المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[خصائصه صلى الله عليه وسلم في محرمات النكاح] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌[خصائصه صلى الله عليه وسلم في محرمات النكاح]

[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ:

50 -

1553 - (1) - إمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ، فَلُقِّنَتْ أَنْ تَقُولَ لَهُ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك، فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ قَالَ: لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك» . انْتَهَى. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ دُونَ مَا فِيهِ أَنَّ نِسَاءَهُ عَلَّمْنَهَا ذَلِكَ، قَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ وَقَدْ رَوَاهَا ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. انْتَهَى.

قُلْت: فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ، وَمِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَاءَ بِنْتَ النُّعْمَانِ الْجَوْنِيَّةَ فَأَرْسَلَنِي فَجِئْت بِهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: اخْضِبِيهَا أَنْتِ، وَأَنَا أَمْشُطُهَا، فَفَعَلَتَا ثُمَّ قَالَتْ لَهَا إحْدَاهُمَا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهَا فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك. فَقَالَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجْهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ، وَقَالَ: عُذْت بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا، وَمَنِّعْهَا بِرَازِقِيَّيْنِ، فَكَانَتْ تَقُولُ: اُدْعُونِي الشَّقِيَّةَ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْوَاقِدِيِّ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٍ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: إنَّك مِنْ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْت تُرِيدِينَ أَنْ تَحْظَيْ عِنْدَهُ فَاسْتَعِيذِي مِنْهُ» - الْحَدِيثَ - وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ، وَسَمَّاهَا أُمَيْمَةَ بِنْتَ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَفِي ظَاهِرِ

ص: 278

سِيَاقِهِ مُخَالَفَةٌ لِسِيَاقِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَدُّدِ فِي الْجَوْنِيَّةِ. وَلِلشَّيْخَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ:«أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك» . وَسَمَّاهَا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَمْرَةَ. وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ: أُمَيْمَةَ، وَقِيلَ: اسْمُهَا الْعَالِيَةُ، وَقِيلَ: فَاطِمَةُ. وَوَقَعَ مِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي النَّسَائِيّ، وَقَالَ: إنَّهَا مِنْ كَلْبٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا، لِأَنَّ الْجَوْنِيَّةَ كِنْدِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا الْكَلْبِيَّةُ فَهِيَ سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، حَكَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.

1554 -

(2) - حَدِيثٌ: «زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ» . لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ ذَكَرَ عَائِشَةَ فَقَالَ:«إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ» . وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إنْ سَرَّك أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي بَعْدِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا ".

فَلِذَلِكَ حَرُمَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فِي الْجَنَّةِ.

وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا: «سَأَلْت رَبِّي أَلَّا أُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي، وَلَا أَتَزَوَّجَ إلَيْهِ إلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، فَأَعْطَانِي» . أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ، وَفِي مُلَاقَاتِهِ لِحَدِيثِ الْبَابِ تَكَلُّفٌ.

ص: 279