الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَصْل الثَّانِي فِي الْخُصُوص
مَسْأَلَة
1
الْقَابِل للتخصيص هُوَ الحكم الثَّابِت لمتعدد من جِهَة اللَّفْظ كَقَوْلِه تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} أَو من جِهَة الْمَعْنى كتخصيص الْعلَّة وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة
الْمَسْأَلَة الأولى
تَخْصِيص الْعلَّة جوزه بَعضهم وَمنعه الشَّافِعِي وَجُمْهُور الْمُحَقِّقين كَمَا قَالَه فِي الْمَحْصُول فِي الْكَلَام على الِاسْتِحْسَان قَالَ وَهَذَا الْخلاف هُوَ الْخلاف الْآتِي فِي الْقيَاس فِي أَن النَّقْض هَل يقْدَح فِي الْعلَّة أم لَا وَالْمُخْتَار أَنه إِن كَانَ النَّقْض لمَانع لم يقْدَح وَإِلَّا قدح
إِذا تقرر ذَلِك كُله فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 -
جَوَاز الْعَرَايَا وَهُوَ بيع الرطب على رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ على وَجه الأَرْض فَإِن الشَّارِع نهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَعلله بِالنُّقْصَانِ عِنْد الْجَفَاف وَذَلِكَ بِعَيْنِه مَوْجُود فِي الْعَرَايَا مَعَ الِاتِّفَاق على جَوَازه إِلَّا ان ذَلِك كالمستثنى من الْقَاعِدَة فَلذَلِك اتَّفقُوا على جَوَازهَا مَعَ بَقَاء التَّعْلِيل
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
مَفْهُوم الْمُوَافقَة كَقَوْلِه تَعَالَى {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} يدل بمنطوقه على تَحْرِيم التأفيف وبمفهومه على تَحْرِيم الضَّرْب وَسَائِر أَنْوَاع الْأَذَى فَيجوز تَخْصِيصه لِأَنَّهُ دَلِيل عَام
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 -
جَوَاز حبس الْوَالِد لحق الْوَلَد وَفِيه ثَلَاثَة أوجه حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الشَّهَادَات وَقَالَ إِن أَصَحهَا عدم الْحَبْس وَالثَّانِي يحبس وَالثَّالِث إِن كَانَ دين نَفَقَة عَلَيْهِ حبس فِيهِ وَإِن كَانَ غَيره فَلَا وَحكى فِي الْفلس وَجْهَيْن من غير تَصْرِيح بترجيح وَاخْتَارَ صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير حَبسه مُطلقًا
وَلَو ورد دَلِيل يدل على إِخْرَاج الملفوظ بِهِ وَهُوَ التأفيف فِي مثالنا فَإِنَّهُ لَا يكون تَخْصِيصًا بل نسخا لَهُ وللمفهوم أَيْضا لِأَن رفع الأَصْل يسْتَلْزم رفع الْفَرْع
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
مَفْهُوم الْمُخَالفَة كَقَوْلِه إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا أَي لم يَتَنَجَّس فَإِنَّهُ يدل مَفْهُومه على ان مَا دون الْقلَّتَيْنِ يَتَنَجَّس بِمُجَرَّد ملاقاة النَّجَاسَة فَيجوز تَخْصِيصه لما سبق من كَونه دَلِيلا عَاما
إِذا تقرر ذَلِك فللمسألة وَهِي تَخْصِيص الْمَفْهُوم الْمَذْكُور فروع مُتَعَلقَة بِهَذَا الْمِثَال الْمَذْكُور فِي المَاء وجميعها يَقْتَضِي عدم التَّنْجِيس
احدها مَا لَا نفس لَهُ سائله على الصَّحِيح كالزنبور والذباب للْحَدِيث الصَّحِيح فِي الْأَمر بغمس الذُّبَاب
الثَّانِي مَا لَا يُدْرِكهُ الطّرف على مَا صَححهُ النَّوَوِيّ لمَشَقَّة الِاحْتِرَاز
وَالثَّالِث الْهِرَّة إِذا أكلت فَأْرَة اَوْ غَيرهَا من النَّجَاسَات ثمَّ غَابَتْ وَاحْتمل ولوغها فِي مَاء كثير فِي أصح الْأَوْجه
وَهَذِه الثَّلَاثَة قد استثناها فِي الرَّوْضَة عِنْد ذكر الْمَسْأَلَة وَلم يذكر هُنَاكَ غَيرهَا واستثناء الْهِرَّة يدل على أَن فمها بَاقٍ على
الحكم بتنجيسه وَإِلَّا لم يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ وتخصيصه لما سبق وَحِينَئِذٍ فَيكون الْأَصْحَاب قد أخذُوا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَي بَقَاء طَهَارَة المَاء وَبَقَاء نَجَاسَة الْفَم وَلَيْسَ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُخَالف هَذَا فاعتمده فَإِنَّهُ أَمر مُهِمّ منقاس قد غفل عَنهُ من غفل
الرَّابِع الْيَسِير من الشّعْر الْمَحْكُوم بِنَجَاسَتِهِ لَا ينجس المَاء الْقَلِيل كَمَا صرح بِهِ فِي الرَّوْضَة من زوائده فِي بَاب الْأَوَانِي وَنَقله عَن الْأَصْحَاب قَالَ وَلَا يخْتَص الِاسْتِثْنَاء بِشعر الْآدَمِيّ فِي الْأَصَح ثمَّ قَالَ إِن الْيَسِير يعرف بِالْعرْفِ وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ لَعَلَّه الَّذِي يغلب انتتافه وَقَالَ فِي الْمُهَذّب يُعْفَى عَن الشعرة والشعرتين وَفِي تَحْرِير الْجِرْجَانِيّ يُعْفَى عَن الثَّلَاث
الْخَامِس الْقَلِيل من دُخان النَّجَاسَة إِذا حكمنَا بتنجيسه فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنهُ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي آخر صَلَاة الْخَوْف لكنه لم ينص على المَاء بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا أطلق الْعَفو وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَا فرق وَهُوَ أَيْضا مُتَّجه ووراء ذَلِك وَجْهَان آخرَانِ حَكَاهُمَا ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة أَحدهمَا الْعَفو قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَالثَّانِي التَّنْجِيس مُطلقًا
السَّادِس الْحَيَوَان إِذا كَانَ على منفذه نَجَاسَة ثمَّ وَقع فِي المَاء فَإِنَّهُ لَا يُنجسهُ على أصح الْوَجْهَيْنِ كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ أَيْضا فِي شُرُوط الصَّلَاة وَعلله بالمشقة فِي صونه عَنهُ وَلِهَذَا لَو كَانَ مستجمرا فَإِنَّهُ يُنجسهُ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَادّعى النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه