المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب مثبتات الخيار في النكاح] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌[باب مثبتات الخيار في النكاح]

[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

(بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ) 1656 - (7) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا، فَرَدَّهَا إلَى أَهْلِهَا، وَقَالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» . أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ عَلَى حُمَيْلِ بْنِ زَيْدٍ رَاوِيهِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا لِذَلِكَ، وَعَلَى وَلِيِّهَا غُرْمٌ لِزَوْجِهَا ". سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ نَحْوِهِ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى. . . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ أَيْضًا.

1657 -

(8) - حَدِيثٌ: «أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا» . النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهَذَا، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ، قُلْت: وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَهَا، وَالتَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ، وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ،

ص: 363

عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبَرِيرَةَ: لَمَّا عَتَقْت وَقَدْ عَتَقَ بِضْعُك مَعَك: فَاخْتَارِي» . هَذَا مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَوْلُهُ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسَ عَبْدًا، أَمَّا رِوَايَةُ عَائِشَةَ فَرَوَاهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهَا، وَعِنْدَهُ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهَا، أَنَّهُ كَانَ حُرًّا، قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: خَالَفَ الْأَسْوَدُ النَّاسَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ، وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّهُ كَانَ عَبْدًا أَصَحّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَا عَنْ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَمْرَةَ كُلِّهِمْ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ، كَانَ عَبْدًا.

وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ؟ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدًا، وَكَذَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَالَ لَهَا: إنْ شِئْت أَنْ تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ» قَالَ الْمُنْذِرِيِّ: رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَبْدًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ قَوْلَهُ: كَانَ حُرًّا مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ، وَقِيلَ: مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ، وَأَمَّا رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ: فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر

ص: 364

قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ، وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ أَيْضًا، وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ:" أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ". - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ:«أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ» .

1658 -

(9) - حَدِيثٌ: " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي ". الْحَدِيثَ. أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

1659 -

(10) - حَدِيثٌ: أَنَّهُ «قَالَ لَبَرِيرَةَ: إنْ كَانَ قَرُبَك فَلَا خِيَارَ لَك» . أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا، وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا. قَوْلُهُ: وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَال لَهَا: زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي

ص: 365

فَقَالَتْ إنِّي مُخْبِرَتُك خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسَّك زَوْجُك. قَالَتْ فَفَارَقْتُهُ.

1660 -

(11) - حَدِيثٌ: " أَنَّ عُمَرَ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ. قَوْلُهُ: وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْمُغِيرَةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

ص: 366