الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات نقل القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ عَن جده أَنه يقبل لِأَن الِاعْتِبَار بِتَسْمِيَة أَبَوَيْهِ وَقد يكون للرجل اسمان فَأكْثر وَقيل الِاعْتِبَار بِالِاسْمِ الْمَشْهُور فِي النَّاس لِأَنَّهُ أبلغ فِي التَّعْرِيف
مَسْأَلَة
9
صِيغ الْعُقُود كبعت واشتريت والفسوخ كفسخت وَطلقت والالتزامات كَقَوْل القَاضِي حكمت اخبارات فِي أصل اللُّغَة وَقد تسْتَعْمل فِي الشَّرْع أَيْضا كَذَلِك فَإِن اسْتعْملت لإحداث حكم كَانَت منقولة إِلَى الْإِنْشَاء عندنَا
وَقَالَت الْحَنَفِيَّة إِنَّهَا إخبارات عَن ثُبُوت الْأَحْكَام وَبِذَلِك يتقدير وجودهَا قبل التَّلَفُّظ
وَالْفرق بَين الانشاء وَالْخَبَر أَن الْإِنْشَاء لَا يكون مَعْنَاهُ إِلَّا مُقَارنًا للفظه بِخِلَاف الْخَبَر فقد يتَقَدَّم وَقد يتَأَخَّر
وَأَيْضًا فالإنشاء لَا يحْتَمل التَّصْدِيق والتكذيب بِخِلَاف الْخَبَر
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 -
إِذا قيل للْكَافِرِ آمن بِاللَّه أَو أسلم لله فَقَالَ أومن أَو أسلم بِصِيغَة الْمُضَارع قَالَ الْحَلِيمِيّ فِي الْمِنْهَاج على مَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ يكون مُؤمنا كَمَا أَن قَول الْقَائِل أقسم بِاللَّه يَمِين وَلَا يحمل على الْوَعْد إِلَّا أَن يُريدهُ قَالَ وَلَو أَتَى بالماضي فَقَالَ آمَنت أَو أسلمت فَيحْتَمل أَن يَجْعَل مُؤمنا وَقد أسلفنا ذكر هَذَا الْفَرْع
2 -
وَمِنْهَا أَن إِقْرَار الإِمَام وَالْحَاكِم بالشَّيْء إِن كَانَ على جِهَة الحكم كَانَ حكما وَإِن لم يكن بِأَن كَانَ فِي معرض الحكايات وَالْأَخْبَار عَن الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة لم يكن حكما كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر الْإِقْرَار فِي الْكَلَام على إِلْحَاق النّسَب بِغَيْرِهِ وَالَّذِي ذكره من الْقَوَاعِد المهمة وَحِينَئِذٍ فَإِذا شككنا فِي ذَلِك لم يكن حكما لِأَن الأَصْل بَقَاؤُهُ على الْإِخْبَار وَعدم نَقله وَقد تقدم هَذَا الْفَرْع فِي أَوَائِل الِاشْتِرَاك