الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]
الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ) .
1565 -
(1) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ «تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِك» الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ: أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقِيلَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: اسْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانَ، وَقُلْت: وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا، فَإِنَّ بِنْتَ النُّعْمَانِ هِيَ الْجَوْنِيَّةِ كَمَا مَضَى.
حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: «أَنَّهُ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَخَلَّاهُمَا» . هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ هَكَذَا الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ.
نَعَمْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ قُتَيْلَةَ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ دَاوُد، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالضِّيَاءُ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمُخْتَارِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ، طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ، لَمْ يَحُزْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالرِّدَّةِ» . وَكَانَتْ قَدْ ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ، فَسَكَنَ أَبُو بَكْرٍ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَلَفَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ النُّعْمَانِ الْمُهَاجِرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَهَا، فَقَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا ضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَلَا سُمِّيت أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَفَّ عَنْهَا.
وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى: أَنَّهُ تَزَوَّجَ حِينَ
قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ، وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: إنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ فَاخْتَارَتْ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ:" لَقَدْ هَمَمْت بِأَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، فَسَكَنَ ".
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ، فَنَكَحَتْ ابْنَ عَمٍّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ ". قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ: أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ: خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. قُلْت: فِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ، وَلَسْت أُمُّ نِسَائِكُمْ " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
قَوْلُهُ: وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلْنَ مُشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ، قُلْت: إنْ كَانَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنْ الْعِلْمِ فَمَرْدُودٌ، فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَحَادِيثِ مُشَافَهَةً، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُشَافَهَةً مُوَاجِهَةً فَيُتَّجَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ. هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ:«مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ» . وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ: «شَهْرًا وَرَاءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَهُ» وَكَذَا قَوْلُهُ: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» لَكِنَّ قَوْلَهُ: «وَتُرَابُهَا طَهُورًا» . مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ.
قَوْلُهُ: وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ. هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهَا: «وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» .
1566 -
(2) - قَوْلُهُ: وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ، فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ:«شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
بِدُونِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ، وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ، وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ.
قَوْلُهُ: وَبُعِثَ إلَى النَّاسِ عَامَّةً، هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ.
1567 -
(3) - قَوْلُهُ: وَهُوَ «سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» ، هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ.
1568 -
(4) - قَوْلُهُ: «وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
1569 -
(5) - قَوْلُهُ: «وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ» ، هُوَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
1570 -
(6) - قَوْلُهُ: «وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا،
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «إنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَهَا أُمَّتِي» .
1571 -
(7) - قَوْلُهُ: «وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
1572 -
(8) - وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ، هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ، مِنْهَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا:«إنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلَكُوا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَلَّا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ» وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:«لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا» . وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ شَعْبَانَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ.
وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» . أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَثَوْبَانَ فِي مُسْلِمٍ. وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إيَاسٍ فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ابْنِ مَاجَهْ. وَعَنْ عِمْرَانَ فِي أَبِي دَاوُد. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ.
وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ: أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: شَيَّعْنَا أَبَا مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ، فَدَخَلَ بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لِيَقْطُرَ مِنْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا لَهُ: أَعْهِدْ إلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ، وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا، قَالَ:" اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ".
إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَقَالَ: " عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ ".
قَوْلُهُ: وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْأَنْبِيَاءِ، هُوَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ بِلَفْظِ: الْمَلَائِكَةِ. قَوْلُهُ: وَكَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا. قَوْلُهُ:«وَيَرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، كَمَا يَرَى مِنْ قُدَّامِهِ» . هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ،
وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: «لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا» .
1573 -
(9) - قَوْلُهُ: " وَتَطَوُّعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا، كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ ". فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَلِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ:«أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَوَجَدْته يُصَلِّي جَالِسًا، فَقُلْت: حُدِّثْت أَنَّك قُلْت: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَسْت كَأَحَدِكُمْ» .
قَوْلُهُ: وَمُخَاطَبَةُ الْمُصَلِّي لَهُ بِقَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّ بِقَوْلِهِ:«إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ: " وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ".
تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ، وَيَلْتَحِقُ بِدُعَائِهِ الشَّخْصَ الْمُصَلِّيَ.
وَوُجُوبُ إجَابَتِهِ، مَا إذَا سَأَلَ مُصَلِّيًا عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَهَذَا فَرْعٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَلَّمَهُ مُصَلٍّ ابْتِدَاءً، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا، مَحَلُّ نَظَرٍ.
قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} [الحجرات: 2] وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ بِإِحْبَاطِ الْعَمَلِ فَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَغْلَظِ التَّحْرِيمِ.
وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: لَا أُكَلِّمُك بَعْدَ هَذَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ. وَفِيهِ قِصَّةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ:«أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ» ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ.
قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، دَلِيلُهُ الْآيَةُ أَيْضًا.
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، أَيْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَلَّا يُفْعَلَ
ذَلِكَ، وَأُهْمِلَ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ، وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ.
دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ: {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63] وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْقَائِلُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.
قَوْلُهُ: وَكَانَ يُسْتَشْفَى، وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ، تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ: مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جَوْفَهُ.
قَوْلُهُ: وَمَنْ زَنَى بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ، أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ.
1574 -
(10) - قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ، فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ:«وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ» 50 1575 - (11) - حَدِيثٌ: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ، إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي» . الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، انْتَهَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ سَمِعْت، عُمَرَ، وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيقِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خِطْبَتِهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَفَعَهُ: «إنَّ الْأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ نَسَبِي، سَبَبِي وَصِهْرِي» . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلَّا نَسَبِي، وَصِهْرِي» . وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
1576 -
(12) - حَدِيثٌ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: فَمِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قُلْت: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْهُ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ، وَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ وَابْنُ سِيرِينَ.
(تَنْبِيهٌ) :
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ وَلَدْت غُلَامًا فَسَمَّيْته مُحَمَّدًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي، أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي» .
فَيُشْبِهُ إنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ.
قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَنْ كَرَاهَةِ الْجَمْعِ، قُلْت وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا:«مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي، وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ.
(فَائِدَةٌ) :
وَقِيلَ: إنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِحَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ فِطْرٍ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، «عَنْ عَلِيٍّ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ وُلِدَ لِي بَعْدَك أَأُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَتْ لِي رُخْصَةٌ» . صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّهْيَ فَسَأَلَ الرُّخْصَةَ لَهُ وَحْدَهُ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ سَأَلْت ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ مَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْمِهِ، فَأَشَارَ إلَى شَيْخٍ جَالِسٍ مَعَنَا فَقَالَ: هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ سَمَّاهُ أَبُوهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّاهُ أَبَا الْقَاسِمِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَرَاهِيَةَ أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ، فَيَلْتَفِتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا.
وَهَذَا كَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ فِي سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.