 155 رقم 191): تفرَّد به عبيد الله بن الحسن العَنْبري، عن الجُرَيري، عنه.
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (2/ 204 - بهامش الإحياء): في إسناده نظر.
وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5/ 406 رقم 2385): وهذا إسناد واهٍ جدًّا، آفته: عمر بن عامر التمار، وهو: أبو حفص السعدي.
(2)
لم أجده في المطبوع من «مسنده» ، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (3/ 147 رقم 1257 - رواية ابن المقرئ).
ومن طريقه: أخرجه ابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (1/ 249 رقم 192) وتمام في «فوائده» (3/ 441 رقم 1210 - الروض البسام).
وأخرجه -أيضًا- الطبراني في «الدعاء» (2/ 1670 رقم 1934) وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 267) من طريق إسحاق بن سُوَيد، به، لكن جعله عن ابن عمرَ لا عن عمرَ!
وقال ابن نُمَير، كما في «المجروحين» لابن حبان (1/ 221): وهذا منكر.
حديث آخر
(940)
قال أبو داود (1): ثنا عباس العَنْبري.
وقال النسائي في «اليوم والليلة» (2): ثنا فضل بن سهل.
كلاهما عن أسود بن عامر، عن حسن بن صالح، عن ليث بن أبي سُليم (3)، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، عن عمرَ: أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في مَشربةٍ (4) له، فقال: السَّلامُ عليكم يا رسولَ الله، سلامٌ عليكم، أَيدخُلُ عمرُ؟
ورواه الترمذي (5) في / (ق 378) الاستئذان، عن محمود بن غَيْلان، عن عمرَ بن يونس، عن عكرمة بن عمَّار، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس (6)، عن عمرَ قال: استأذنتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فأَذِنَ لي.
(1) في «سننه» (5/ 432 رقم 5201) في السلام، باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، يسلِّم عليه؟
(2)
من «سننه الكبرى» (9/ 128 رقم 10080 - ط مؤسسة الرسالة).
(3)
قوله: «عن حسن بن صالح، عن ليث بن أبي سُليم» كذا ورد بالأصل، و «تحفة الأشراف» (8/ 43 رقم 10494)، وهو خطأ، صوابه:«عن حسن بن صالح، عن أبيه» ، كذا ورد في المطبوع من «سنن أبي داود» ، و «سنن النسائي» ، وجاء على الصواب في «تحفة الأشراف» (4/ 416 رقم 5514).
وانظر: ما علَّقه محقق «تحفة الأشراف» (7/ 221 - ط دار الغرب).
(4)
تقدم التعريف بها (ص 485).
(5)
في «سننه» (5/ 52 رقم 2691) باب ما جاء في أن الاستئذان ثلاث.
(6)
قوله: «عن عكرمة بن عمَّار، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس» كذا ورد بالأصل. وصوابه: «عن عكرمة بن عمار، عن أبي زُمَيل، عن ابن عباس» ، كذا ورد في مطبوع «سنن الترمذي» ، والنسخة الخطية (ق 175/أ - نسخة المكتبة الوطنية بباريس) و «تحفة الأشراف» (8/ 44 رقم 10499).
ثم قال الترمذي: حسن غريب.
ورواه ابن ماجه (1)، عن بُندَار، عن عمرَ بن يونس، به. ولفظه: دَخَلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير
…
، وذَكَر الحديث.
قلت: وهو قطعة من الحديث المتقدِّم في تفسير سورة التحريم (2)، والله أعلم.
حديث آخر
(941)
قال الحافظ أبو يعلى (3): ثنا أبو هشام الرِّفاعي، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ قال: سَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول لرجل: تَعالَ أُقامِرْكَ، فأَمَرَهُ أن يتصدَّقَ بصَدَقةٍ.
معاوية بن يحيى هذا هو: الصَّدفي، وهو متروك (4)، إلا أنَّ هذا الحديثَ قد روي في «الصحيحين» من وجه آخر (5)،
(1) في «سننه» (2/ 1390 رقم 4153) في الزهد، باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم.
(2)
انظر: (ص 873، رقم 787).
(3)
في «مسنده» (1/ 197 رقم 227).
(4)
تَرَكه أحمد، وقال ابن معين: هالك، ليس بشيء. وقال البخاري: أحاديثه عن الزهري مستقيمة كأنَّها من كتاب، وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. وضعَّفه أبو داود، والنسائي. انظر:«الجرح والتعديل» (8/ 383 رقم 1753) و «تهذيب الكمال» (28/ 221 - 223).
(5)
أخرجه البخاري (8/ 611 رقم 4860) في التفسير، باب {أفرأيتم اللات والعزى} ، و (10/ 516 رقم 6107) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، و (11/ 91، 536 رقم 6301، 6650 - فتح) في الاستئذان، باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
…
، وفي الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومسلم (3/ 1267 رقم 1647) في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى
…
، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه:«من حَلَف منكم، فقال في حَلِفِهِ: باللَاّت، فليقل: لا إله إلا الله، ومَن قال لأخيه: تعال أُقامِرْكَ، فليَتَصدَّقْ» .
كما سيأتي (1).
حديث آخر
(942)
قال أبو بكر البزَّار (2): ثنا زُهَير بن محمد وأحمد بن إسحاق -واللفظ لزُهَير- قالا: ثنا خلَاّد بن يحيى، ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حُرَيث، عن عمرَ بن الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«لأَن يمتلئَ جوفُ أحدِكُم قَيْحًا خيرٌ له من أن يمتلئَ شِعرًا» .
ثم قال البزَّار: رواه غير واحد عن إسماعيل، عن عمرو بن حُرَيث، عن عمرَ، موقوفًا، ولا نعلم أَسنَدَه إلا خلَاّد، عن سفيان.
وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (3): رواه بعضهم عن سفيان، فوَقَفَه، وكذا رواه يحيى القطَّان، / (ق 379) وأبو معاوية، وأبو أسامة، وغيرهم، عن إسماعيل، عن عمرو بن حُرَيث، عن عمرَ موقوفًا، وهو الصحيح.
(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (ص 10 رقم 43 - مسند أبي هريرة).
(2)
في «مسنده» (1/ 368 رقم 247).
وأخرجه -أيضًا- الطحاوي (4/ 295) والفاكهي في «فوائده» (ص 455 رقم 226) -ومن طريقه: عبدالغني المقدسي في «جزء أحاديث الشعر» (ص 87 - 88 رقم 35) - من طريق خلَاّد بن يحيى، به.
(3)
في «العلل» (2/ 189 رقم 210).
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 234 رقم 2194): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه خلَاّد بن يحيى، عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث، عن عمرَ بن الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (فذكره) فقالا: هذا خطأ، وَهِمَ فيه خلَاّد، إنما هو: عن عمرَ، قولَه.
وقال في (2/ 274 رقم 2324): قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عمر، موقوفًا.
قلت: والموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 283 رقم 26080) في الأدب، باب من كره الشِّعر، والطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 617 رقم 908 - مسند عمر) والدارقطني في «العلل» (2/ 189).
قلت: وسيأتي (1) الحديث في مسند ابن عمر عند البخاري (2).
وفي «صحيح مسلم» (3) عن سعد بن أبي وقَّاص.
وفي «سنن أبي داود» (4) عن أبي هريرة.
حديث آخر
(943)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (5):
ثنا إبراهيم بن زياد، ثنا خالد بن خِدَاش بن عَجْلان، ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب قال: دَخَلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غلامٌ أسودٌ
(1) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(2)
انظر: «صحيح البخاري» (10/ 548 رقم 6154 - فتح) في الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشِّعر
…
(3)
(4/ 1769 رقم 2258) في الشِّعر.
(4)
(5/ 356 رقم 5009) في الأدب، باب في قول الشِّعر.
وأخرجه -أيضًا- البخاري (10/ 548 رقم 6155 - فتح) في الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشِّعر، ومسلم (4/ 1769 رقم 2257) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
في «مسنده» (1/ 405 رقم 282).
وأخرجه -أيضًا- ابن الأعرابي في «معجمه» (3/ 1124 رقم 2423) من طريق خالد بن خِدَاش، به.
يَغمزُ ظَهْرَه، فسألتُه، فقال:«إنَّ الناقةَ اقتحَمَت بي (1)» .
ثم قال: ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم (2).
قلت: ورواه قتيبة عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ، منقطعًا (3).
طريق أخرى
(944)
قال أبو القاسم الطَّبراني (4): ثنا زكريا السَّاجي (5)، ثنا عبد الرحمن بن يونس الرَّقِّي، ثنا أبو القاسم بن أبي الزِّناد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ قال: دَخَلتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحَبَشيٌّ يَغمزُ ظَهْرَه. فقلتُ: ما هذا يا رسولَ الله؟ فقال: «إنَّ الناقةَ تقحَّمَت بِيَ البارحةَ» .
اختاره الضياء في كتابه من هذا الوجه.
قلت: فيه دلالةٌ على جواز التكبيس إذا دَعَت إليه حاجةٌ، فإنَّ الغمزَ ههنا هو التكبيسُ، وفيه نفعٌ مباحٌ، والله أعلم.
(1) أي: ألقتني في ورطةٍ، يقال: تقحَّمت به دابَّتُه، إذا نَدَّت به فلم يَضبط رأسَها، فربَّما طوَّحت به في أُهويَّة، والقُحْمة: الوَرْطة والمَهْلَكة. «النهاية» (4/ 18).
(2)
سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(3)
لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8/ 95 رقم 8077) عن موسى بن هارون، عن قتيبة، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه.
(4)
في «معجمه الصغير» (1/ 148 رقم 226).
وقال: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام بن سعد إلا أبو القاسم بن أبي الزِّناد، تفرَّد به عبد الرحمن بن يونس.
وضعَّف إسنادَه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 140 - بهامش الإحياء).
(5)
كذا ورد بالأصل. والذي في المطبوع، و «مجمع البحرين» (7/ 122 رقم 4160):«إبراهيم بن يوسف البزَّاز» .
وأخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 183 رقم 91) من طريق الطبراني، وجاء فيه تسمية شيخ الطبراني، كما عند المؤلِّف.