الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
6
الْجمع إِذا لم يكن مُضَافا وَلم يدْخل عَلَيْهِ أل نَحْو أكْرم رجَالًا قَالَ الجبائي إِنَّه للْعُمُوم قَالَ لِأَنَّهُ حَقِيقَة فِي الثَّلَاثَة وَالْألف وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْعدَد والمشترك عِنْده يحمل على جَمِيع حقائقه
وَالْجُمْهُور على أَنه لَا يعم بل أَقَله ثَلَاثَة على الصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ كَمَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد النُّحَاة وَالْفُقَهَاء وَقيل أَقَله اثْنَان
وَهَذَا الْخلاف الْمَذْكُور آخرا يجْرِي فِي الْمُضَاف والمقرون بأل إِذا قَامَت قرينَة تدل على أَن الْعُمُوم غير مُرَاد
وَيَنْبَغِي قبل الْخَوْض فِي الْمَسْأَلَة تَحْرِير مَحل النزاع فَنَقُول الْخلاف فِي اللَّفْظ الْمعبر عَنهُ بِالْجمعِ نَحْو الزيدين وَرِجَال لافي لفظ جِيم مِيم عين فَإِنَّهُ ينْطَلق على الِاثْنَيْنِ بِلَا خلاف كَمَا قَالَه الْآمِدِيّ وَابْن
الْحَاجِب فِي الْمُخْتَصر الْكَبِير لِأَن مَدْلُوله ضم شَيْء إِلَى شَيْء وَلَا فِي لفظ الْجَمَاعَة أَيْضا فَإِن أَقَله ثَلَاثَة كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة فِي الْكَلَام على قَوْله فرع أوصى لجَماعَة من أقرب أقَارِب زيد
وَاعْلَم انه لَا فرق عِنْد الاصوليين بَين التَّعْبِير بِجمع الْقلَّة كأفلس أَو بِجمع الْكَثْرَة كفلوس على خلاف طَريقَة النَّحْوِيين
إِذا تقرر مَا ذَكرْنَاهُ فيتخرج على ذَلِك مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهمَا الأقارير نَحْو لَهُ عَليّ دَرَاهِم وَكَذَلِكَ الْعتْق وَالنُّذُور وَغَيرهمَا وَقد صرح الْهَرَوِيّ فِي الإشراف بحكاية وَجْهَيْن فِي الْإِقْرَار مبنيين على هَذِه الْقَاعِدَة وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضا الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَلَا شكّ أَن بَاقِي الْأَبْوَاب كَذَلِك
الثَّانِيَة مَا نَقله الْعَبَّادِيّ فِي الطَّبَقَات فِي تَرْجَمَة أبي عبد الله البوشنجي الْمَعْرُوف أَيْضا بالعبدي عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ إِن