المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب إحياء الموات] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌[كتاب إحياء الموات]

[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) 1322 - (1) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» تَقَدَّمَ فِي الْغَصْبِ.

1323 -

(2) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

(تَنْبِيهٌ) :

عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ:«مَنْ أَعْمَرَ» بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ، وَخُطِّئَ رَاوِيهَا، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَمَرْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ.

1324 -

(3) - حَدِيثُ سَمُرَةَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَفِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ.

ص: 137

1325 -

(4) حَدِيثُ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» وَرُوِيَ «مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ» الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَزَادَ:«لِمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا» وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي لَكِنْ قَالَ:«فَلَهُ رَقَبَتُهَا» قَالَ. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ: «ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي» ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ:«مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: «أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ» مُدْرَجٌ لَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي الْخَبَرِ، وَقَدْ تَبِعَ فِي إيرَادِهَا الْبَغَوِيَّ فِي التَّهْذِيبِ، وَالْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ.

وَقَوْلُهُ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ» بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ يَعْنِي الْقَدِيمَ الَّذِي مِنْ عَهْدِ عَادٍ وَهَلُمَّ جَرًّا.

«وَمَوَتَانُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ، قَالَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ فِيهِ مُوتَانُ بِالضَّمِّ.

1326 -

(5) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَصَرَّحَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ بِسَمَاعِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهُ، وَبِسَمَاعِهِ مِنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ الْجُمْلَةُ الْأُولَى، وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْمَوَاتَ، لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ، وَتَعَقَّبَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَصَدَّقُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ الدُّنْيَا كَمَا وَرَدَ

ص: 138

بِهِ الْحَدِيثُ.

قُلْت: وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مَعَهُ، وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَجْرِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْأُخْرَوِيُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) :

الْعَوَافِي جَمْعُ عَافِيَةٍ وَهُمْ طُلَّابُ الرِّزْقِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» تَقَدَّمَ قَرِيبًا

1327 -

(6) حَدِيثُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ» الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ.

حَدِيثُ: " «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ.

1328 -

(7) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: «مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا حَوْلَهَا لِعَطَنِ مَاشِيَتِهِ» ابْنُ مَاجَهْ وَفِي سَنَدِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.

1329 -

(8) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا» الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ، وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ: وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُقْرِي وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ، الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَزَادَ: «حَرِيمُ بِئْرِ

ص: 139

الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا» وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَالْمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَعُمَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

(تَنْبِيهٌ) :

الْبَدِيءُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهَا مَدَّةٌ وَهَمْزَةٌ هِيَ الَّتِي ابْتَدَأْتهَا أَنْتَ، وَالْعَادِيَةُ الْقَدِيمَةُ.

1330 -

(9) - حَدِيثُ: «أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ. وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ عُمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمَنَازِلِ» ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ:«إنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الدُّورَ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَتَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ، نَعَمْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ، وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا، قَالَ: فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إذًا؟ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ» وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد، «عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ بِرَأْسِي، وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُك عَلَيْهِ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ

ص: 140

أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْت أَنْقُلُ النَّوَى فِي أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

1331 -

(10) - حَدِيثُ: وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ.

1332 -

(11) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ» .

(تَنْبِيهٌ) :

حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ.

1333 -

(12) حَدِيثُ: «أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ، وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا.

ص: 141

1334 -

(13) حَدِيثُ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ

1335 -

(14) حَدِيثُ: " «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ، وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ: عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْت لَهُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ. فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ» .

1336 -

(15) حَدِيثُ: «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ»

تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.

1337 -

(16) حَدِيثُ: «أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ.» وَيُرْوَى: «فَأَقْطَعَهُ، فَقِيلَ: إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ، قَالَ: فَلَا إذًا» الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ، عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ، فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ، وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

ص: 142

(تَنْبِيهٌ) :

الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ، وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ.

(فَائِدَةٌ) :

الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ.

1338 -

(17) حَدِيثُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ. ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «الْمُسْلِمُونَ» وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ:«وَالْمِلْحُ» ، وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ، وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ:«ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا «أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: الْمِلْحُ» وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ، لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» - الْحَدِيثَ - وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ:«خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ، وَالنَّارُ» قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، ولِلْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَحْوُ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي

ص: 143

السُّنَنِ، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خِدَاشٍ «أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، فِي تَرْجَمَةِ أَبِي خِدَاشٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ الرَّجُلُ، وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْهُ فَقَالَ: أَبُو خِدَاشٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ سَمَّاهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ: حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ.

1339 -

(18) - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ لِلْأَعْلَى أَنْ يُسْقَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ، وَلَا يَحْبِسُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ» ، وَفِي أُخْرَى:«يُرْسِلُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي» ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

(تَنْبِيهٌ) :

الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي، لَمْ يُوجَدْ لَفْظُهَا، نَعَمْ عِنْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ.

1340 -

(19) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السَّيْلِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ» أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: «قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «أَنَّهُ

ص: 144

قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمِذْنَبٍ: أَنَّ الْأَعْلَى يُرْسِلُ إلَى الْأَسْفَلِ، وَيُحِسُّ بِهِ قَدْرَ الْكَعْبَيْنِ» وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

مَهْزُورٌ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الرَّاءِ، وَادِي بِالْمَدِينَةِ، وَمِذْنَبٌ اسْمُ مَوْضِعٍ بِهَا.

1341 -

(20) حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلزُّبَيْرِ حِينَ خَاصَمَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلَى جَارِكَ» - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ. وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ. وَقِيلَ: حُمَيْدٌ. وَقِيلَ: حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا. وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ: أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ.

1342 -

(21) حَدِيثُ: " «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» كَرَّرَهُ فِي الْبَابِ. الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ

ص: 145

لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ» ، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «فَيَهْزِلَ الْمَالُ، وَتَجُوعَ الْعِيَالُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ، وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْوَهْمِ، وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ، وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1343 -

(22) - حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

1344 -

(23) حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ حَمَى وَاسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيُّ، وَقَالَ: " يَا هُنَيُّ اُضْمُمْ جَنَاحَك لِلْمُسْلِمِينَ - الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ - بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ

ص: 146

مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى خَيَّاطًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَهُ. ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجِيبٍ، وَنُقِلَ تَكْذِيبُهُ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ، وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ:«سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ» الْحَدِيثَ وَرَوَيْنَاهُ عَالِيًا فِي جُزْأَيْنِ، عَنْ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ.

ص: 147