المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوليمة والنثر] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌[باب الوليمة والنثر]

[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

(بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ) 1687 - (1) - حَدِيثٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ «أَنَّهُ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا مَا حَصَلَ مِنْ السَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ، لَمَّا أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى ذَلِكَ عَلَيْهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ: وَبَسَطَ نَطْعًا»

1688 -

(2) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.

1689 -

(3) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ص: 394

مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ، بِلَفْظِ:«إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ» . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .

قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:«مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا.

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ، فَإِنَّهُ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

1690 -

(4) - حَدِيثٌ: «شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» . الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ، وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.

ص: 395

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ:«شَرُّ الْوَلَائِمِ» .

1691 -

(5) - حَدِيثٌ: «الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ، وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ: وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ: اسْمه زُهَيْرٌ، وَغَلَط ابْنُ قَانِعٍ فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ مَعْرُوفٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّنَنِ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ: لَهُ مَعْرُوفٌ، أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ قَتَادَةُ: إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ.

وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: يُقَالُ: إنَّهُ مُرْسَلٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ: لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ، وَلَا تَعْلَمُ لَهُ صُحْبَةٌ، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ فِي صَحِيحِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ النَّخَعِيُّ الْوَاسِطِيُّ ضَعِيفٌ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ:«طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمِ حَقٌّ، وَالثَّانِي سُنَّةٌ، وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ» . وَاسْتَغْرَبَهُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ عَنْهُ.

ص: 396

قُلْت: وَزِيَادٌ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَسَمَاعُهُ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ، وَفِي إسْنَادِهِ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، وَرَجَّحَا رِوَايَةً مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.

1692 -

(6) - حَدِيثٌ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا أَقْرَبُهُمَا إلَيْك جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ» . أَبُو دَاوُد، وَأَحْمَدُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قِيلَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا» .

1693 -

(7) - حَدِيثٌ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . وَحَدِيثٌ: «أَنَّهُ أَوْلَمَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ» . تَقَدَّمَا.

1694 -

(8) - حَدِيثٌ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ، فَلَا يَقْعُدْنَ عَلَى دَائِرَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» . أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ،

ص: 397

مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ فِي حَدِيثٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ:«نُهِيَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. . .» الْحَدِيثَ. وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ جَعْفَرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ، وَجَاءَ التَّصْرِيحُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ.

1695 -

(9) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سَتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ بِهِمَا، أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ: فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: «وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا» .

ص: 398

وَأَمَّا الثَّانِيَ: فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا: «قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِسَهْوَةٍ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: يَا عَائِشَةَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَّعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غُزَاةِ فَأَخَذْت نَمَطًا فَسَتَرْته عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى ذَلِكَ النَّمَطَ، فَرَأَيْت الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ فَقَطَّعَهُ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ: فَقَطَّعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشْوَتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَأَخَذْتهَا فَجَعَلْتهَا مُرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْتِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا» .

(تَنْبِيهٌ) :

وَرَدَ قَوْلُهَا: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَائِشَةَ أَيْضًا: أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِذَلِكَ وَهِيَ شَابَّةٌ، لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُدُومِهِ مِنْ غُزَاةِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

1696 -

(10) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ صَوْتَهُ وَهُوَ خَارِجٌ، فَقَالَ: اُدْخُلْ فَقَالَ: إنَّ فِي

ص: 399

الْبَيْتِ سَتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا وَاجْعَلُوهُ بَسْطًا أَوْ وَسَائِدَ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ:«فَأَوْطِئُوهُ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ» . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: «إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كُنْت لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي بَيْتِك فَاقْطَعْ رُءُوسُهَا وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَوْ اجْعَلْهَا بَسْطًا» .

وَرَوَى نَحْوُهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسِيَاقٍ آخَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا جِدًّا:«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ تَمَاثِيلُ» . وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْقِصَّةِ شَيْئًا.

