المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الأولياء وأحكامهم] - التلخيص الحبير - ط قرطبة - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا]

- ‌[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]

- ‌[بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ]

- ‌[بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ]

- ‌[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَقْفِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]

- ‌[كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ]

- ‌[بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْمُبَاحَاتُ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْخَصَائِصِ وَالْكَرَامَاتِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ]

- ‌[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ]

- ‌[بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]

- ‌[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ]

- ‌[بَاب أَنْ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ]

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُلْعِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْآثَارِ الَّتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْدَادِ]

- ‌[بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ]

الفصل: ‌[باب الأولياء وأحكامهم]

[بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ]

1610 -

(1) حَدِيثُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ قَالَ:«يَسْتَأْمِرُهَا» بَدَلَ: «يُزَوِّجُهَا» وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ: «وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا:«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا» . وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

(فَائِدَةٌ) :

يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» . رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ: أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ؛ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ، وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ: جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ: سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا.

ص: 330

1611 -

(2) - حَدِيثٌ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ:«وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا» . وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ، وَيُقَالُ: أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ، يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ.

1612 -

(3) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ: الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْئًا» . تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ فِي التِّرْمِذِيِّ.

1613 -

(4) - حَدِيثٌ: «فَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ:«فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ، وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

ص: 331

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:«الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، إنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» . قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ، وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا» . (تَنْبِيهٌ) قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ: هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ، فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:«تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» . - الْحَدِيثَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1614 -

(5) - حَدِيثٌ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ

ص: 332

عَائِشَةَ «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: إذْنُهَا صَمْتُهَا» .

1615 -

(6) - حَدِيثُ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» . الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

1616 -

(7) - حَدِيثُ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

1617 -

(8) - حَدِيثٌ: «أَنَّ شُعَيْبًا عليه السلام زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ» . الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} [هود: 91] قَالَ: كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ، وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَحْرِ. إنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى، وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَفَرَاغِهَا، وَمَالَ إلَى هَذَا شَيْخُ شُيُوخِنَا تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَنَصَرَهُ، وَرَدَّ مَا يُخَالِفُهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الَّذِي زَوَّجَ مُوسَى وَاسْتَأْجَرَهُ، هَلْ هُوَ شُعَيْبٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ شُعَيْبٌ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ يُثْرِي صَاحِبُ مَدْيَنَ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا شَيْخَهُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ. وَعَنْ الْحَسَنِ: هُوَ سَيِّدُ أَهْلِ مَدْيَنَ. وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّهُ حَبْرُ أَهْلِ مَدْيَنَ

ص: 333

وَكَاهِنُهُمْ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ. وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ عليه السلام.

(فَائِدَةٌ) :

اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى: صُفُورَا، وَأُخْتُهَا: شَرْقَاءُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا.

1618 -

(9) - حَدِيثٌ: ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» . الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ مَوْقُوفًا.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ، أَوْ سُلْطَانٍ» . قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ:«لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ

1619 -

(10) - حَدِيثُ عُثْمَانَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَزَادَ:«وَلَا يَخْطُبُ» ، وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ، «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» .

قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «وَلَا يَشْهَدُ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: قَالَ

ص: 334

الْأَصْحَابُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

1620 -

(11) حَدِيثٌ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ» . رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا. الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:«لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْنِ» . وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَانِ ".

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ: «لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا: تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا» . تَقَدَّمَ، لَكِنْ بِلَفْظِ:«ثَلَاثًا» فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ.

1621 -

(12) - حَدِيثٌ: «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» . تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.

1622 -

(13) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ» . مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ

ص: 335

وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ:«إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ، وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ» . - الْحَدِيثَ - قُلْت: وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ: " مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ ".

(تَنْبِيهٌ) :

لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» . - الْحَدِيثَ - لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُفَاخَرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى احْتِقَارِ الْمُسْلِمِ، وَعَلَى الْبَطَرِ، وَغَمْطِ النَّاسِ، وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ تُسْتَفَادُ مِنْهُ الْكَفَاءَةُ، وَيُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ.

1623 -

(14) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَمْ يُسَمَّ، وَقَدْ سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْهُ أَبَاهُ؟ فَقَالَ: هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بَاطِلٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: لَا يَصِحُّ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ «أَوْ حَجَّامٌ» :«أَوْ دَبَّاغٌ» قَالَ: فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ؛ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِالْوَضْعِ، وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالْأَوَّلُ فِي ابْنِ عَدِيٍّ،

ص: 336

وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَفَعَهُ:«الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ» . وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ، ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بْنِ مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

(تَنْبِيهٌ) :

رَوَى أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِ» . قَالَ:" وَكَانَ حَجَّامًا ". إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

1624 -

(15) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى» . هَذَا الِاخْتِيَارُ لَا أَصْلَ لَهُ، لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ:«أَنَّهُ أَتَى بِمَفَاتِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَرَدَّهَا» ، لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي مُطْلَقَ الْغِنَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] وَقَدْ ثَبَتَ فِي السِّيَرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ مَكْفِيًّا، وَثَبَتَ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ هَذَا أَيْضًا فِي الْخَصَائِصِ.

(فَائِدَةٌ) :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ، حَدِيثُ بَرِيرَةَ لَمَّا خُيِّرَتْ، لِأَنَّهَا إنَّمَا خُيِّرَتْ؛ لِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا، انْتَهَى.

وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا؟ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وَسَيَأْتِي.

1625 -

(16) حَدِيثُ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» .

ص: 337

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ.

1626 -

(17) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ، وَهُوَ مَوْلًى، وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّهْيِ: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

1627 -

(18) - حَدِيثٌ: «إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ» . وَيُرْوَى:

ص: 338

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» . أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ، وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ، فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

1628 -

(19) - حَدِيثٌ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ، فَهُوَ عَاهِرٌ» وَيُرْوَى: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

ص: 339

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ:«أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» . وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا.

1629 -

(20) - حَدِيثٌ: " أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ:" رَأَيْت أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ ".

ص: 340

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ: فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ. الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَسَبَقَ حَدِيثُ:«كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»

ص: 341