الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِن قُلْنَا حَقِيقَة فِي القَوْل الطَّالِب للْفِعْل خَاصَّة فَيكون اسْتِعْمَاله فِي غَيره مجَازًا وَالْمجَاز لَا بُد فِيهِ من الْقَصْد
2 -
وَمِنْهَا بطلَان الِاسْتِدْلَال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أَن أَسجد لله على سَبْعَة أعظم على وجوب وضع الْيَدَيْنِ والركبتين والقدمين فِي السُّجُود لما ذَكرْنَاهُ
مَسْأَلَة
2
الْأَمر سَوَاء كَانَ بِلَفْظ افْعَل كانزل واسكت أَو اسْم الْفِعْل كنزال وَحده والمضارع المقرون بِاللَّامِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وليأخذوا أسلحتهم} فِيهِ مَذَاهِب
أَصَحهَا عِنْد الْجُمْهُور كالآمدي وَالْإِمَام فَخر الدّين وأتباعهما أَنه للْوُجُوب إِذا لم تقم قرينَة تدل على خِلَافه
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان والآمدي فِي الإحكام
إِنَّه مَذْهَب الشَّافِعِي
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي شرح اللمع إِن الْأَشْعَرِيّ نَص عَلَيْهِ
لَكِن هَل دلّ على الْوُجُوب بِوَضْع اللُّغَة اَوْ بِالشَّرْعِ فِيهِ مذهبان مذكوران فِي شرح اللمع الْمَذْكُور وَالْأول وَهُوَ كَونه بِالْوَضْعِ نَقله فِي الْبُرْهَان عَن الشَّافِعِي ثمَّ اخْتَار هُوَ انه بِالشَّرْعِ وَفِي الْمُسْتَوْعب للقيرواني قَول ثَالِث إِنَّه يدل بِالْعقلِ
وَالْمذهب الثَّانِي وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيّ إِنَّه حَقِيقَة فِي النّدب
وَالثَّالِث فِي الْإِبَاحَة لِأَنَّهُ الْمُحَقق وَالْأَصْل عدم الطّلب
وَالرَّابِع أَنه مُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَبِه جزم فِي الْمُنْتَخب فِي بَاب الِاشْتِرَاك
وَالْخَامِس أَنه مُشْتَرك بَين هذَيْن وَبَين الْإِرْشَاد وَنَقله الْآمِدِيّ فِي الإحكام عَن الشِّيعَة وَصَححهُ وَنقل عَنهُ فِي مُنْتَهى السول الْمَذْهَب الَّذِي قبله
السَّادِس أَنه حَقِيقَة فِي الْقدر الْمُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَهُوَ الطّلب
السَّابِع أَنه حَقِيقَة إِمَّا فِي الْوُجُوب وَإِمَّا فِي النّدب وَلَكِن لم يتَعَيَّن لنا ذَلِك وَنَقله صَاحب الْحَاصِل ثمَّ الْبَيْضَاوِيّ عَن الْغَزالِيّ وَهُوَ غلط عَلَيْهِ كَمَا بَينته فِي شرح الْمِنْهَاج
الثَّامِن أَنه مُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة
التَّاسِع انه مُشْتَرك بَين الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة وَلَكِن بالاشتراك الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ الْإِذْن حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب مَعَ الَّذِي قبله
الْعَاشِر أَنه مُشْتَرك بَين خَمْسَة وَهِي الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا والإرشاد والتهديد حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى
الْحَادِي عشر أَنه مُشْتَرك بَين الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة فِي أَوَائِل الْعلم وَهِي الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة حَكَاهُ أَصْحَاب الْبُرْهَان والمحصول والإحكام
الثَّانِي عشر أَنه مَوْضُوع لوَاحِد من هَذِه الْخَمْسَة وَلَا نعلمهُ نَقله أَيْضا فِي الْبُرْهَان
فَإِن قيل كَيفَ يسْتَعْمل لفظ الْأَمر فِي التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة
قُلْنَا لِأَنَّهُ يسْتَعْمل فِي التهديد والمهدد عَلَيْهِ إِمَّا حرَام أَو مَكْرُوه