المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[بَابُ السَّلَمِ] قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌ ‌[بَابُ السَّلَمِ] قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا

[بَابُ السَّلَمِ]

قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282] السَّلَمُ. الشَّافِعِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ، وَأَذِنَ فِيهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} [البقرة: 282] الْآيَةَ، وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَوْضَحْته فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ.

1228 -

(1) حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ، وَالسَّنَتَيْنِ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ: فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَرُبَّمَا قَالَ: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

1229 -

(2) حَدِيثُ: «أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ» . التِّرْمِذِيُّ،

ص: 76

وَالنَّسَائِيُّ (11) ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ: بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ: إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ، انْتَهَى. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ، إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ، بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

1230 -

(3) - حَدِيثُ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا.

1231 -

(4) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ ". عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ

ص: 77

ابْنِ عُمَرَ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ.

(تَنْبِيهٌ) :

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَارِضُ هَذَا، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قُلْت لِابْنِ عُمَرَ:" الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ؟ " فَكَرِهَهُ

، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيهِ الْجَوَازَ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ» . وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمِ بْنِ جُوتِيٍّ وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1232 -

(5) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ» ، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُعَارِضُ هَذَا، رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْهُ.

1233 -

(6) حَدِيثُ: " أَنَّ أَنَسًا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ: فَجَاءَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَسٌ، فَأَتَى الْعَبْدُ عُمَرَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ". هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِلَا إسْنَادٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَكُنْت فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ، فَاشْتَرَيْت رِقَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْت أَنَسًا بِكِتَابَتِي ". فَذَكَرَهُ.

ص: 78