الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقِيَاس ذَلِك اجراؤهما فِي تَخْصِيص الْمُؤَكّد بِكُل وأجمعين وَنَحْوهمَا وَقد نَص الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول فِي الْكَلَام على التلأويلات الْبَعِيدَة عَن الْمَازرِيّ فِي شرح الْبُرْهَان أَنه يمْتَنع التَّخْصِيص وَعَن غَيره أَنه رد ذَلِك وَفِي الْ
مَسْأَلَة
زيادات ذكرتها فِي الْكَوْكَب الدُّرِّي فَرَاجعهَا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 -
إِذا قَالَ طلقتكن كلكن أَو اعتقتكم جميعكم وَنوى إِخْرَاج بَعضهم فَإِنَّهُ لَا يَقع على الْمخْرج طَلَاق وَلَا عتاق كَمَا سبق نَقله عَن الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ
مَسْأَلَة 3
يجوز أَن يستنبط من النَّص معنى يزِيد على مَا دلّ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْقيَاس الْمَعْرُوف
وَيجوز ان يستنبط مِنْهُ معنى يُسَاوِيه وَهُوَ الْعلَّة القاصرة وَمعنى يخصصه كَمَا سَيَأْتِي بعد هَذَا إِن شَاءَ الله وَلَا يجوز أَن يستنبط مِنْهُ معنى يكر على أَصله بِالْبُطْلَانِ خلافًا للحنفية
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة الْأَخِيرَة ان قَوْله عليه الصلاة والسلام فِي اربعين شَاة وشَاة وَنَحْو ذَلِك لَا يجوز أَن يُقَال فِيهِ إِن الْمَعْنى فِي إِيجَاب الشَّاة هُوَ إغناء الْفَقِير وإغناؤه بِالنَّقْدِ أتم وَحِينَئِذٍ فَيجوز إِخْرَاج الْقيمَة لِأَن استنباط ذَلِك من وجوب الشَّاة يودي إِلَى عدم وُجُوبهَا لجَوَاز الِانْتِقَال إِلَى الْقيمَة على هَذَا التَّقْدِير وللقاعدة فروع مشكلة عَلَيْهَا مِنْهَا
1 -
التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ استنبطوا مِنْهُ معنى وَهُوَ وُصُول اللَّبن إِلَى الْجوف وعدوه إِلَى مَا لَا يصدق عَلَيْهِ اسْم الرضَاعَة كالإسعاط وَأكل الْجُبْن الْمَعْمُول من لبن الْمَرْأَة
2 -
وَمِنْهَا جَوَاز الِاسْتِنْجَاء بِكُل جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم استنبطوه من قَوْله عليه السلام وليستنج بِثَلَاثَة احجار
3 -
وَمِنْهَا جَوَاز الْحَط عَن الْمكَاتب بَدَلا عَن الإيتاء الْمَأْمُور بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله} قَالُوا لِأَن الْمَعْنى فِي الإيتاء إِنَّمَا هُوَ الرِّفْق والرفق فِي الْحَط أَكثر من تَكْلِيف إِعْطَائِهِ ثمَّ رده عَلَيْهِ حَتَّى اخْتلفُوا أهل الأَصْل الْحَط أَو الْبَدَل