الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنائز، باب 4، 55، 61) ويقال أيضًا إن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبر في مناسبات أخرى أربعًا وخمسًا على جنازة (مسلم: كتاب الجنائز، الحديث 72) وظل التكبير أربعًا مرعيًا في صلاة الجنازة، أو قل إن هذا هو الَّذي درج المسلمون عليه (الشيرازى: كتاب التنبيه، طبعة A.W. T. Juynbol، ص 47 وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير أربعًا.
ويقال إن النبي كان يكبر كثيرًا في الحج، في بداية الطواف (مسند أحمد بن حنبل، ج 2 ص 144) وفي أثنائه (البخاري، كتاب الجهاد، الباب 132. 133، ولم يكن يجهر بصوته كثيرًا، المصدر السابق، الباب 131) وفي نهايته (ابن حنبل، ج 2، ص 5) وعند روية الكعبة (ابن حنبل، ج 3، ص 320 (وعند الحجرالأسود (ابن حنبل، ج 1، ص 264) وبين منى وعرفات (البخاري، كتاب الجهاد، الباب 86) وعلى الصفا والمروة (ابن حنبل 7 ج 3، ص 320)
…
إلخ. ونص الشرع على التكبير في بداية الصلاة (وهي المسماة "تكبيرة الإحرام") ويكرر التكبير خمسًا في الصلاة (1).
المصادر:
(1)
المعاجم في مادة كبر.
(2)
Handleiding M. W. Juynboll ، ص 61، 65.
(3)
A. Handbook: A. J. Wensinck of Early Muhammadan Tradition في مادة كبر.
[فنسنك A. J. Wensinck]
التكليف
" التكليف": إلزام فعل فيه مشقة وكلفة (انظر Suppl .. : Lane، ص 3002؛ لسان العرب، ج 11، ص وقد جاء فيها: أمره بما يشق عليه)، وورد الفعل من هذا المصدر بصيغ
(1) التكبير أن يكبر الله فيقول "الله أكبر" ومواضع هذا الذكر في العبادات كثيرة، وهو ثناء على الله. فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. والتكبير في صلاة الجنازة معروف، والتكبير في الصلوات معروف أيضًا يبدأ به في الافتتاح ثم عند السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية والرفع منه وهكذا في كثير من مواطن التكبير.
أحمد محمد شاكر
مختلفة سبع مرات في القرآن (سورة البقرة، الآية 233، 286، سورة النساء، الآية 84، سورة الأنعام الآية 152؛ سورة الأعراف؛ الآية 42، سورة المؤمنون، 62؛ سورة الطلاق، الآية 7) 7) وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والتكليف في الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما أمر الله، ولهذا عرّفه غالب الفقهاء بأنه إلزام ما فيه كلفة، وهو الواجب والحرام، وعند البعض: إيجاب اعتقاد كون الفعل حكمًا من الأحكام الشرعية، فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. والجدل قائم حول الشخص المكلف. والذي عليه الجماعة أن المكلف هو العاقل البالغ من الإنس (انظر Juynboll: Handhuch ص 69) وكذا من الجن بالنسبة للنبي محمد [صلى الله عليه وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعًا. أما بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم وكذا من الملائكة بالنسبة للنبي محمد لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر على تكليفهم بالطاعات العملية لأن الإيمان ضروري فيهم. وعند البعض أن الطاعات العملية من طبيعة الملائكة، وعلى ذلك فإن النبي قد أرسل لهم لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على كفاية الفضالى، طبعة القاهرة، سنة 1315 هـ، ص 13)، واخذ بعض الأئمة بعموم التكليف حتَّى للجمادات بأن ركب فيها عقل حتَّى آمنت به، وهنالك خلاف حول جواز تكليف العبد ما لا يطاق. ويؤكد الماتريدية، مستندين إلى ما جاء في القرآن، أن الله لا يكلف العبد بما ليس في وسعه (انظر العقائد النسفية، طبعة القاهرة سنة مع شرح التفتازانى، ص. 130) أما الإيجى، وهو من الأشاعرة، فيسلك هذه المسألة في كتابه "المواقف"(طبعة بولاق سنة 1266 هـ، ص 535 في الوسط، 537 في الوسط) مع المبدأ العام وهو أن إرادة الله وفعله لا يحدهما شيء، فالله لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء. والأمة قد اجمعت على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. ويضيف الأيجى إلى ذلك أن الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا واجب عليه، أما المعتزلة فيقولون: إن ما هو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه