المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصَّغَائِر (خطّ عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح - التيسير بشرح الجامع الصغير - جـ ٢

[عبد الرؤوف المناوي]

الفصل: الصَّغَائِر (خطّ عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح

الصَّغَائِر (خطّ عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح وَفِيه مَجَاهِيل

(بَاب المناهي)

(نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الاغلوطات) جمع اغلوطة كاعجوبة أَي مَا يغالط بِهِ الْعَالم من الْمسَائِل المشكلة ليستزل لما فِيهِ من ايذاء المسؤل واظهار فضل السَّائِل مَعَ عدم نَفعهَا فِي الدّين (حم د عَن مُعَاوِيَة) واسناده حسن

(نهى عَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب) فَيحرم التَّخَتُّم على الرِّجَال (ت عَن عمرَان بن حُصَيْن) واسناده صَحِيح

(نهى عَن التَّرَجُّل) أَي التمشط أَي تَسْرِيح الشّعْر فَيكْرَه لانه من زِيّ الْعَجم (الاغبا) أَي يَوْمًا بعد يَوْم فَلَا يكره بل يسن فالمنهى عَنهُ الْمُوَاظبَة عَلَيْهِ (حم 3 عَن عبد الله بن مُغفل) قَالَ ت حسن صَحِيح

(نهى عَن التَّكَلُّف للضيف) أَي ان يتَكَلَّف المضيف لَهُ ضِيَافَة فَوق اللَّائِق بِالْحَال لما فِيهِ من الِاضْطِرَار بل لَا يمسك مَوْجُودا وَلَا يتَكَلَّف مفقودا وَذكر انه نزل بِيُونُس عليه السلام اضياف فَجمع لَهُم كسرا وجز لَهُم بقلا وَقَالَ لَهُم كلوا لَوْلَا ان الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم والتكلف تحمل مَا لَيْسَ فِي الوسع وَهُوَ فِي كل شئ مَذْمُوم فالتكلف فِي الملبوس والمركوب والمنكوح وَفِي الْكَلَام والتملق الَّذِي صَار شان اهل هَذَا الزَّمَان وَذَلِكَ لَان التَّكَلُّف تصنع وتملق وتمايل على النَّفس لاجل النَّاس وَذَلِكَ مباين لحَال أهل الْكَمَال وَفِي بعضة حفى مُنَازعَة للاقدار وَعدم الرِّضَا بِمَا قسمه الْجَبَّار وَيُقَال التصوف ترك التَّكَلُّف والتكلف تخلف وَهُوَ تكلّف عَن شَأْن الصَّادِقين (ك عَن سلمَان) وَفِي اسناده لين

(نهى عَن الجداد بِاللَّيْلِ) بِالْفَتْح وَالْكَسْر صرم النّخل وَهُوَ قطع ثَمَرهَا (والحصاد) بِاللَّيْلِ قطع الزَّرْع لِئَلَّا يحرم الْفُقَرَاء (هق عَن الْحُسَيْن) بن عَليّ واسناده حسن

(نهى عَن الِاخْتِصَار من الخاصرة بَان يضع يَده عَلَيْهَا اَوْ من المخصرة وَهِي الْعَصَا بَان يتَوَكَّأ عَلَيْهَا أَو من الِاخْتِصَار ضد التَّطْوِيل بَان يختصر السُّورَة اَوْ بَعْضهَا اَوْ يُخَفف الصَّلَاة يتْرك الطمانينة فِي الصَّلَاة لانه ديدن الْيَهُود أَو فعل المتكبرين أَو رَاحَة أهل النَّار أَو غير ذَلِك (حم دت عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده صَحِيح

(نهى عَن الاخصاء) نهى تَحْرِيم للآدميين لتفويته النَّسْل الْمَطْلُوب لحفظ النَّوْع وَعمارَة الارض وتكثير الامة وَفِي غير الْآدَمِيّ خلاف (ابْن عَسَاكِر عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن الاقران) وَفِي رِوَايَة الْقرَان يعْنى ان يقرن بَين تمرتين أَي ياكلهما دفْعَة والنهى للتنزيه ان كَانَ الْآكِل مَالِكًا مُطلق التَّصَرُّف والا فللتحريم (الا ان يسْتَأْذن الرجل اخاه) فَيَأْذَن لَهُ فَيجوز وَيقوم مقَام صَرِيح اذنه قرينَة تغلب على الظَّن رِضَاهُ (حم ق د عَن ابْن عمر

نهى عَن الاقعاء فِي الصَّلَاة) بِأَن يقْعد على وركيه ناصبا فَخذيهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ والاقعاء نَوْعَانِ أَحدهمَا هَذَا وَهُوَ المنهى عَنهُ وَالثَّانِي وَصَحَّ فعله عَن الْمُصْطَفى وَهُوَ ان يضع أَطْرَاف اصابع رجلَيْهِ وركبته على الارض واليتيه على عَقِبَيْهِ وَهُوَ سنة فِي الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَأما خبر عَائِشَة انه عليه السلام كَانَ ينْهَى عَن عقب الشَّيْطَان فَيحْتَمل وُرُوده فِي جُلُوس التَّشَهُّد أَي أَو نَحوه (ك هق عَن سَمُرَة) ابْن جُنْدُب وَصَححهُ الْحَاكِم

(نهى عَن الاقعاء والتورك فِي الصَّلَاة) فسره بَعضهم بَان يرفع وركيه وراسه اذا سجد حَتَّى ينحس بذلك (حم هق) عَن انس باسناد فِيهِ مقَال

(نهى عَن الاكل وَالشرب فِي اناء الذَّهَب وَالْفِضَّة) النَّهْي للتَّحْرِيم فَيحرم على الرِّجَال وَالنِّسَاء اسْتِعْمَال اناء من ذهب اَوْ فضَّة الا ان عجز عَن غَيره (ن عَن أنس) باسناد حسن

(نهى عَن التبتل) أَي

ص: 465

الِانْقِطَاع عَن النِّكَاح ارشادا لِكَثْرَة النَّسْل ودوام الْجِهَاد وَأما قَوْله تَعَالَى {وتبتل إِلَيْهِ تبتيلا} فَقيل مَعْنَاهُ انْقَطع اليه اخلاصا وَمحل النَّهْي فِيمَن اتخذ ذَلِك سنة يستن بهَا أما من تبتل لفقد الْقُدْرَة على التَّزَوُّج لفقر اَوْ عدم مُوَافقَة فَلَا يدْخل فِي النَّهْي (حم ق ن عَن سعد حم ت ن هـ عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب

(نهى عَن التبقر فِي المَال والأهل) أَي الْكَثْرَة وَالسعَة وَالْمعْنَى النَّهْي عَن ان يكون فِي أَهله وَمَاله تفرق فِي بِلَاد شَتَّى فَيُؤَدِّي الى توزع قلبه (حم عَن ابْن مَسْعُود) بأسانيد فِيهَا مَجْهُول خلافًا لرمز الْمُؤلف لحسنه

(نهى عَن التحريش بَين الْبَهَائِم) أَي الاغراء بَينهَا وتهييج بَعْضهَا على بعض وَهل النَّهْي للتَّحْرِيم اَوْ التَّنْزِيه قَولَانِ وادخل فِي ذَلِك الزين الْعِرَاقِيّ مناطحة الثيران والكباش ومناقرة الديوك وَنَحْو ذَلِك (دت عَن ابْن عَبَّاس) قَالَ ت حسن صَحِيح

(نهى عَن الْجِدَال بِالْقُرْآنِ) أَي الْجِدَال فِي آيَات الله بالْكفْر أَو الْجِدَال بِالْبَاطِلِ بِقصد ادحاض الْحق (السجزى عَن أبي سعيد) واسناده حسن

(نهى عَن الجلس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر) لانه اقرار على مَعْصِيّة (وان ياكل الرجل) يَعْنِي الانسان وَلَو انثى (وَهُوَ منبطح على وَجهه) فِي رِوَايَة على بَطْنه لانه مَعَ مَا فِيهِ من قبح الْهَيْئَة يضر بالمعدة والامعاء والحجب (ده ك عَن ابْن عمر) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن الجمة للْحرَّة) أَي عَن سدل الشّعْر وارساله على كتفيها (و) عَن (العقصة) أَي الشّعْر المعقوص (للامة) للتشبه بالحرائر (طب عَن ابْن عَمْرو) وَرِجَاله ثِقَات

