المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالثتقييد المطلق - التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

[بسمة بنت عبد الله الكنهل]

فهرس الكتاب

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌الجديد في البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌الفصل الأولالتفسير بالبيان المتّصل: التعريف به وأهميته

- ‌المبحث الأولتعريف التفسير بالبيان المتّصل، وعلاقته بالسّياقوفيه خمسة مطالب:

- ‌المطلب الأولتعريف "التفسير" لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الثانيتعريف "البيان" لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الثالثتعريف "المتَّصل" لغة واصطلاحا

- ‌المطلب الرابعتعريف "التفسير بالبيان المتَّصل

- ‌المطلب الخامسعلاقة (التفسير بالبيان المتَّصل) بالسِّياق

- ‌المبحث الثانيأهمية التفسير بالبيان المتَّصلوفيه مطلبان:

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأولإعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة التفسير بالبيان المتّصل

- ‌المطلب الثانيعلاقة "التفسير بالبيان المتصل" بعلوم القرآن الكريم

- ‌الفصل الثانيأنواع البيان المتَّصل وطرق وروده في القرآن الكريم

- ‌المبحث الأولأنواع البيان المتَّصل في القرآن الكريموفيه ثلاثة مطالب:

- ‌المطلب الأولالاتصال في الآية نفسها

- ‌المطلب الثانيالاتصال بين آيات متتالية

- ‌المطلب الثالثشبه الاتّصال

- ‌المبحث الثانيطرق ورود البيان المتَّصل في القرآن الكريم.وفيه ثلاثة مطالب:

- ‌المطلب الأولبيان المجمل

- ‌المطلب الثانيتخصيص العام

- ‌المطلب الثالثتقييد المطلق

- ‌الفصل الثالثضوابط التفسير بالبيان المتّصل

- ‌المبحث الأولضوابط التفسير بالبيان المتَّصل.وفيه ثلاثة مطالب:

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأوللزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل

- ‌المطلب الثانيترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه

- ‌المطلب الثالثوصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل

- ‌المبحث الثانيأسباب الخطأ في التفسير بالبيان المتّصلوفيه ثلاثة مطالب:

- ‌المطلب الأولمخالفة طرق التفسير المعتمدة

- ‌المطلب الثانيتقديم مقررات سابقة

- ‌المطلب الثالثالجهل بالتفسير اللغوي

- ‌المبحث الثالثأثر الخطأ في التفسير بالبيان المتَّصلوفيه مطلبان:

- ‌المطلب الأولالانحراف العقدي

- ‌المطلب الثانيالتشكيك في الأحكام الشرعية

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالثتقييد المطلق

‌المطلب الثالث

تقييد المطلق

في البداية نُعرّف كلًا من المطلق والمقيّد، فنقول:

المطلق: "هو المتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه"(1).

المقيّد: ما دل على الحقيقة بوصفٍ زائدٍ عليها (2).

تقييد المطلق: ورود النّصّ بلفظٍ يتناول شيئًا أو شخصًا غير محدّد، فيأتي في موضع آخر ما يحدّده (3).

تقييد المطلق في البيان المتَّصل:

أن يرد النّصّ بلفظٍ يتناول شيئًا أو شخصًا غير محدّد، فيأتي بعده في الآية نفسها، أو تاليتها، ما يحدّده، ومن ذلك إطلاق الآيات ميراث الزوجين، ثم قيّدت ميراثهما بقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. } (4).

نحو قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (5).

المبيَّن: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} .

البيان المتَّصل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

(1) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة (2/ 101).

(2)

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، للمنياوي (1/ 141)، للاستزادة: يُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 199).

(3)

المقدمات الأساسية في علوم القرآن، لعبد الله الجديع (ص: 209).

(4)

المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، لمحمد الحسن (ص: 231).

(5)

سورة النساء: 12.

ص: 86

المعنى الإجمالي للآيات:

ولكم- أيها الناس- {نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ، بعد وفاتهن من مالٍ وميراث، {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يوم يحدث بهنّ الموت، لا ذكرٌ ولا أنثى، فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الموت، ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} من مالٍ وميراث، ميراثًا لكم عنهنّ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، يقول: ذلكم لكم ميراثًا عنهن، مما يبقى من تركاتهنّ وأموالهنّ، من بعد قضاء ديونهنّ التي يَمُتنَ وهي عليهنّ، ومن بعد إنفاذ وصاياهنّ الجائزة إن كنّ أوصين بها (1).

فجعل نصيب الزوج مقيَّدا بإنفاذ الوصيّة وقضاء الدَّين.

ومما يجدر التنبيه إليه أنّ المتقدمين قد يطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العام نسخًا؛ لأنه مثل النسخ، حيث يقتضي أن يكون الأمر الأول (المطلق، العام) غير معمولٍ به، وإنما المراد الأمر الوارد في الأخير (التقييد، التخصيص)(2).

(1) جامع البيان (8/ 51).

(2)

قال الشاطبي رحمه الله: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين؛ قد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليلٍ متصلٍ أو منفصلٍ نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخرٍ نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترِك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛ استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد". الموافقات (3/ 344، 345).

ص: 87