المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ] 1345 - (1) حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ] 1345 - (1) حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ

[كِتَابُ الْوَقْفِ]

1345 -

(1) حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا، فَلَمَّا اسْتَجْمَعَهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا، لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أَحْبِسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» وَيُرْوَى: «فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ» . الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي. وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُهُ.

(تَنْبِيهٌ) :

الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ:«إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ كَانَتْ مُشَاعَةً» ، لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا، بَلْ فِي مُسْلِمٍ مَا يُشْعِرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا.

1346 -

(2) حَدِيثُ: " «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ» الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِيهِ: أَوْ، أَوْ، وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ: «خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ

ص: 148

ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» .

1347 -

(3) حَدِيثُ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ: وَأَعْتُدَهُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ: جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرَسُ الصَّلْبُ أَوْ الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ.

1348 -

(4) حَدِيثُ: " أَنَّ عُثْمَانَ وَقَفَ بِئْرَ رُومَةَ، وَقَالَ: دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ: رُومَةُ كَانَتْ رَكِيَّةً لِيَهُودِيٍّ اسْمُهُ رُومَةُ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ، وَزَعَمَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَقَدْ وَهِمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ؛ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ: أَنَّهُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَالثَّانِيَ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَفِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْنِ زُبَالَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِمِائَةِ بَكْرَةٍ، وَالثَّانِي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ، وَقِيلَ: اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا، حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا، وَقِيلَ: بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

ص: 149

1349 -

(5) حَدِيثُ: " «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.

1350 -

(6) حَدِيثُ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: «أَحْبِسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

1351 -

(7) - حَدِيثٌ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: اشْتَهَرَ اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوَقْفِ قَوْلًا وَفِعْلًا. تَقَدَّمَ وَقْفُ عُمَرَ وَوَقْفُ عُثْمَانَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَقْفُ أَبِي طَلْحَةَ بَيْرُحَاءَ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ وَقَفُوا، قَالَ: وَحَبَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دَارِهِ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَقَفَ أَرْضًا بِيَنْبُعَ، وَسَيَأْتِي عَنْ فَاطِمَةَ أَيْضًا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَبَسَ ابْنُ عُمَرَ دَارِهِ، وَوَقَفَ الزُّبَيْرُ دَارِهِ عَلَى بَنَاتِهِ.

قَوْلُهُ: الْأَصْلُ أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ وَيُنَاقِضُهُ، وَعَلَيْهِ جَرَتْ أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ، وَقَفَ عُمَرُ وَشَرَطَ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّ الَّتِي تَلِيه حَفْصَةُ فِي حَيَاتِهَا، فَإِذَا مَاتَتْ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: وَوَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ

ص: 150

وَالْمُطَّلِبُ، الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. قَوْلُهُ: الْعَشِيرَةُ الْعِتْرَةُ، قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عِتْرَتُهُ.

ص: 151