(نهى عَن الْجَلالَة) الَّتِي تاكل الجلة أَي الْعذرَة (ان يركب عَلَيْهَا أَو يشرب من البانها) اَوْ يُؤْكَل من حمها بالاولى هَذَا بِالنِّسْبَةِ للرُّكُوب للزجر والتغليظ وَزعم أَن ذَلِك لنجاسة عرقها فتنجسه وهم لَان عرقها طَاهِر (دك عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن الحبوة) بِكَسْر الْمُهْملَة وَضمّهَا من الاحتباء وَهُوَ ضم سَاقيه لبطنه بشئ مَعَ ظَهره (يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب) لانها مجلبة للنوم معرضة لنقض الطَّهَارَة (حم دت ك عَن معَاذ بن انس) قَالَ ت حسن وَقَالَ ك صَحِيح

(نهى عَن الحكرة بِالْبَلَدِ) أَي اشْتِرَاء الْقُوت وحبسه ليغلو (وَعَن التلقي) للركبان خَارج الْبَلَد للشراء مِنْهُم (وَعَن السّوم قبل طُلُوع الشَّمْس) أَي ان يساوم بسلعة حالتئذ لانه وَقت ذكر الله اَوْ عَن رعي الابل وقته لانها اذا رعت قبل طُلُوعهَا والمرعى ندى اصابها وباء (وَعَن ذبح قنى الْغنم) بِالْقَافِ الَّذِي يقتنى للْوَلَد والنهى فِي الاولين للتَّحْرِيم وَفِي الآخرين للتنزيه (هَب عَن عَليّ) أَمِير الْمُؤمنِينَ

(نهى عَن الْخذف) بمعجمتين وَفَاء الرَّمْي بحصاة اَوْ نواة لانه يفقأ الْعين وَلَا يقتل الصَّيْد (حم ق د هـ عَن عبد الله بن مُغفل

نهى عَن الدَّوَاء الْخَبيث) السم أَو النَّجس كَالْخمرِ وَلحم غير الْمَأْكُول اَوْ اراد الْخَبيث المذاق (حم دت هـ ك عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده صَحِيح

(نهى) الرجل (عَن) لبس (الديباج وَالْحَرِير والاستبرق) ذكر الْحَرِير بعد الديباج من ذكر الْعَام بعد الْخَاص وَعطف الاستبرق عَلَيْهِ عطف خَاص على عَام وَالْمرَاد النَّهْي عَن الْحَرِير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه (هـ عَن الْبَراء) بن عَازِب

(نهى عَن الذَّبِيحَة ان تفترس قبل أَن تَمُوت) أَي تبان رَأسهَا قبل ان تبرد وَالنَّهْي للتنزيه (طب هق عَن ابْن عَبَّاس

نهى عَن الرقى) جمع رقية بِالضَّمِّ أَي العوذة بِغَيْر الْقُرْآن وَأَسْمَاء الله (والتمائم) بمثناة فوقية جمع تَمِيمَة خَرَزَات تعلق على الطِّفْل لدفع الْعين (والتولة) بمثناة فوقية مَا يحبب الْمَرْأَة للرجل (ك عَن ابْن مَسْعُود

نهى عَن الرّكُوب على جُلُود النمار) جمع نمر ضرب من السبَاع منقط الْجلد وَالنَّهْي لما فِيهِ من الزِّينَة وَالْخُيَلَاء (دن عَن مُعَاوِيَة

نهى عَن الزُّور)

ص: 466

قَالَ قَتَادَة مَا يكثر بِهِ النِّسَاء شعورهن من الْخرق (ق عَنهُ

نهى عَن السدل فِي الصَّلَاة) أَي ارسال الثَّوْب حَتَّى يُصِيب الارض وَخص الصَّلَاة مَعَ انه منهى عَنهُ مُطلقًا لانه فِيهَا اقبح (وان يغطى الرجل) يَعْنِي الْمصلى وَلَو أُنْثَى (فَاه) لانه من فعل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أَفْوَاههم (حم 4 ك عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد صَحِيح

(نهى عَن السِّوَاك بِعُود الريحان وَقَالَ انه يُحَرك عرق الجذام) لخاصية فِيهِ قد علمهَا الشَّارِع وَالنَّهْي للتنزيه (الْحَرْث) بن أبي اسامة (عَن ضَمرَة بن حبيب مُرْسلا) وَهُوَ مَعَ ارساله ضَعِيف

(نهى عَن السّوم قبل طُلُوع الشَّمْس) كَمَا مر (وَعَن ذبح ذَوَات الدّرّ) أَي اللَّبن (هـ ك عَن عَليّ) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن الشّرْب قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها لِكَثْرَة آفاته ومضاره (والاكل قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها لانه أَخبث من الشّرْب قَائِما (الضياء) فِي المختارة (عَن أنس) باسناد صَحِيح

(نهى عَن الشّرْب من فِي السقاء) أَي فَم الْقرْبَة لَان انصباب المَاء دفْعَة فِي الْمعدة ضار وَقد يكن فِيهِ مَالا يرَاهُ الشَّارِب فَيدْخل جَوْفه فيؤذيه (خَ دت هـ عَن ابْن عَبَّاس

نهى عَن الشّرْب من فِي السقاء وَعَن ركُوب الْجَلالَة وَالْمُجَثمَة) كل حَيَوَان يرْمى ليقْتل لَكِنَّهَا تكْثر فِي نَحْو طير وارنب مِمَّا يجثم بالارض أَي يلصق بهَا (حم 3 ك عَنهُ) واسناده صَحِيح

(نهى عَن الشّرْب) وَالْحق بِهِ الاكل (من ثلمة الْقدح) بِضَم الْمُثَلَّثَة مَحل كَسره لَان الْوَسخ والزهومة تَجْتَمِع فِيهِ وَلَا يُمكن غسله (وان ينْفخ فِي الشَّرَاب) أَي المشروب بِنَحْوِ تنفسه فِيهِ (حم د ك عَن أبي سعيد) باسناد حسن

(نهى عَن الشّرْب) وَمثله الاكل (فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة) للرِّجَال وَالنِّسَاء (وَنهى عَن لبس الذَّهَب وَالْحَرِير) للرِّجَال نهى تَحْرِيم (وَنهى عَن جُلُود النمور أَي يركب عَلَيْهَا) لما مر (وَنهى عَن الْمُتْعَة) أَي النِّكَاح الْمُؤَقت (وَنهى عَن تشييد الْبناء) أَي رَفعه فَوق الْحَاجة فَيكْرَه تَنْزِيها (طب عَن مُعَاوِيَة

نهى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد وان تنشد فِيهِ ضَالَّة وان ينشد فِيهِ شعر) مَذْمُوم لَا مَا كَانَ فِي الزّهْد وَالْحكم وذم الدُّنْيَا وَنَحْو ذَلِك (وَنهى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة) التحلق بحاء مُهْملَة أَي الْقعُود حلقا حلقا لانه يقطع الصُّفُوف مَعَ كَونهم مامورين يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ والتراص فِي الصُّفُوف فَيكْرَه فعل جَمِيع الْمَذْكُورَات تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا (حم 4 عَن ابْن عَمْرو) قَالَ ت حسن

(نهى عَن الشّغَار) بِالْكَسْرِ أَي عَن نِكَاح الشّغَار وَهُوَ ان يُزَوجهُ موليته على ان يُزَوجهُ موليته مُعَاوضَة من شغر الْكَلْب رفع رجله ليبول وشغر الْبَلَد عَن السُّلْطَان خلا والنهى للتَّحْرِيم وَيبْطل العقد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح بِمهْر الْمثل (حم ق 4 عَن ابْن عمر

نهى عَن الشهرتين دقة الثِّيَاب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها وَلَكِن سداد فِيمَا بَين ذَلِك واقتصاد) وَخير الامور أوساطها (هَب عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن ثَابت

نهى عَن الصّرْف) أَي بيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ (قبل مَوته بشهرين الْبَزَّار طب عَن أبي بكرَة) واسناده ضَعِيف خلافًا للمؤلف وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِدُونِ ذكر تَارِيخ

(نهى عَن الصماء) بِالْمدِّ أَي اشتمالها بِأَن يَتَخَلَّل بِثَوْبِهِ وَلَا يُمكنهُ اخراج يَدَيْهِ الا من اسفله فيخاف ظُهُور عَوْرَته سمى صماء لسد المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء (والاحتباء فِي ثوب وَاحِد) بَان يقْعد على الييه وَينصب سَاقيه ويلف عَلَيْهِمَا ثوبا وَذَلِكَ خوف انكشاف عَوْرَته وَالنَّهْي فيهمَا للتنزيه (د عَن جَابر) بن عبد الله

نهى عَن الصُّورَة) أَي عَن تَصْوِير حَيَوَان تَامّ الْخلقَة على نَحْو سقف اَوْ جِدَار اَوْ ممتهن كبساط لانه

ص: 467

تشبه بِخلق الله فَيحرم (ت عَن جَابر) واسناده حسن

(نهى عَن الصَّلَاة الى الْقُبُور) أَي عَلَيْهَا فَيكْرَه تَنْزِيها وَيصِح وَهَذَا مالم تنبش والا فَلَا تصح فِيهَا (حب عَن أنس) واسناده صَحِيح

(نهى) تَحْرِيمًا (عَن الصَّلَاة بعد) فعل (الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس) أَي وترتفع كرمح (وَبعد) فعل (الْعَصْر حَتَّى تغرب) الشَّمْس فَلَو احرم بِمَا لَا سَبَب لَهُ اَوْ بِمَا لَهُ سَبَب مُتَأَخِّرًا ثمَّ وَلم تَنْعَقِد وَالنَّهْي تعبدي عِنْد قوم ومعقول عِنْد آخَرين لتعليله فِي خبر مُسلم بانها تطلع بَين قَرْني شَيْطَان وَحِينَئِذٍ تسْجد لَهَا الْكفَّار فاشعر بانه لترك مشابهتهم (ق ن عَن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار) عِنْد اسْتِوَاء الشَّمْس لَان ذَلِك اعلى أمكنتها فَرُبمَا توهم أَن السُّجُود تَعْظِيم لشأنها فَيكْرَه تَحْرِيمًا (حَتَّى تَزُول الشَّمْس) أَي تَأْخُذ فِي الْميل الى جِهَة الْمغرب (الا يَوْم الْجُمُعَة) فانها لَا تكره فِيهِ عِنْد الاسْتوَاء (الشَّافِعِي) فِي مُسْنده (عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد ضَعِيف لَكِن لَهُ شَوَاهِد

(نهى عَن الصَّلَاة فِي الْحمام) داخلها ومسلخها فَيكْرَه تَنْزِيها (وَعَن السَّلَام على بادى الْعَوْرَة) أَي مكشوفها عَبَثا اَوْ لحَاجَة كقاضي الْحَاجة فَيكْرَه تَنْزِيها (عق عَن انس) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن الصَّلَاة فِي السَّرَاوِيل) أَي وَحده من غير رِدَاء فَيكْرَه تَنْزِيها (خطّ عَن جَابر) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن الضحك من الضرطة) تَمَامه عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَقَالَ لم يضْحك أحدكُم مِمَّا يفعل صَاحبه (طس عَن جَابر) باسناد ضَعِيف لاحسن خلافًا للمؤلف

(نهى عَن الطَّعَام الْحَار) أَي عَن أكله (حَتَّى يبرد) أَي يصير بَين الْحَرَارَة والبرودة وَالنَّهْي للتنزيه فان تحقق اضراره لَهُ حرم (هَب عَن عبد الْوَاحِد بن مُعَاوِيَة بن حديج مُرْسلا) وَفِيه الْحسن بن هَانِئ ضَعِيف

(نهى عَن العب) بِالْفَتْح أَي الشّرْب (نفسا) بِفَتْح الْفَاء (وَاحِدًا) لانه رُبمَا اختنق بِهِ ولانه يُورث وجع الكبد (وَقَالَ ذَلِك شرب الشَّيْطَان) نسب اليه لانه الْآمِر بِهِ الْحَامِل عَلَيْهِ وَالنَّهْي للتنزيه لَا للتَّحْرِيم مالم يتَحَقَّق الضَّرَر (هَب عَن ابْن شهَاب مُرْسلا) وَهُوَ الزُّهْرِيّ

(نهى عَن الْعمرَة قبل الْحَج) لَا يُعَارضهُ انه اعْتَمر قبل حجه ثَلَاث عمر لَان النَّهْي لسَبَب وَقد زَالَ باكمال الدّين (د عَن رجل) صَحَابِيّ وَفِي اسناده مقَال

(نهى عَن الْغناء) بِالْكَسْرِ وَالْمدّ رفع الصَّوْت بِنَحْوِ شعر اَوْ رجز (وَالِاسْتِمَاع الى الْغناء) أَي الامة الْمُغنيَة فالغناء واستماعه مَكْرُوها فان خيفت الْفِتْنَة حرم (وَعَن الْغَيْبَة وَالِاسْتِمَاع الى الْغَيْبَة وَعَن النميمة وَالِاسْتِمَاع الى النميمة) أَي الإصغاء اليها (طب خطّ عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن الكي) نهى تَنْزِيه لخطره فان اعْتقد انه عِلّة للشفاء لَا سَبَب لَهُ حرم (طب عَن سعد الظفري ت ك عَن عمرَان) بن حُصَيْن وَسَنَده قوي

(نهى عَن الْمُتْعَة) أَي النِّكَاح الْمُؤَقت بِمدَّة مَعْلُومَة اَوْ مَجْهُولَة وَكَانَ جَائِزا فِي صدر الاسلام ثمَّ نسخ (حم عَن جَابر) بن عبد الله (خَ عَن عَليّ

نهى) تَحْرِيمًا (عَن الْمثلَة) بِضَم فَسُكُون قطع اطراف الْحَيَوَان اَوْ بَعْضهَا وَهُوَ حَيّ اَوْ التشويه بِهِ لَكِن يمثل بِمن مثل وتمثيل الْمُصْطَفى بالعرنيين كَانَ اول الاسلام ثمَّ نسخ (ك عَن عمرَان) بن حُصَيْن (طب عَن ابْن عمر وَعَن الْمُغيرَة) بن شُعْبَة

(نهى عَن المجر) لفظ رَاوِيه نهى عَن بيع المجر بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْجِيم مَا فِي بطن الْحَيَوَان فَيحرم وَلَا يَصح (هق عَن ابْن عمر

نهى عَن المحاقلة) بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بِالْبرِّ صافيا لعدم التَّمَاثُل (والمخاضرة) بمعجمتين بيع الثِّمَار والحبوب قبل بَدو صَلَاحهَا (وَالْمُلَامَسَة) بِأَن يلمس ثوبا مطويا اَوْ فِي ظلمَة ثمَّ يَشْتَرِيهِ على أَنه لَا خِيَار لَهُ اذا رَآهُ (والمنابذة) بِأَن

ص: 468

يجعلا النبذ بيعا (والمزابنة) بيع تمر يَابِس برطب وزبيب بعنب كَيْلا فَيحرم كل ذَلِك وَلَا يَصح (خَ عَن أنس (بن مَالك

(نهى عَن المخابرة) الْمُزَارعَة بالنصيب بِأَن يسْتَأْجر الارض بِجُزْء ريعها فَيفْسد العقد لجَهَالَة الاجرة (حم عَن زيد بن ثَابت) بل هُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ

(نهى عَن الْمرَائِي) أَي ندب الْمَيِّت بِنَحْوِ كهفاء واجبلاه فانه حرَام (دك عَن عبد الله بن أبي أوفى

نهى عَن الْمُزَابَنَة) من الزَّبْن وَهُوَ الدّفع لَان كلا من الْمُتَبَايعين يزبن صَاحبه عَن حَقه (ق ن هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

نهى عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة) بِالضَّمِّ من الحقل وَهُوَ الزَّرْع اذا تشعب ورقه وَلم يغلظ سَاقه وَهُوَ بيع الْبر فِي سنبله بكيل مَعْلُوم من بر خَالص فَيحرم وَلَا يَصح وَالْمعْنَى فِيهِ عدم الْعلم بالمماثلة (ق عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ

(نهى عَن الْمُزَارعَة) الْعَمَل فِي الارض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْمَالِك فَيحرم وَلَا يَصح (حم م عَن ثَابت بن الضَّحَّاك

نهى عَن المزايدة) فِي السّلْعَة بِأَن يزِيد كل مِنْهُمَا لَا لرغبة فِي الشِّرَاء بل ليغر غَيره بِهِ فَيحرم (الْبَزَّار عَن سُفْيَان بن وهب) الْخَولَانِيّ واسناده حسن

(نهى عَن المفدم) بفاء ودال مُهْملَة الثَّوْب المشبع حمرَة بالعصفر كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يقدر على الزِّيَادَة عَلَيْهِ لتناهي حمرته فَهُوَ كالممتنع من قبُول الصَّبْغ فَيكْرَه لبسه (هـ عَن ابْن عمر

نهى عَن الْمُنَابذَة وَعَن الْمُلَامسَة) وَقد مر (حم ق دن هـ عَن أبي سعيد

نهى عَن المواقعة) وَفِي رِوَايَة الوقاع أَي الْجِمَاع (قبل الملاعبة) فِي رِوَايَة قبل المداعبة وَالنَّهْي للتنزيه (خطّ عَن جَابر) بن عبد الله وَفِيه مُحَمَّد بن خلف الْخيام

(نهى عَن المياثر الْحمر) جمع ميثرة بِالْكَسْرِ مفعلة من الوثارة بمثلثة وَهِي لبدة الْفرس من حَرِير أَحْمَر وَهِي وسَادَة السرج بِمَعْنى نهى عَن ركُوب دَابَّة على سرجها وسَادَة حَمْرَاء لانه زِيّ المتكبرين (والقسي) بِفَتْح الْقَاف وَكسر السِّين مُشَدّدَة نوع من الثِّيَاب فِيهِ خطوط من حَرِير نِسْبَة الى قس قَرْيَة بِمصْر فان كَانَ حريره أَكثر فالنهي للتَّحْرِيم والا فللتنزيه (خَ ت عَن الْبَراء) بن عَازِب

نهى عَن الميثرة الارجوان) بِضَم الْهمزَة وَالْجِيم صبغ أَحْمَر أَو صوف احمر يتَّخذ كالفرش الصَّغِير ويحشى بِنَحْوِ قطن يَجعله الرَّاكِب تَحْتَهُ فَوق الرجل اَوْ السرج فان كَانَت من حَرِير فالنهي للتَّحْرِيم وَإِلَّا فللتنزيه (ت عَن عمرَان) بن حُصَيْن وَحسنه

(نهى عَن النجش) بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْجِيم وشين مُعْجمَة الزِّيَادَة فِي الثّمن لَا للرغبة بل ليخدع غَيره لانه غش وخداع وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (ق ن هـ عَن ابْن عمر

نهى عَن النّذر) لَان من لَا ينقاد الى الْخَيْر الا بقائد لَيْسَ بصادق فِي التَّقَرُّب الى ربه (ق د ن هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن النعي) أَي اذاعة موت الْمَيِّت وَذكر مآثره ومفاخره (حم ت هـ عَن حُذَيْفَة) واسناده حسن

(نهى عَن النفخ فِي الشَّرَاب) فَيكْرَه لانه يُغير رَائِحَة المَاء (ت عَن أبي سعيد) وَقَالَ صَحِيح

(نهى عَن النفخ فِي الطَّعَام) الْحَار ليبرد لانه يُؤذن بِشدَّة الشره وَقلة الصَّبْر (وَالشرَاب) لما ذكر فِي حَدِيث آخر ان النفخ على الطَّعَام يذهب الْبركَة (حم عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن

(نهى عَن النهبى) بِضَم النُّون وَسُكُون الْهَاء مَقْصُورا أَي أَخذ مَا لَيْسَ لَهُ قهرا جَهرا (والمثلة) والمثلة فِي قصَّة العرنيين مَنْسُوخَة اَوْ مؤولة (حم خَ عَن عبد الله بن زيد) الانصاري

(نهى عَن النفخ فِي السُّجُود وَعَن النفخ فِي الشَّرَاب) بل ان كَانَ حارا صَبر حَتَّى يبرد وان كَانَ قذاة ازالها بِنَحْوِ خلال أَو امال الْقدح لتسقط (طب عَن زيد بن رَافع) واسناده ضَعِيف خلافًا للمؤلف

(نهى عَن النهبة) أَي أَخذ المَال بِنَحْوِ غَارة يَعْنِي

ص: 469

أَن يَأْخُذ كل وَاحِد من الْجَيْش مَا وجده من الْغَنِيمَة من غير قسْمَة (وَالْخلْسَة) بِفَتْح الْمُعْجَمَة وَكسر اللَّام مَا يستخلص من السَّبع فَيَمُوت قبل ذَكَاته (حم عَن زيد بن خَالِد) الْجُهَنِيّ واسناده حسن

(نهى عَن النوح) على الْمَيِّت (وَالشعر) أَي انشائه اَوْ انشاده وَالْمرَاد المذموم (والتصاوير) الَّتِي للحيوان التَّام الْخلقَة بِخِلَاف نَحْو شجر وقمر (وجلود السبَاع) أَن تفرش لِأَنَّهُ دَاب الْجَبَابِرَة (والتبرج) اظهار الْمَرْأَة زينتها ومحاسنها لاجنبي (والغناء) أَي قَوْله واستماعه (وَالذَّهَب) أَي التحلي بِهِ لرجل (والخز وَالْحَرِير) أَي لبسه لرجل بِلَا عذر (حم عَن مُعَاوِيَة) باسناد حسن

(نهى عَن النّوم قبل) صَلَاة (الْعشَاء) لتعريضها للفوات باستغراق النّوم أَو تَفْوِيت جماعتها (وَعَن الحَدِيث بعْدهَا) أَي بعد صلَاتهَا فِيمَا لَا مصلحَة فِيهِ فَيكْرَه (طب عَن ابْن عَبَّاس) وَفِيه عودة الْمَكِّيّ مَجْهُول

(نهى عَن النِّيَاحَة) وَهُوَ قَول واويلاه واحسرتاه فَيحرم (د عَن أم عَطِيَّة) باسناد صَحِيح

(نهى عَن الْوحدَة أَن يبيت الرجل) وَمثله الْمَرْأَة (وَحده) فِي دَار لَيْسَ فِيهَا أحد فَيكْرَه (حم عَن ابْن عمر) باسناد صَحِيح لاحسن خلافًا للمؤلف

(نهى عَن الوسم) بسين مُهْملَة وَقيل بِمُعْجَمَة (فِي الْوَجْه) كُله من السمة وَهِي الْعَلامَة بِنَحْوِ كي فَيحرم وسم الْآدَمِيّ وَكَذَا غَيره فِي وَجهه على الاصح وَيجوز فِي غَيره (وَالضَّرْب فِي الْوَجْه) من كل حَيَوَان مُحْتَرم فَيحرم وَلَو غير آدَمِيّ لانه مجمع المحاسن ولطيف يظْهر فِيهِ اثر الضَّرْب (حم م ت عَن جَابر

نهى عَن الوشم) بِمُعْجَمَة فَيحرم فِي الْوَجْه بل وَجَمِيع الْبدن لما فِيهِ من النَّجَاسَة المجتمعة وتغيير خلق الله (حم عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده حسن

(نهى عَن الْوِصَال) تتَابع الصَّوْم من غير فطر لَيْلًا فَيحرم علينا لايراثه الْملَل والضعف (ق عَن ابْن عمر عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن عَائِشَة

نهى عَن اجابة طَعَام الْفَاسِقين) أَي الاجابة الى أكله لَان الْغَالِب عدم تجنبهم لِلْحَرَامِ والنهى للتنزيه (طب هَب عَن عمرَان) بن حُصَيْن واسناده ضَعِيف

(نهى عَن اختناث الاسقية) أَي ان تكسر افواه الْقرب وَيشْرب مِنْهَا لانه ينتنها فَيكْرَه (حم ق دت هـ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ

(نهى عَن اسْتِئْجَار الاجير حَتَّى يبين لَهُ) الْمُسْتَأْجر (أجره) فَمَا لم يبين لَا تصح الاجارة (حم عَن أبي سعيد) واسناده حسن

(نهى عَن أكل الثوم) النئ فَيكْرَه لمريد حُضُور الْمَسْجِد تَنْزِيها (خَ عَن ابْن عمر

نهى عَن أكل البصل) كَذَلِك (طب عَن أبي الدَّرْدَاء) واسناده حسن

(نهى عَن أكل البصل والكراث والثوم) كَذَلِك سَوَاء اكله من جوع اَوْ غَيره (الطَّيَالِسِيّ) أَبُو دَاوُد (عَن أبي سعيد) باسناد صَحِيح

(نهى عَن أكل لحم الْهِرَّة) فَيحرم عِنْد الشَّافِعِي لَان لَهَا نابا تعدو بِهِ وَقَالَ مَالك يكره (وَعَن أكل ثمنهَا) فَيحرم بيعهَا اذا كَانَ لَا ينْتَفع بهَا لنَحْو صيد (ت هـ ك عَن جَابر) قَالَ ك صَحِيح ورده الذَّهَبِيّ

(نهى عَن أكل الضَّب) لكَونه تعافه النُّفُوس لَا لِحُرْمَتِهِ فَيحل عِنْد الشَّافِعِي (ابْن عَسَاكِر عَن عَائِشَة د عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل) واسناده حسن

(نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع) أَي مَا يعدو بنابه مِنْهَا كأسد وذئب ونمر وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (ق 4 عَن أبي ثَعْلَبَة) الْخُشَنِي

(نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن كل ذِي مخلب) بِكَسْر فَسُكُون وَفتح (من الطير) كصقر وعقاب فَيحرم (حم م ده عَن) ابْن عَبَّاس

نهى عَن أكل لُحُوم الْحمر الاهلية) أَي الَّتِي تَالِف الْبيُوت فَتحرم بِخِلَاف الوحشية (ق عَن الْبَراء وَعَن جَابر وَعَن عَليّ وَعَن ابْن عَمْرو عَن أبي ثَعْلَبَة

نهى) يَوْم خَيْبَر (عَن

ص: 470

أكل لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وكل ذِي نَاب من السبَاع) أَخذ بِهِ كثير من الْحَنَفِيَّة فَحرم أكل الْخَيل وَكَرِهَهُ مَالك وأباحه الشَّافِعِي وَقَالَ الحَدِيث مَنْسُوخ (ده عَن خَالِد بن الْوَلِيد) قَالَ ابْن حجر شَاذ مُنكر فَقَوْل الْمُؤلف حسن مَمْنُوع قطعا

(نهى عَن أكل الْجَلالَة والبانها) الَّتِي تَأْكُل الجلة بِالْكَسْرِ البعر فَيكْرَه تَنْزِيها عِنْد الشَّافِعِيَّة وتحريما عِنْد غَيرهم (دت هـ ك عَن ابْن عمر) بن الْخطاب قَالَ ت حسن غَرِيب

(نهى عَن أكل الْمُجثمَة) بجيم ومثلثة (وَهِي الَّتِي تصبر بِالنَّبلِ) أَي ترْبط ويرمى اليها بِهِ حَتَّى تَمُوت فاذا مَاتَت بِالرَّمْي حرم اكلها وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدينَوَرِي هِيَ الَّتِي جثمت على ركبهَا وذبحت من خلف قفاها (ت عَن أبي الدَّرْدَاء) وَقَالَ غَرِيب

(نهى عَن اكل الطَّعَام الْحَار حَتَّى يُمكن) أكله بِأَن يبرد قَلِيلا فَيكْرَه اكل شَدِيد الْحَرَارَة لانه لَا بركَة فِيهِ (هَب عَن صُهَيْب) الرُّومِي

(نهى عَن أكل الرخمة) طَائِر يَأْكُل الْجِيَف وَلَا يصيد فَيحرم اكله عِنْد الشَّافِعِي وَقَالَ مَالك يحل جَمِيع الطير (عدهق عَن ابْن عَبَّاس) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو) بِلَا همز أَي يظْهر (صَلَاحهَا) بِأَن يصير على الصّفة الْمَطْلُوبَة مِنْهُ وَبيعه قبل ذَلِك لَا يَصح الا بِشَرْط الْقطع (وَعَن) بيع (النّخل حَتَّى تزهو) بِفَتْح أَوله من زها النّخل يزهو اذا ظَهرت ثَمَرَته قَالَ الْخطابِيّ كَذَا روى وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبيَّة يزهى من أزهي النّخل اذا احمر أَو أصفر وَذَلِكَ عَلامَة الصّلاح فِيهِ وخلاصه من الآفة (خَ عَن أنس) بن مَالك وَرَوَاهُ مُسلم ايضا

(نهى عَن بيع ضراب الْجمل) بِالْجِيم بِخَط الْمُؤلف أَي اجرة ضرابه وَهُوَ عسب الْفَحْل فاستئجاره لذَلِك بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة للغرر والجهالة وَجوزهُ مَالك (وَعَن بيع المَاء) من نَحْو بِئْر بفلاة أَي بِشَرْط أَن لَا يكون ثمَّ مَا يستقى مِنْهُ وَأَن تَدْعُو الْحَاجة لَهُ لسقي مَاشِيَة لَا زرع وان لَا يَحْتَاجهُ مَالِكه (والارض لتحرث) يَعْنِي نهى عَن اجارتها للزَّرْع وَالنَّهْي للتنزيه (حم م ن عَن جَابر

نهى عَن بيع فضل المَاء) أَي بيع مَا فضل عَن حَاجته من ذِي حَاجَة وَلَا ثمن لَهُ فان كَانَ لَهُ ثمن فالاولى اعطاؤه بِلَا ثمن (م ن هـ عَن جَابر حم 4 عَن اياس بن عبيد

نهى عَن بيع الذَّهَب بالورق) الْفضة (دينا) أَي غير حَال حَاضر بِالْمَجْلِسِ فَيحرم وَلَا يَصح بيع كل شَيْئَيْنِ اشْتَرِ كَافِي عِلّة الرِّبَا الا مَعَ الْحُلُول والتقابض فان اتَّحد الْجِنْس اشْترط التَّمَاثُل أَيْضا (حم ق ن عَن الْبَراء) بن عَازِب (وَعَن زيد بن ارقم

نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ) يَشْمَل الْمَأْكُول وَغَيره لَان الْمُفْرد الْمحلى بأل أَو الْمُضَاف للْعُمُوم على الاصح (نَسِيئَة) من الطَّرفَيْنِ فَيكون من بيع الكالئ بالكالئ (حم 4 والضياء عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب قَالَ ت حسن صَحِيح

(نهى عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة) أَي لاهل الْحَرْب فَيحرم (طب هق عَن عمرَان) بن حُصَيْن واسناده ضَعِيف

(نهى عَن بيع السنين) أَي بيع مَا تثمره نَخْلَة سنتَيْن أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لانه غرر وَلَا يَصح (حم م دت هـ عَن جَابر) بن عبد الله

(نهى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ) فِيهِ أَنه لَا يُبَاع حَيَوَان بِلَحْم فيستوي فِيهِ الْجِنْس وَغَيره والمأكول وَغَيره (ك هق عَن سمره) ابْن جُنْدُب وَفِيه انْقِطَاع

(نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ) فَيحرم وَلَا يَصح (مَالك وَالشَّافِعِيّ ك عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا الْبَزَّار عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن بيع المضامين) وَهِي مَا فِي الْبُطُون من الاجنة (والملاقيح وحبل الحبلة) بِفَتْح الْبَاء فيهمَا لَكِن الاول مصدر حبلت الْمَرْأَة وَالثَّانِي اسْم جمع حابل وَذَلِكَ حرَام وَلَا يَصح (طب عَن ابْن عَبَّاس)

ص: 471

باسناد حسن

(نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو) أَي يظْهر (صَلَاحهَا) ويكفى بَدو صَلَاح بعض ثَمَر الْبُسْتَان (وتامن من العاهة) هِيَ الآفة تصيب الزَّرْع أَو الثَّمر فتفسده (حم عَن عَائِشَة) واسناده حسن

(نهى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجرى فِيهِ الصاعان) صَاع البَائِع وَصَاع الْمُشْتَرى (فَيكون لصَاحبه الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان) أَفَادَ انه لَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه وَعَلِيهِ الشَّافِعِي وَقَالَ ابو حنيفَة الا الْعقار (الْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده حسن

(نهى عَن بيع المحفلات) بِفَتْح الْفَاء جمع محفلة من الحفل الْجمع شَاة أَو بقرة يتْرك صَاحبهَا حلبها ليجتمع لَبنهَا وَالنَّهْي للتَّحْرِيم وَالشَّافِعِيّ يَصح وَيُخَير المُشْتَرِي (الْبَزَّار عَن أنس) بن مَالك وَضَعفه الهيثمي فرمز الْمُؤلف لحسنه لَيْسَ فِي مَحَله

(نهى عَن بيعَتَيْنِ) بِكَسْر الْبَاء نظر اللهيثة وَبِفَتْحِهَا نظرا للمرة (فِي بيعَة) بِأَن يَبِيعهُ شيأ على أَن يَشْتَرِي مِنْهُ آخر (ت هـ عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ت حسن صَحِيح

(نهى عَن تلقي الْبيُوع) وَهُوَ أَن يتلَقَّى السّلْعَة الْوَارِدَة لمحل بيعهَا قبل وصولها لَهُ وَالنَّهْي للتَّحْرِيم لكنه يَصح (ت هـ عَن ابْن مَسْعُود

نهى عَن تلقي الجلب) محركا مَا يجلب من بلد لآخر وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بتلقي الركْبَان فَيحرم عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك جوزه الْحَنَفِيَّة ان لم يضر بِالنَّاسِ (ده عَن ابْن عمر) باسناد حسن

(نهى عَن ثمن الْكَلْب) نهي تَحْرِيم (وَعَن ثمن السنور) الَّذِي لَا نفع فِيهِ (حم 4 ك عَن جَابر

نهى عَن ثمن الْكَلْب) لنجاسته وللنهي عَن اتِّخَاذه (الا الْكَلْب الْمعلم) فانه يجوز بَيْعه عِنْد الْحَنَفِيَّة للضَّرُورَة وَمنعه الشَّافِعِي (حم ن عَن جَابر) وَرِجَاله ثِقَات

(نهى عَن ثمن الْكَلْب الا كلب الصَّيْد) فانه يحل أَخذ ثمنه عِنْد الْحَنَفِيَّة لصِحَّة بَيْعه عِنْدهم (ت عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَثمن الدَّم) فَيحرم بيع الدَّم وَأخذ ثمنه (وَكسب الْبَغي) أَي الزَّانِيَة أَي كسبها بِالزِّنَا (خَ عَن أبي جُحَيْفَة) بِالتَّصْغِيرِ

(نهى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب) يفسره رِوَايَة نهي عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا (حم ق عَن جَابر) بن عبد الله

(نهى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر) الَّتِي (لَا يعلم مكيلها بِالْكَيْلِ الْمُسَمّى) تَصْرِيح بِتَحْرِيم بيع تمر بِتَمْر حَتَّى تعلم الْمُمَاثلَة لَان الْجَهْل بالمماثلة هُنَا كحقيقة المفاضلة (من التَّمْر حم م ن عَن جَابر

نهى عَن بيع الكالئ بالكالئ) بِالْهَمْز أَي النَّسِيئَة بِالنَّسِيئَةِ بِأَن يَشْتَرِي شيأ الى أجل فاذا حل وفقد مَا يقْضى بِهِ يَقُول بعنيه لاجل آخر بِزِيَادَة فيبيعه بِلَا تقابض (ك هق عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن بيع حَبل الحبلة) بِفَتْح الْحَاء وَالْبَاء فيهمَا غلط من سكنها وقرنه بَال اشعارا بِمَعْنى الانوثة اذ المُرَاد بِهِ بيع مَا فِي الْبُطُون قَالَ النَّوَوِيّ اتّفق أهل اللُّغَة على ان الْحَبل مُخْتَصّ بالآدميات وَيُقَال فِي غَيْرهنَّ الْحمل قَالَ أَبُو عبيد وَلَا يُقَال لغيرهن حبلت الا فِي هَذَا الحَدِيث (حم ق 4 عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن بيع الثَّمر) بِالْمُثَلثَةِ (بِالتَّمْرِ) بِالْمُثَنَّاةِ أَي بيع الرطب بِالتَّمْرِ زَاد فِي رِوَايَة وَرخّص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا (ق د عَن سهل بن أبي خَيْثَمَة نهى عَن بيع الْوَلَاء) أَي وَلَاء الْعتْق (وَعَن هِبته) لانه حَتَّى كالنسب فَكَمَا لَا يجوز نقل النّسَب لَا يجوز نَقله الى غير الْمُعْتق وَالنَّهْي للتَّحْرِيم فيبطلان (حم ق 4 عَن ابْن عمر

نهى عَن بيع الْحَصَاة) بِأَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي فِي العقد اذا نبذت اليك الْحَصَاة فقد وَجب البيع (وَعَن بيع الْغرَر) أَي الْخطر وَهُوَ مَا احْتمل أَمريْن أغلبهما أخفهما أَو مَا انطوت عَنَّا عاقبته قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا أصل عَظِيم من أصُول كتاب البيع يدْخل فِيهِ مَالا يُحْصى من الْمسَائِل (حم م 4 عَن أبي هُرَيْرَة

نهى

ص: 472

عَن بيع النّخل) أَي ثمره (حَتَّى يزهو) أَي يتموه ويحمر أَو يصفر (وَعَن السنبل) أَي بَيْعه (حَتَّى يبيض) أَي يشْتَد حبه (ويأمن العاهة) أَي الآفة الَّتِي تصيب الزَّرْع فتفسده (م دت عَن ابْن عمر

نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة) بِأَن يظْهر صَلَاحهَا (طب عَن زيد بن ثَابت

نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ) الاول بِالْمُثَلثَةِ وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ أَي الرطب بِالتَّمْرِ (كَيْلا وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا د عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى عَن بيع الْمُضْطَر) الى العقد بِنَحْوِ اكراه عَلَيْهِ بِغَيْر حق فانه بَاطِل أما بيع المصادر فَيصح لَكِن يكره الشِّرَاء مِنْهُ (وَبيع الْغرَر وَبيع الثَّمَرَة قبل ان تدْرك) أَي تصلح للاكل (حم د عَن عَليّ) وَفِيه انْقِطَاع

(نهى عَن بيع العربان) بِضَم الْمُهْملَة بضبط الْمُؤلف أَي بيع يكون فِيهِ العربان وَيَقُول العربون بِأَن يدْفع البَائِع شيأ فان رضى الْمَبِيع فَمن الثّمن والا فهبة فَيبْطل عِنْد الاكثر (حم ده عَن ابْن عَمْرو) وَفِيه انْقِطَاع

(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَثمن الْخِنْزِير وَثمن الْخمر وَعَن مهر الْبَغي) أَي مَا تَأْخُذهُ على زنَاهَا سَمَّاهُ مهْرا مجَازًا (وَعَن عسب الْفَحْل) أَي عَن ثمن عسبه (طس عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ

(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن) أَي مَا يَأْخُذهُ على كهانته شبه بالشئ الحلو من حَيْثُ انه يَأْخُذهُ بِلَا مشقة (ق 4 عَن أبي مَسْعُود) الانصاري

(نهى عَن جلد الْحَد فِي الْمَسْجِد) فَيكْرَه تَنْزِيها وَقيل تَحْرِيمًا احتراما لِلْمَسْجِدِ (هـ عَن ابْن عَمْرو) ابْن الْعَاصِ

(نهى عَن جُلُود السبَاع) أَن تفرش للسرف أَو الْخُيَلَاء أَو لانه شَأْن الْجَبَابِرَة (ك عَن وَالِد أبي الْمليح) بِفَتْح فَكسر وَآخره حاء مُهْملَة عَامر بن اسامة

(نهى عَن حلق الْقَفَا) لانه نوع من القزع تَنْزِيها (الا عِنْد الْحجامَة) فَلَا يكره لضَرُورَة توقف الحجم عَلَيْهِ أَو كَمَاله (وَنهى عَن خَاتم الذَّهَب) أَي لبسه واتخاذه للرجل (م عَن أبي هُرَيْرَة

نهى عَن خَاتم الذَّهَب وَعَن خَاتم الْحَدِيد) لانه حلية أهل النَّار وَالنَّهْي عَن الذَّهَب للتَّحْرِيم وَعَن الْحَدِيد للتنزيه (هَب عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ

(نهى عَن خصاء الْخَيل والبهائم) عطف عَام على خَاص (حم عَن ابْن عمر

نهى عَن ذَبَائِح الْجِنّ) كَانُوا اذا اشْتَروا دَارا أَو بنوها ذَبَحُوا ذَبِيحَة خوفًا ان تصيبهم الْجِنّ فأضيفت الذبائخ اليهم (هق عَن) ابْن شهَاب (الزُّهْرِيّ مُرْسلا) وَفِيه مَعَ ارساله ضعف

(نهى عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ) وَنَحْوه مِمَّن لَا كتاب لَهُ (وصيد كَلْبه وطائره) وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (قطّ عَن جَابر) وَفِي اسناده من لَا يحْتَج بِهِ