(فَائِدَةٌ) :

أَدْعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَصٌّ بِبَيْتٍ يُوحَى فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْحَافِظِينَ لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مَرْفُوعًا:«إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» . قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابه سَتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ، قَالَ بُسْرٌ: فَقُلْت لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

1697 -

(11) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» . أَتَاهُ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ صَنْعَةً غَيْرُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إنْ لَمْ يَكُنْ لَك

ص: 400

بُدٌّ، فَصَوِّرْ الْأَشْجَارَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ. اُدْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: أُنَبِّئُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُوَرَهَا نَفْسٌ، فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ، فَإِنْ كُنْت لَا بُدُّ فَاعِلًا، فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوِهِ.

1698 -

(12) - قَوْلُهُ: وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوِّرَةِ وَجْهَانِ، ثَانِيهِمَا الْمَنْعُ تَمَسُّكًا بِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ، الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَاشِمَةُ، وَالْمُؤْتَشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ»

1699 -

(13) - حَدِيثُ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، أَيْ فَلْيَدْعُ» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:«وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ» .

1700 -

(41) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ، فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ. وَقَالَ: إنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَتَكَلَّفُ لَك أَخُوك الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ: إنِّي صَائِمٌ. أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ:«صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامًا، فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إنْ شِئْت، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَابِعِيٌّ، وَمَعَ إرْسَالِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ

ص: 401

مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَقَالَ: عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِضَعْفِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ لِينٌ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ، وَهُوَ وَضَّاعٌ.

1701 -

(15) - حَدِيثُ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرٍ.

قَوْلُهُ: وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ إخْوَانِهِمْ عِنْدَ الِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ، فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] كَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا غَزَوْا خَلَفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ، فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ، وَقَالُوا: قَدْ أَحْلَلْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:{أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] قَالَ: إذَا دَخَلْت بَيْتَ صَدِيقِك مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.

قَوْلُهُ: وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ، أَنْ يَقُولَ فِي الْأَوَّلِ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ

ص: 402

حَدِيثِ عَائِشَةَ. قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ» . لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ. قَوْلُهُ:«وَأَنْ يَأْكُلَ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ» . لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

1702 -

(16) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَعِمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. لَكِنْ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ. مُنْقَطِعٌ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثْت عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ:«أَفْطَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ» . الْحَدِيثَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: «نَزَلَ عَلَى أَبِي - يَعْنِي

ص: 403

وَالِدَهُ - بُسْرًا، فَقَرَّبُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» .

قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا، تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

1703 -

(17) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي أَكِيلَهُ» ، فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ:«سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك» .

1704 -

(18) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ» ، فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.

1705 -

(19) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ» . فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

1706 -

(20) - قَوْلُهُ: " وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ ". فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

ص: 404

أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ» .

1707 -

(21) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ» . فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1708 -

(22) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ» . فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ.

1709 -

(23) - قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا، وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ، أَمَّا النَّهْيُ: فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا» ، وَعِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَا يَشْرَبَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ

ص: 405

مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ:«لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَى» . وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَى «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ قَائِمًا» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيّ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، ثُمَّ ادَّعَى النَّسْخَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: «دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا، وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ:«رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا» . رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

وَفِي بَابِ النَّهْيِ أَيْضًا حَدِيثُ الْجَارُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا» . وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ

ص: 406

التَّنْزِيهِ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَمَلَ أَحَادِيثَ الشُّرْبِ قَائِمًا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مُتَأَخِّرَةٌ فَيُعْمَلُ بِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1710 -

(24) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ فِي إمْلَاكٍ، فَأُتِيَ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا جَوْزٌ وَلَوْزٌ وَتَمْرٌ فَنُثِرَتْ، فَقَبَضْنَا أَيْدِيَنَا، فَقَالَ: مَا بَالُكُمْ لَا تَأْخُذُونَ؟ . فَقَالُوا: لِأَنَّك نَهَيْت عَنْ النُّهْبَى، فَقَالَ: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ، خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبْنَا وَجَاذَبْنَاهُ» . هَذَا لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَتَبِعَ فِي إيرَادِهِ عَنْهُ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ، نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، وَمِنْ طَرِيقِهِ سَاقَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَرَوَاهُ فِيهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَأَغْرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَهُوَ لَا يُوجَدُ ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ صَحِيحٍ، وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالنَّهْبِ فِي الْعُرْسَاتِ وَالْوَلَائِمِ، وَكَرِهَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ.

ص: 407