الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]
1460 -
(1) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ - أَيْ بَنِي النَّضِيرِ - عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ، وَيَحْمِلُوا كُلَّ صَفْرَاءَ، وَبَيْضَاءَ، وَمَا تَحْمِلُهُ الرَّكَائِبُ» . أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ:«لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ أَنْزَلَ اللَّهُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ} [الحشر: 7] » الْآيَةَ.
1461 -
(2) - قَوْلُهُ: الْفَيْءُ مَالٌ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ سَهْمٌ فَيُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، هَكَذَا كَانَ يُقْسَمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلُهُ: كَانَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَضْمُومَةً إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ، فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَكَانَ يَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَصَالِحِ، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَصَالِحِهِ، وَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي السِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ: وَإِنَّ هَذَا السَّهْمَ كَانَ لَهُ يَعْزِلُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ إلَى آخِرِهِ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ إرْثًا، بَلْ مَا يَمْلِكُهُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ. كَمَا اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ، أَمَّا مَصْرِفُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَاسْتَنْبَطَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ، وَوَرَدَ مَا يُخَالِفُهُ، فَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَتَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَسَمُوا خُمُسَ الْغَنِيمَةِ، فَضَرَبَ ذَلِكَ الْخُمُسَ فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] » الْآيَةَ فَجَعَلَ سَهْمَ اللَّهِ، وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدًا، وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَهُمْ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ، وَجَعَلَ سَهْمَ الْيَتَامَى، وَسَهْمَ الْمَسَاكِينِ، وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ لَا يُعْطِيهِ غَيْرَهُمْ، وَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْبَاقِيَةَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوَهُ.
وَأَمَّا نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إنَّهُ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ» . فَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ؛ فَلَا أَعْرِفُ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ، وَكَأَنَّهُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ كَوْنِهِ لَا يُورَثُ عَنْهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ: «إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ» . فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . وَلِلنَّسَائِيِّ فِي أَوَائِلِ
الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى: «إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ، وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْبَابِ، وَيُسْتَدَلُّ لَهُ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ] حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْهُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يُورَثُ نَبِيٌّ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . لَكِنْ رَوَاهُ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . لَيْسَ فِيهِ: " نَبِيٌّ " فَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، «أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: إنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ» . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ، وَعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمْ بِاَللَّهِ - فَذَكَرَهُ - وَفِيهِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: نَعَمْ، زَادَ النَّسَائِيُّ: فِيهِمْ طَلْحَةُ. وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ» وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
«إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: لَوْ مِتَّ مَنْ كَانَ يَرِثُك؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَهْلِي. قَالَتْ: فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: «إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ، مَا تَرَكُوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي كِتَابٍ لَهُ اسْمُهُ بَرَاءَةُ الصِّدِّيقِ، مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْهُ، وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ النَّقَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «صَدَقَةٌ» بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ، وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِي تَوْضِيحِهِ جَوَازَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ سَدَّتْ مَسَدَّ الْخَبَرِ، وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ.
1462 -
(3) - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: «لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَتَيْته أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إخْوَانُنَا بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتهمْ وَتَرَكْتنَا، وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» . الْبُخَارِيُّ بِاخْتِصَارِ سِيَاقٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ الْبَرْقَانِيُّ: وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: «يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ» ، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ عَلَى أَلَّا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ، بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ، هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ.
(تَنْبِيهٌ) :
الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ: «إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» . بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَرْوِيهِ سَيِّئٌ وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، قَالَ: وَهُوَ أَجْوَدُ.
1463 -
(4) - حَدِيثُ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» . أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَالْمُنْذِرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَحَسَّنَهُ
النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ، وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَعَنْ أَنَسٍ.
1464 -
(5) - حَدِيثُ: «نُصِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:«لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا» . - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ قِصَّةٌ.
1465 -
(6) - قَوْلُهُ. كَانَتْ الْغَنَائِمُ لَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ. وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] لَمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ. الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ الْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْءٌ، مَا أَصَابَتْ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ أَتَوْهُ بِهِ، فَمَنْ حَبَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ غُلُولٌ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَهُمْ؟ فَنَزَلَتْ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ عَطَاؤُهُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْوَقْعَةَ» .
قَوْلُهُ: ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ خُمُسُهَا مَقْسُومًا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَجُعِلَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ لِحَدِيثِ:«الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» . هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا يُعْرَفُ مَوْقُوفًا كَمَا سَيَأْتِي، لَكِنْ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّهُ لَمَّا وَافَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ - أَيْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَ مَنْ شَهِدَهَا، وَأَسْهَمَ لِمَنْ غَابَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْدَ خَيْبَرَ، فَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَأَمَّا لَفْظُ:«الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» . فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا وَكِيعٌ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ، أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نَهَاوَنْدَ. . . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَكَتَبَ عُمَرُ:" إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ". وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، وَقَالَ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ بُخْتُرِيِّ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا.
1467 -
(8) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا، وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ» . الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ
نَقْلًا عَنْ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ بِهَذَا. وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ، دُونَ قَوْلِهِ:«إنَّ الْعُرَفَاءَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَشَرَةٍ» . وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَرَّفْنَاهُ مَعَ كُلِّ عَرِيفٍ جَمَاعَةً، الْحَدِيثَ.
1468 -
(9) - حَدِيثُ: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا» . تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
1469 -
(10) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلم فِي حِلْفِ الْفُضُولِ» . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ إرْسَالٌ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ أَيْضًا، وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ تَفْسِيرَ الْفُضُولِ.
(تَنْبِيهٌ) :
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:«شَهِدْت وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ» . وَفِي آخِرِهِ: " لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ، وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الْفُضُولِ وَهُمْ كَالْمُطَيَّبِينَ ". قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا أَدْرِي هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مِنْ دُونِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَرِ: قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ غَلَطٌ، إنَّمَا هُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُدْرِكْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ، وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ.