(نهى عَن ذَبِيحَة نَصَارَى الْعَرَب) مِمَّن دخل فِي ذَلِك الدّين بعد نسخه وتحريفه أَو بعد تحريفه وَلم يجْتَنب الْمُبدل هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وجوزها الْحَنَفِيَّة (حل عَن ابْن عَبَّاس) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن ركُوب النمور) أَي الرّكُوب على ظُهُورهَا كالخيل أَو على جلودها كَمَا مر (هـ عَن أبي رَيْحَانَة

نهى عَن سبّ الاموات) أَي الْمُسلمين وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (ك عَن زيد بن أَرقم

نهى عَن سلف وَبيع) كبعتك ذَا بالف على ان تقرضني الْفَا (وشرطين فِي بيع) كبعتكه نَقْدا بِدِينَار ونسيئة بدينارين (وَبيع مَا لَيْسَ عنْدك) يُرِيد الْعين لَا الصّفة (وَربح مالم يضمن) بِأَن يَبِيعهُ مَا اشْتَرَاهُ وَلم يقبضهُ (طب عَن حَكِيم بن حزَام) بِفَتْح الْمُهْملَة وَالزَّاي واسناده حسن

(نهى عَن شريطة الشَّيْطَان) الشَّاة الَّتِي شرطت أَي أثر فِي حلقها أثر قَلِيل كَشَرط الْحجام من غير قطع الاوداج وتترك حَتَّى تَمُوت وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَفْعَلُونَهُ وأضيفت للشَّيْطَان لانه الْحَامِل عَلَيْهِ (د عَن ابْن عَبَّاس وَأي هُرَيْرَة

نهى عَن صَوْم سِتَّة ايام من السّنة ثَلَاثَة ايام التَّشْرِيق وَيَوْم الْفطر وَيَوْم

ص: 473

الاضحى وَيَوْم الْجُمُعَة مُخْتَصَّة من الايام) أَي حَال كَون يَوْم الْجُمُعَة مُفردا عَن غَيره وَالنَّهْي فِي الْجُمُعَة للتنزيه وفيهَا قبله للتَّحْرِيم (الطَّيَالِسِيّ عَن أنس) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن صَبر الرّوح) هُوَ كَمَا فِي النِّهَايَة الخصاء (وخصاء الْبَهَائِم) بِالْمدِّ فعيل بِمَعْنى مفعول نعم يجوز خصاء الْمَأْكُول اذا كَانَ صَغِيرا (هق عَن ابْن عَبَّاس

نهى عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة (لانه يَوْم عيد لاهل عَرَفَة فَيكْرَه صَوْمه لذَلِك وليقوى على الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة (حم د هـ ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ك على شَرط البُخَارِيّ ورد

(نهى عَن صَوْم يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر) فَيحرم صومهما وَلَا ينْعَقد (ق عَن عمر) بن الْخطاب (وَعَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ

(نهى عَن صِيَام يَوْم قبل رَمَضَان) ليتقوى بِالْفطرِ لَهُ فيدخله بِقُوَّة ونشاط (والاضحى وَالْفطر وايام التَّشْرِيق) فَلَا يَصح صَومهَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة (هق عَن ابي هُرَيْرَة

نهى عَن صِيَام رَجَب كُله) أَخذ بِهِ الْحَنَابِلَة فَقَالُوا يكره افراده بِالصَّوْمِ وَهُوَ من تفردهم (هـ طب هَب عَن ابْن عَبَّاس) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة) أَي افراده بِالصَّوْمِ فَيكْرَه تَنْزِيها لانه عيدا وَلِئَلَّا يضعف عَن وظائف الْعِبَادَة فان ضم اليه غَيره لم يكره كَمَا فِي حَدِيث آخر لَان فَضِيلَة المضموم اليه جابرة لما فَاتَ لسَبَب الضعْف (حم ق هـ عَن جَابر

نهى عَن صِيَام يَوْم السبت) أَي مُفردا فَيكْرَه تَنْزِيها لَان الْيَهُود تعظمه واتخذته عيدا (ن والضياء عَن بشر الْمَازِني) وَبشر بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة (نهى عَن ضرب الدُّف) أَي لغير حَادث سرُور كَنِكَاح (وَلعب الصنج) الْعَرَبِيّ يتَّخذ من صفر يضْرب أَحدهمَا بِالْآخرِ أَو العجمي وَهُوَ ذُو الاوتار وَكِلَاهُمَا حرَام (وَضرب الزمارة) أَي المزمار الْعِرَاقِيّ أَو اليراع وَهُوَ الشبابة وَكِلَاهُمَا حرَام (خطّ عَن عَليّ) واسناده ضَعِيف

نهى عَن طَعَام المتبارين) أَي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء (ان يُؤْكَل) لانه للرياء لَا لله فَيكْرَه (دك عَن ابْن عَبَّاس) باسناد صَحِيح

(نهى عَن عسب الْفَحْل) أَي عَن بذله ثمنا اَوْ أُجْرَة وَهُوَ ضرابه أَو مَاؤُهُ فَتحرم الْمُعَاوضَة عَلَيْهِ وَلَا يَصح عِنْد الشَّافِعِيَّة (حم خَ ن عَن ابْن عمر

نهى عَن عسب الْفَحْل) وَعَن (قفيز الطَّحَّان) هُوَ ان يَقُول للطحان اطحنه بِكَذَا وقفيز مِنْهُ اَوْ اطحن هَذِه الصُّبْرَة المجهولة بقفيز مِنْهَا (ع قطّ عَن ابي سعيد) الْخُدْرِيّ وَهُوَ حَدِيث مُنكر

(نهى عَن عشر الوشر) تَحْدِيد الاسنان وترقيقها ايها مَا لحداثة السن لما فِيهِ من تَغْيِير خلق الله (والوشم) أَي النقش وَهُوَ غرز الْجلد ثمَّ يدر عَلَيْهِ مَا يخضره أَو يسوده (والنتف) للشيب فَيكْرَه أَو للشعر عِنْد الْمُصِيبَة فَيحرم (ومكامعة الرجل الرجل) بِعَين مُهْملَة مضاجعته لَهُ فِي ثوب وَاحِد (بِغَيْر شعار) أَي حاجز بَينهمَا (ومكامعة الْمَرْأَة الْمَرْأَة بِغَيْر شعار) كَذَلِك أَي مضاجعتها اما فعل ذَلِك بالحليلة فَجَائِز (وان يَجْعَل الرجل فِي اسفل ثِيَابه حَرِيرًا مثل الاعاجم) أَي ان يلبس الرجل ثوب حَرِير تَحت ثِيَابه كلهَا لتلى نعومته الْبدن (وان يَجْعَل على مَنْكِبَيْه حَرِيرًا) أَي للزِّينَة (مثل الاعاجم وَعَن النهبى) بِالضَّمِّ وَالْقصر بِمَعْنى النهب كَمَا مر (وركوب النمور وَلبس الْخَاتم) الَّذِي يخْتم بِهِ (الا لذى سُلْطَان) لِحَاجَتِهِ الى الْخَتْم بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ من يَحْتَاجهُ للختم بِهِ وَقد دلّت احاديث صَحِيحَة على حل لبسه لكل أحد (حم دن عَن أبي رَيْحَانَة) واسْمه شَمْعُون بشين مُعْجمَة وَعين مُهْملَة واسناده حسن

(نهى عَن فتح التمرة) ليفتش مَا فِيهَا من السوس (وقشر الرّطبَة) لتؤكل (عَبْدَانِ وابو مُوسَى) الْمَدِينِيّ كِلَاهُمَا فِي الصَّحَابَة (عَن اسحق) غير مَنْسُوب وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع

(نهى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان) أَي نسَاء أهل الْحَرْب وصبيانهم ان لم يقاتلوا فان قَاتلُوا قتلوا (ق عَن ابْن

ص: 474

عمر

نهى عَن قتل الصَّبْر) وَهُوَ ان يمسك الْحَيَوَان ويرمى اليه حَتَّى يَمُوت أَو هُوَ كل من قتل بِغَيْر معركة (د عَن أبي ايوب) واسناده قوي

(نهى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ النملة والنحلة) لِكَثْرَة مَنَافِعهَا (والهدهد) لانه لَا يضر وَلَا يحل اكله (والصرد) بِضَم فَفتح طَائِر فَوق العصفور لانه يحرم أكله وَلَا مَنْفَعَة فِي قَتله (حم ده عَن ابْن عَبَّاس) واسناده صَحِيح

