الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر إِذا حلف على مَعْدُود كالناس وَالْمَسَاكِين فَإِن كَانَت يَمِينه على الْإِثْبَات كَقَوْلِه لأُكلمَن النَّاس ولأتصدقن على الْمَسَاكِين لم يبر إِلَّا بِثَلَاثَة اعْتِبَارا بِأَقَلّ الْجمع وَإِن كَانَت على النَّفْي حنث بِالْوَاحِدِ اعْتِبَارا بِأَقَلّ الْعدَد
وَالْفرق أَن نفي الْجمع مُمكن وَإِثْبَات الْجمع مُتَعَذر فَاعْتبر أقل الْجمع فِي الْإِثْبَات وَأَقل الْعدَد فِي النَّفْي
الثَّامِنَة لَو حلف ليصومن الْأَيَّام فَيحْتَمل حمله على أَيَّام الْعُمر وَيحْتَمل حمله على ثَلَاثَة وَهُوَ الأولى كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن البوشنجي وَأقرهُ
مَسْأَلَة
5
إِذا احْتمل كَون أل للْعهد وَكَونهَا لغيره كالجنس أَو الْعُمُوم فَإنَّا نحملها على الْعَهْد لِأَن تقدمه قرينَة مرشدة إِلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى {كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا} الْآيَة كَذَا ذكره جمَاعَة وَجزم بِهِ أَيْضا ابْن مَالك فِي التسهيل
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 -
إِذا حلف لَا يشرب المَاء فَإِنَّهُ يحمل على الْمَعْهُود حَتَّى يَحْنَث بِبَعْضِه إِذْ لَو حمل على الْعُمُوم لم يَحْنَث كَمَا لَو حلف لَا يشرب
مَاء النَّهر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِشرب بعضه على الصَّحِيح وَإِن كَانَ شرب الْجَمِيع مستحيلا عَادَة هَكَذَا الْقيَاس لَو أثبت فَقَالَ لأشربنه
2 -
وَمِنْهَا إِذا حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ قَالَ الرَّافِعِيّ لَا يَحْنَث بالهندي وَهُوَ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر وَهُوَ مُشكل إِلَّا ان يكون هَذَا الِاسْم لَا يعْهَد فِي بِلَادهمْ إِطْلَاقه على هَذَا النَّوْع إِلَّا مُقَيّدا
3 -
وَمِنْهَا وَهُوَ مُشكل أَيْضا أَن الْحَالِف على أَن لَا يشرب المَاء يَحْنَث بِمَاء الْبَحْر الْملح وَفِيه احْتِمَال للشَّيْخ أبي حَامِد حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ
4 -
وَمِنْهَا الْحَالِف لَا يَأْكُل الْجَوْز لَا يَحْنَث بالجوز الْهِنْدِيّ كَمَا جزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَفِي الرَّافِعِيّ وَفِي الرَّوْضَة وَجْهَان من غير تَرْجِيح