1470 -
(11) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي بَعْضِ
الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ» . فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا» . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا» .
1471 -
(12) - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ.
(تَنْبِيهٌ) :
فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ، فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ.
1472 -
(13) - حَدِيثُ «الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1473 -
(14) - قَوْلُهُ: إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ؛ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ» ، وَأَصَحُّهَا الْمَنْعُ، وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ، وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ. أَمَّا الْحَدِيثُ: فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ» . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ، وَقِيلَ: لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: وَكَانَ الْفَيْءُ إذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَمُسْتَقِيمٌ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ، وَأَمَّا مَا بَعْدَ بَدْرٍ فَصَارَ الْأَمْرُ فِي الْغَنِيمَةِ إلَى الْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَحَادِيثِ، حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَغَيْرِهِ.
1474 -
(15) - حَدِيثُ «ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ، فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا» . مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ:«وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ» وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثٍ، وَحَشْرَجٌ مَجْهُولٌ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ
طَرِيقِ مَكْحُولٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ وَالْخَيْلِ» . وَهَذَا مُرْسَلٌ
1475 -
(16) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى سَلَبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ مَنْ قَتَلَهُ» . الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ: «ضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ» .
وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ أَيْضًا: أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ قَتَلَهُ. وَجَزَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا قَتَلْت مَرْحَبًا أَتَيْت بِرَأْسِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1476 -
(17) - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ» . الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1477 -
(18) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَثْخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ» . الْحَدِيثَ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ: «فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْته، فَنَظَرَ إلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَكَانَ الْآخَرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ» . وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَأَخَذْته فَقَتَلْته بِهِ، فَنَفَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ» ، وَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ نَفَّلَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَهُ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ فَقَطْ.
1478 -
(19) - حَدِيثُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ، كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ، وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
(فَائِدَةٌ) :
وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ، نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا» . وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ: لَمْ يَبْلُغْنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» . إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ. قُلْت: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» .
1479 -
(20) - حَدِيثُ: عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ» . أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: فِيهِ قِصَّةٌ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.
1480 -
(21) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ، بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَادِي حُنَيْنٍ» . أَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَدْرٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ فِي الْمَغَازِي، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ هَكَذَا،
وَاسْتَنْبَطَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، وَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ» . الْحَدِيثَ قَالَ: فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ، فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ:«أَنَّهُ قَسَمَهَا بِالْجِعْرَانَةِ» وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ، أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا» .
1481 -
(22) - حَدِيثُ: «أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِيمُونَ فِيهَا» . الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ.
1482 -
(23) - حَدِيثُ: " رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا، فَغَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ، وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ، فَشَرِكُوهُمْ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ» . - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: " مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَتْ بِأَوْطَاسٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَأَكْثَرُ الْعَسْكَرِ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكَهُمْ ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1484 -
(25) - حَدِيثُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ. وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.
وَجَرِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُد. وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ. وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ. وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ، وَقَدْ لَخَّصْته وَزِدْت عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ.
1485 -
(26) - قَوْلُهُ: " رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ» . الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَرَدَّ حَدِيثَ مَكْحُولٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لَمَّا حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ» ، بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَوَلَدُ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِ.
قُلْت: لَكِنْ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:«ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ» . - الْحَدِيثَ - وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ:«كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ، فَأَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةَ أَسْهُمٍ» وَهَذَا يُوَافِقُ مُرْسَلَ مَكْحُولٍ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَّبَ الْوَاقِدِيَّ.
قَوْلُهُ: قَالَ أَحْمَدُ: يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يُزَادُ، لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ. قُلْت: فِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ، أَحَدُهَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ، وَلَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ» . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْهُ، وَهُوَ مُعْضِلٌ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ " أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا،
فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَائِبُ ".
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْسِمُ إلَّا لِفَرَسَيْنِ» .
1486 -
(27) - حَدِيثُ: " أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَكَانَ غَنِيًّا ". وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ. قَوْلُهُ: يُرْوَى أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَأْخُذُ لِأُمِّهِ، أَمَّا الْمَقْبُوضُ فَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ فِي مَقَاسِمِ خَيْبَرَ، وَلِأُمِّ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا، وَأَمَّا كَوْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْبِضُهُ فَيُنْظَرُ.
1487 -
(28) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ أَهْلَ الْفَيْءِ كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْزِلٍ عَنْ الصَّدَقَةِ، وَأَهْلُ الصَّدَقَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ الْفَيْءِ» . الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ بِهِ؛ قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.
1488 -
(29) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ. الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ بِهَذَا. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ ".
وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ مِنْ الْمَغْنَمِ» . الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.
1489 -
(30) - حَدِيثُ عُمَرَ فِي تَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ. الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ.
حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا ذَهَبَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُفَضِّلُ، الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ.
وَرَوَى الْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَأْتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي تَسْوِيَةِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ، وَفِي تَفْضِيلِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:" أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ. . . فَذَكَرَ قِصَّةً، وَفِيهَا: إنِّي نَظَرْت فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ ". قَوْلُهُ: وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ.
1491 -
(32) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: " الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ". مَوْقُوفٌ، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مَدَدًا لِزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا: فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ: " إنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ". وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَمِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَمَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَعَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَجَاءُوا وَقَدْ غَنِمُوا، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَفِيهَا: فَكَتَبَ عُمَرُ: " إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ:" أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى سَعْدٍ: قَدْ أَمْدَدْتُك بِقَوْمٍ، فَمَنْ أَتَاك مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفْنِيَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ لَا يَثْبُتُ، فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ لَا يَحْضُرُنِي حِفْظُهُ انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَرْفُوعُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