الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْن خيران يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي الأَصْل كَمَا حمل عَلَيْهِ فِي الْوَصْف
مَسْأَلَة
10
إِذا علق حكم بفرد غير معِين من أَفْرَاد وَوجدنَا دَلِيلين متعارضين كل مِنْهُمَا يَقْتَضِي انحصار ذَلِك الحكم فِي فَرد بِخُصُوصِهِ غير الْفَرد الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الآخر فيتساقطان وَيَسْتَوِي الفردان مَعَ غَيرهمَا
وَعبر الأصوليون وَمِنْهُم الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن هَذِه الْقَاعِدَة بقَوْلهمْ إِذا ورد تَقْيِيد الْمُطلق بقيدين متنافيين وَلم يقم دَلِيل على تعْيين أَحدهمَا فَإِنَّهُمَا يتساقطان وَيبقى أصل التَّخْيِير بَينهمَا وَبَين غَيرهمَا مِمَّا دلّ على الْمُطلق أَولا ومثلوه بقوله عليه الصلاة والسلام إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات فَإِنَّهُ قد ورد فِي رِوَايَة إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة
عَليّ وَلم يضعفها وَذكر النَّوَوِيّ فِي الْمسَائِل المنثورة أَنه حَدِيث ثَابت وَفِي رِوَايَة أولَاهُنَّ رَوَاهَا مُسلم وَفِي أُخْرَى السَّابِعَة بِالتُّرَابِ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَهُوَ معنى مَا رَوَاهُ مُسلم وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ
قَالُوا وَإِنَّمَا سميت ثامنة لأجل اسْتِعْمَال التُّرَاب مَعهَا فَلَمَّا كَانَ القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إِلَى الْإِطْلَاق الْوَارِد فِي رِوَايَة إِحْدَاهُنَّ
قلت وَالصَّوَاب فِي مثل هَذَا سُقُوط التَّقْيِيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى تعْيين الأولى وَالسَّابِعَة لِأَنَّهُمَا لما تَعَارضا وَلم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وَبَقِي التَّخْيِير فِيمَا حصل فِيهِ التَّعَارُض لَا فِي غَيره وَحِينَئِذٍ فَلَا يجوز التعفير فِيمَا عَداهَا لِاتِّفَاق القيدين على نَفْيه وَيدل على مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح أولَاهُنَّ أَو أخراهن أَعنِي بِصِيغَة أَو وَقد نَص الشَّافِعِي على مَا ذَكرْنَاهُ من تعْيين الأولى أَو الْأُخْرَى فَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ مَا نَصه قَالَ الشَّافِعِي وَإِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء غسل سبعا أولَاهُنَّ أَو أخراهن بِالتُّرَابِ وَلَا يطهره غير ذَلِك وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم =
الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا لَفظه بِحُرُوفِهِ وَمن الْبُوَيْطِيّ نقلته وَرَأَيْت فِي الْأُم نَحوه أَيْضا فَثَبت دَلِيلا ونقلا بطلَان مَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ هُنَا تبعا لكثير من الْأَصْحَاب من جَوَاز التعفير فِي غير الأولى أَو الْأُخْرَى وَسَببه قلَّة اطلاعهم على نُصُوص الشَّافِعِي وذهولهم عَن هَذَا الْمدْرك الَّذِي أبديته وَقد وفْق الله تَعَالَى جمَاعَة فأطلعهم على نَص الشَّافِعِي وأرشدهم إِلَى هَذَا الْمَعْنى فجزموا بِمُقْتَضَاهُ مِنْهُم الزبيرى فِي الْكَافِي والمرعشي فِي تَرْتِيب الْأَقْسَام وَابْن
جَابر كَمَا نَقله عَن الدَّارمِيّ فِي الاستذكار فَلَمَّا ثَبت ذَلِك بِنَصّ صَاحب الشَّرْع وَإِمَام الْمَذْهَب تعين الْأَخْذ بِهِ واطراح مَا عداهُ لَا سِيمَا أَن النَّوَوِيّ قد ذكر فِي الْخُلَاصَة أَن رِوَايَة الْإِطْلَاق وَهِي إِحْدَاهُنَّ لم تثبت وَهِي مقتضي كَلَامه فِي شرح الْمُهَذّب وَكَلَام غَيره أَيْضا وَادّعى النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَن التعفير فِي كل غسلة جَائِز بالِاتِّفَاقِ
2 -
وَمِنْهَا لَو اسْتَأْجرهُ رجلَانِ ليحج عَنْهُمَا فَأحْرم عَنْهُمَا لم ينْعَقد عَن وَاحِد مِنْهُمَا وَوَقع للأخير لِأَن الْجمع بَينهمَا مُتَعَذر قلغي القيدان قَالَ الرَّافِعِيّ وَلَا فرق بَين أَن تكون الْإِجَارَة فِي الذِّمَّة أَو على الْعين قَالَ لِأَنَّهُ وَإِن كَانَت إِحْدَى إجارتي الْعين فَاسِدَة إِلَّا أَن الْإِحْرَام عَن غَيره لَا يتَوَقَّف على صِحَة الْإِجَارَة
وَمِنْهَا أَي من هَذِه الْقَاعِدَة أَيْضا إِذا تنَازع رجلَانِ فِي طِفْل فَقَالَ كل مِنْهُمَا أَنا التقطته دون ذَاك وَهُوَ فِي يدهما أَو لَا يَد لأَحَدهمَا عَلَيْهِ وَأَقَامَا بينتين مطلقتين أَو مقيدتين بِوَقْت وَاحِد أَو إِحْدَاهمَا مُطلقَة وَالْأُخْرَى مُقَيّدَة فقد تَعَارَضَت الْبَيِّنَتَانِ وتساقطتا وَحِينَئِذٍ فَيَجْعَلهُ الْحَاكِم عِنْد من يرى مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وَأما إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا مُتَقَدّمَة التَّارِيخ فَإِنَّهَا تقدم
3 -
وَمِنْهَا المَال إِذا تَعَارَضَت فِيهِ الْبَيِّنَتَانِ على مَا ذَكرْنَاهُ فِي اللَّقِيط