المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] 1386 - (1) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] 1386 - (1) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

1386 -

(1) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» . أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ كُلُّهُمْ، مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ، عَنْ شَهْرٍ عَنْهُ، وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ طَرِيقُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَةُ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِيهِ اضْطِرَابٌ.

ص: 171

50 -

1387 - (2) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ، وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» . ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَمَدَارُهُ عَلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَفْظُ النِّصْفِ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: إنَّمَا قِيلَ لَهُ نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ. 50 1388 - (3) - حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

1389 -

(4) - حَدِيثُ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» . أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ» . - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ:«وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» ، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ

ص: 172

لِلْحَاكِمِ: «أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ» . وَصَحَّحَهَا أَيْضًا وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَسَمَاعُ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ أَنَسٍ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي الْعِلَلِ، وَرَجَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُدْرَجِ: أَنَّ الْمَوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْمَوَّاقِ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَوْصُولِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهَا التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا أَصَحُّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كِلَاهُمَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْهُ، وَزَيْدٌ وَسَلَّامٌ ضَعِيفَانِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ: مِحْجَنٌ أَوْ أَبُو مِحْجَنٍ.

1390 -

(5) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا» . النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهَا. وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

ص: 173

الْقَاضِي، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(تَنْبِيهٌ) :

صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتِقَةُ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: تُوُفِّيَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ طُعْمَةً، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ، قُلْت: قَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ» . وَجَاءَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهَا فَاطِمَةُ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا.

1391 -

(6) - حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ

ص: 174

وَصَحَّحَهُ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ:«وَالْخَالُ وَارِثٌ» وَحَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالِاضْطِرَابِ. وَنُقِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيٌّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْهَا بِقِصَّةِ الْخَالِ حَسْبُ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالِاضْطِرَابِ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ، وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَحْسَنُ إسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ،

ص: 175

فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ.

1392 -

(7) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَأَلْت اللَّهَ عز وجل، عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةُ، فَسَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ شَيْخُهُ وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَادِ مَنْ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ غَيْرُهُ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَضَعَّفَهُ بِمَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الشَّاذَكُونِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ مُرْسَلًا.

1393 -

(8) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ رَكِبَ إلَى قَبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، ثُمَّ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» . أَصْلُ الْحَدِيثِ تَقَدَّمَ قَبْلُ كَمَا تَرَى، وَالْقِصَّةُ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد.

1394 -

(9) - حَدِيثُ: " «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى

ص: 176

رَجُلٍ ذَكَرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» ، وَقَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ: اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَالثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . وَهَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ، وَهُوَ تَبَعُ إمَامِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ: إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا تُحْفَظُ، وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فِيهَا بُعْدٌ عَنْ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، فَضْلًا عَنْ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الْعَصَبَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْجَمْعِ لَا لِلْوَاحِدِ، انْتَهَى. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ:«أَيُّمَا امْرِئٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا» . فَشَمِلَ الْوَاحِدَ وَغَيْرَهُ.

1395 -

(10) - حَدِيثُ: " «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» . ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ: هُوَ أَضْعَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَابِصِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ:

ص: 177

أَحَدُهُمَا: رَوَاهُ ابْن الْمُغَلِّسِ فِي الْمُوَضِّحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الضَّرِيرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وَمِنْ دُونِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ مَجْهُولَانِ. وَالثَّانِيَةُ: رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي مَعَهُ، فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَةٌ» . هَذَا عِنْدِي أَمْثَلُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لِشُهْرَةِ رِجَالِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ: بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ، ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» "

1396 -

(11) - حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ

ص: 178

تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: " مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَك غَيْرُك؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ قِصَّةُ عُمَرَ. مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَالِهِ، إلَّا أَنَّ

ص: 179

صُورَتَهُ مُرْسَلٌ، فَإِنَّ قَبِيصَةَ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّدِّيقِ، وَلَا يُمْكِنُ شُهُودُهُ لِلْقِصَّةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ، فَيَبْعُدُ شُهُودُهُ الْقِصَّةَ، وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ قَوْلَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ.

(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: أَنَّ الَّتِي جَاءَتْ إلَى الصِّدِّيقِ أُمُّ الْأُمِّ، وَاَلَّتِي جَاءَتْ إلَى عُمَرَ أُمُّ الْأَبِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مَا يَدُلُّ لَهُ، وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ: أَنَّهُمَا مَعًا أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ لِلتَّذْكِرَةِ: أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ عَلَى عُثْمَانَ. يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. قَوْلُهُ: رَوَى الْقَاسِمُ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ. يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.

1397 -

(12) - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

1398 -

(13) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» . الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ آخَرَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،

ص: 180

وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَيْضًا، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ: أَنَّهُ نَقَلَ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ عَنْهُ.

1399 -

(14) - حَدِيثُ: " «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَتَانِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ، وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا، فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] الْآيَةَ، فَدَعَاهُمْ فَأَعْطَى الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَالْأُمَّ الثُّمُنَ، وَقَالَ لِلْعَمِّ: خُذْ الْبَاقِيَ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد:«هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ» ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ خَطَأٌ.

1400 -

(15) - حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ. . . الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

ص: 181

وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ. جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْبَاقِي نَحْوُهُ.

(تَنْبِيهٌ) هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

1401 -

(16) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ.

1402 -

(17) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته، فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ، وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك» . الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ

ص: 182

وَاللَّفْظُ لَهُ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ:«أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك» .

1403 -

(18) - حَدِيثُ: " «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ.

1404 -

(19) - حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا، وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ.

1405 -

(20) - حَدِيثُ: " «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» . أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ،

ص: 183

وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ السَّكَنِ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:«لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ» . وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ، مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ. قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» . فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ: الْإِسْلَامُ، وَالْكُفْرُ، الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، وَهُوَ وَاهٍ.

1406 -

(21) - حَدِيثُ: " «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ» . النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،

ص: 184

وَالْمُوَطَّأُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا. قُلْت: وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: إنَّهُ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ، «وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا» . وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى.

1407 -

(22) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ: يُرْوَى: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ» . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ:«وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ» ، وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ، قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ.

1408 -

(23) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

ص: 185

وَغَيْرُهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَقَالَ: إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ.

1409 -

(24) - حَدِيثُ عُمَرَ: «إذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ، وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ» . مَوْقُوفٌ. الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.

1410 -

(25) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ: كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَسْتَطِيعُ رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ، وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ. الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ فِيهِ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.

قَوْلُهُ: رَوَى الْقَاسِمُ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ إلَى أَبِي بَكْرٍ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ الْمِيرَاثَ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ: أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، وَمَنَعْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ.

قَوْلُهُ: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي أُمِّ أَبِي الْأَبِ، وَأُمِّ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْدَادِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ، رِوَايَتَانِ. انْتَهَى.

رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ

ص: 186

أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إذَا اسْتَوَيْنَ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَكُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ.

قَوْلُهُ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أُصُولِ الْفَرَائِضِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، تَكَلَّمُوا فِي مُعْظَمِهَا، وَكَانَ عُثْمَانُ تَكَلَّمَ فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ، لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ.

قَوْلُهُ: كَانَ مَذْهَبُ ابْنٍ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ: " أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا. ثُمَّ رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُشَرَّكَةِ، وَهِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ، وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ يُشَارِكَانِهِمَا فِي الثُّلُثِ لَا يَسْقُطَانِ. الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ التَّشْرِيكُ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ.

قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى حِمَارِيَّةً، لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُسْقِطُهُمْ. فَقَالُوا:" هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا، أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ؟ فَشَرَّكَهُمْ ". الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ لَمْ يَزِدْهُمْ

ص: 187

الْأَبُ إلَّا قُرْبًا، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُشَرِّكُ حَتَّى اُبْتُلِيَ بِمَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ؟ ،

(فَائِدَةٌ) :

أَصْلُ التَّشْرِيكِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّك لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَصَوَّبَهُ النَّسَائِيُّ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَ الْإِخْوَةِ، وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ.

1411 -

(26) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَرَأَ: " وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدٍ قَالَ الرَّاوِي: أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ إنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدٍ، وَحَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَوْلُهُ: إنَّ الْإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ، لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الِابْنِ فِي إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلْيَكُنْ أَبُ الْأَبِ نَازِلًا مَنْزِلَةَ الْأَبِ، يُرْوَى هَذَا التَّوْجِيهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ؟ قَالَ: " إنَّهُ لَا جَدَّ، أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرَ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْت: أَنَا آدَم، قَالَ: أَفَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 31] .

قَوْلُهُ: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ، انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ

ص: 188

ابْنَ حَزْمٍ حَكَى أَقْوَالًا أَنَّ الْإِخْوَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ.

قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَدَّ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّحَابَةُ، قُلْت: فِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٌ، وَقَدْ بَيَّنْت أَسَانِيدَ ذَلِكَ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ، قَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَةً وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْت عُبَيْدَةَ عَنْ الْجَدِّ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِالْجَدِّ؟ لَقَدْ حَفِظْت عَنْ عُمَرَ فِيهِ مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ثُمَّ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا إنْكَارًا شَدِيدًا بِمَا لَا مُحَصِّلَ لَهُ، وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي مُقَدِّمَةِ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ: مِائَةَ قَضِيَّةٍ، عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، وَقَدْ أَوَّلَ الْبَزَّارُ كَلَامَ عُبَيْدَةَ هَذَا، كَمَا حَكَيْته فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ. قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْأَبِ، وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: شَبَّهَ عَلِيٌّ الْجَدَّ بِالْبَحْرِ، أَوْ النَّهْرِ الْكَبِيرِ، وَالْأَبَ كَالْخَلِيجِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، وَالْمَيِّتَ وَإِخْوَتَهُ كَالسَّاقِيَتَيْنِ الْمُمْتَدَّتَيْنِ مِنْ الْخَلِيجِ، وَالسَّاقِيَةُ إلَى السَّاقِيَةِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْبَحْرِ، أَلَا تَرَى إذَا شُقَّتْ إحْدَاهُمَا أَخَذَتْ الْأُخْرَى مَاءَهَا، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْبَحْرِ.

وَشَبَّهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَاقِ الشَّجَرَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْأَبُ كَغُصْنٍ مِنْهَا، وَالْإِخْوَةُ كَغُصْنَيْنِ تَفَرَّعَا مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ وَأَحَدُ الْغُصْنَيْنِ إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قُطِعَ أَحَدُهُمَا امْتَصَّ الْآخَرُ مَا كَانَ يَمْتَصُّهُ الْمَقْطُوعُ، وَلَا يَرْجِعُ إلَى السَّاقِ. الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَأَرْسَلَ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ، وَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ

ص: 189

الْقَاضِي، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فَذَكَرَ قَضِيَّةَ تَشْبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعَرَّفَةِ بِالْخَرْقَاءِ: مَذْهَبُ زَيْدٍ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا. وَعِنْدَ عُثْمَانَ: " لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثُ. وَعِنْدَ عَلِيٍّ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ. وَعِنْدَ عُمَرَ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ". وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ:" لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمّ بِالسَّوِيَّةِ. وَعَنْهُ كَمَذْهَبِ عُمَرَ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ. أَمَّا مَذْهَبُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا عُثْمَانُ؟ قُلْت: جَعَلَهَا أَثْلَاثًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ؟ قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ سَهْمَيْنِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ: فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً، وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ، وَالْأُمَّ سَهْمًا، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟ قُلْت: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ، أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً، وَالْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَالْأُخْتَ سَهْمَيْنِ. - الْحَدِيثَ - وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ وَمُتَابَعَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُ، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ، وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ الْبَزَّارُ: نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيِّ، وَيُقَالُ: لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ مِنْهُ: نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَى بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَأَوْرَدَهَا أَبُو الْفَرَجِ الْمُعَافَى فِي الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ بِتَمَامِهَا.

ص: 190

قَوْلُهُ: الْأَكْدَرِيَّةُ، وَهِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ:" لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ الْأُخْتِ إلَى نَصِيبِ الْجَدِّ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ". قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَنْكَرَ قَبِيصَةُ قَضَاءَ زَيْدٍ فِيهَا بِمَا اُشْتُهِرَ عَنْهُ. قُلْت: بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ، وَأَوْرَدَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيهَا، وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ. نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ قُلْت لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْدَرُ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ، فَأَخْطَأَ فِيهَا، قَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَكَدَّرَ فِيهَا.

قَوْلُهُ: فَسَّرُوا الْكَلَالَةَ بِأَنَّهَا غَيْرُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. قُلْت: فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْكَلَالَةِ. فَقَالَ:" سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ". فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَافَقَهُ. رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

1412 -

(27) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُبَعَّضِ: يُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ. كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ، رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَاتِ ".

قَوْلُهُ: قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ فِي الْقِسْمَةِ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

ص: 191

قَوْلُهُ: اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى الْعَوْلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِهِ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَائِلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ:" فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ يَحْصُلْ لِلْأُخْتَيْنِ حَقُّهُمَا، وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ، قَالَ: أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ ". فَأَخَذَتْ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِهِ إلَّا قَلِيلٌ. هَكَذَا أَوْرَدَهُ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ خِلَافُ ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ، فَقَالَ. " تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا، وَنِصْفًا، وَثُلُثًا، إذَا ذَهَبَ نِصْفٌ، وَنِصْفٌ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ عُمَرُ: قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ، وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ لَهُمْ: وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ أُقَدِّمُ وَلَا أَيَّكُمْ أُؤَخِّرُ؟ قَالَ: وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ، وَأُخِّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: مَا مَنَعَك أَنْ تُشِيرَ عَلَى عُمَرِكَ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: هِبْته وَاَللَّهِ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ: انْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِإِنْكَارِ الْعَوْلِ، مُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَتْبَاعِهِ.

قَوْلُهُ: الْمِنْبَرِيَّةُ سُئِلَ عَنْهَا عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: " وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ؟ فَقَالَ مُرْتَجِلًا: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا

ص: 192

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ.

قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَيْهَقِيّ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْته، إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا، وَثُلُثًا، قَالَ: وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ، وَالْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ، فِي الْبَسِيطِ، بِلَفْظِ: نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زَمَنِ عُمَرَ. وَكَذَا هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اللَّفْظَيْنِ، فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.

ص: 193