(نهى عَن قتل الضفدع) بِكَسْر الضَّاد وَالدَّال وَفتحهَا غير جيد (للدواء) لَا لحرمتها بل لقذارتها ونفرة الطَّبْع عَنْهَا (حم دن ك عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّمِيمِي) واسناده قوي

(نهى عَن قتل الصرد) طَائِر فَوق العصفور أبقع ضخم الرَّأْس قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ انما نهى عَنهُ لَان الْعَرَب تتشاءم بِهِ فَنهى عَن قَتله ليخلع عَن طَرِيقه مَا ثَبت فِيهَا من اعْتِقَاد الشؤم فِيهِ لَا انه حرَام انْتهى والاصح عِنْد الشَّافِعِي حرمته (والضفدع والنملة والهدهد) قَالَ الْحَاكِم انما نهى عَن قَتلهَا لَان لكل وَاحِد مِنْهَا سالف عمل مرضى وَفِي خلقته جَوْهَر يتَقَدَّم الْجَوَاهِر (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن قتل الخطاطيف) جمع خطَّاف وَيُسمى عُصْفُور الْجنَّة لزهده عَمَّا فِي ايدي النَّاس من الْقُوت وَيحرم أكله (هق عَن عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِيَة المرادى مُرْسلا) واسناده ضَعِيف

(نهى عَن قتل كل ذِي روح الا أَن يُؤْذى) كالفواسق الْخمس فَيجوز بل قد يجب (طب عَن ابْن عَبَّاس) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن قسْمَة الضرار (بِالْكَسْرِ (هق عَن نصير مولى مُعَاوِيَة مُرْسلا) ونصير لَا يعرف

(نهى عَن كسب الاماء) أَي اجْرِ البغايا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يأمرونهن بِالزِّنَا ويؤخذون اجورهن (خَ د عَن أبي هُرَيْرَة

نهى عَن كسب الامة حَتَّى يعلم من أَيْن هُوَ) وَفِي رِوَايَة حَتَّى يعرف وَجهه لانهن اذا كَانَ عَلَيْهِنَّ ضَرَائِب لم يُؤمن ان يكون فِيهِنَّ فجور (دك عَن رَافع بن خديج

نهى عَن كسب الْحجام) تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا فانه احْتجم وَأعْطى الْحجام اجره (هـ عَن أبي مَسْعُود) الانصاري

(نهى عَن كل مُسكر ومفتر) بِالْفَاءِ وَمن جعله بِالْقَافِ فقد صحف أَي كل شراب يُورث الفتور أَي ضعف الجفون والخدر كالحشيش الْمَعْرُوف (حم د عَن أم سَلمَة) باسناد صَحِيح

(نهى عَن لبستين) بِكَسْر اللَّام نظرا للهيئة وَبِفَتْحِهَا نظرا للمرة (الْمَشْهُورَة فِي حسنها والمشهورة فِي قبحها) كَمَا مر تَوْجِيهه (طب عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى عَن لبن الْجَلالَة) لتولده من النَّجَاسَة على القَوْل بنجاستها (دك عَن ابْن عَبَّاس

نهى عَن لقطَة الْحَاج) أَي عَمَّن أَخذ لقطته فِي الْحرم فلقطته يحرم أَخذهَا للتَّمَلُّك (حم م د عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّمِيمِي

نهى عَن محاش النِّسَاء) أَي اتيانهن فِي ادبارهن وَهُوَ بحاء مُهْملَة وشين مُعْجمَة وَيُقَال بِمُهْملَة وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (طس ن عَن جَابر) وَرِجَاله ثِقَات

(نهو عَن نتف الشيب) من نَحْو لحية اَوْ راس فَيكْرَه وَقيل يحرم لانه نور ووقار (ت ن هـ عَن ابْن عَمْرو) وَحسنه التِّرْمِذِيّ

(نهى عَن نقرة الْغُرَاب) أَي تَخْفيف السُّجُود وَعدم الْمكْث فِيهِ بِقدر وضع الْغُرَاب منقاره للاكل (وافتراش السَّبع) بِأَن يبسط ذِرَاعَيْهِ فِي سُجُوده وَلَا يرفعهما عَن الارض (وان يوطن الرجل الْمَكَان فِي الْمَسْجِد كَمَا يوطن الْبَعِير) أَي يالف محلا مِنْهُ يلازم الصَّلَاة فِيهِ لَا يُصَلِّي فِي غَيره كالبعير لَا يلوى من عطنه الا لمبركه (حم دن هـ ك عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل

نهى ان يتباهى النَّاس فِي الْمَسَاجِد) أَي يتفاخروا بهَا بِأَن يَقُول الرجل مَسْجِدي احسن فَيَقُول آخر بل مَسْجِدي أَو المُرَاد المباهاة فِي انشائها وعمارتها وزخرفتها (حب عَن أنس) بن مَالك

(نهى

ص: 475

أَن يشرب الرجل) أَي الانسان (قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها وَشرب الْمُصْطَفى قَائِما لبَيَان الْجَوَاز (م د ت عَن أنس) بن مَالك

(نهى ان يتزعفر الرجل) أَي يصْبغ ثَوْبه بزعفران اَوْ يتلطخ بِهِ لانه شَأْن النِّسَاء فَيحرم (ق 3 عَن أنس) بن مَالك

(نهى ان تصبر الْبَهَائِم) أَي ان تمسك ثمَّ يرْمى اليها حَتَّى تَمُوت فَيحرم (ق دن هـ عَن أنس

نهى ان يمشي الرجل بَين البعيرين يقودهما) فَيكْرَه تَنْزِيها (ك عَن انس) باسناد صَحِيح

(نهى ان يُصَلِّي على الْجَنَائِز بَين الْقُبُور) فانها صَلَاة شَرْعِيَّة وَالصَّلَاة فِي الْمقْبرَة مَكْرُوهَة تَنْزِيها (طس عَن أنس) واسناده حسن

(نهى ان ينتعل الرجل) يَعْنِي الانسان (هُوَ قَائِم) فِي رِوَايَة قَائِما وَالنَّهْي ارشادي وَذَلِكَ لانه أسهل وَأمكن (ت والضياء عَن أنس نهى ان يبال فِي المَاء الراكد) أَي السَّاكِن فَيكْرَه تَنْزِيها وَهُوَ فِي الْقَلِيل اشد لتنجسه بل قيل يحرم (م ن هـ عَن جَابر

نهى ان يبال فِي المَاء الْجَارِي) فَيكْرَه مالم يستجر بِحَيْثُ لَا تعافه نفس الْبَتَّةَ (طس عَن جَابر) واسناده جيد

(نهى ان يُسمى كلب أَو كُلَيْب) لَان الْكَلْب من الفواسق الْخمس فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تسموا الْمُؤمن فَاسِقًا لَا للتطير (طب عَن بُرَيْدَة) واسناده ضَعِيف

(نهى ان يُصَلِّي الرجل فِي لِحَاف) هُوَ كل ثوب يتغطى بِهِ (لَا يتوشح بِهِ) التوشح ان يَأْخُذ طرفه الايسر من تَحت يَده الْيُسْرَى فيلقيه على مَنْكِبه الايمن ويلقى طرف الايمن من جِهَة الْيُمْنَى على مَنْكِبه الايسر (وَنهى ان يُصَلِّي الرجل فِي سَرَاوِيل وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاء) لَان السَّرَاوِيل بمفرده نصف حجم الاعضاء (دك عَن بُرَيْدَة (باسناد ضَعِيف

(نهى ان يقْعد الرجل) يَعْنِي الانسان (بَين الظل وَالشَّمْس) لانه ظلم للبدن حَيْثُ فَاضل بَين ابعاضه فَيكْرَه (ك عَن أبي هُرَيْرَة هـ عَن بُرَيْدَة) واسناده صَحِيح

(نهى ان يتعاطى السَّيْف مسلولا) فَيكْرَه تَنْزِيها مناولته كَذَلِك لانه قد يُخطئ فِي تنَاوله فينجرح شئ من بدنه اَوْ يسْقط على أحد فيؤذيه (حم ت دك عَن جَابر) واسناده صَحِيح

(نهى ان يستنجى ببعرة أَو عظم) نبه بالبعرة على جنس النَّجس وبالعظم على كل مطعوم فَأفَاد منع الِاسْتِنْجَاء بِكُل نجس ومطعوم خلافًا لابي حنيفَة (حم م د عَن جَابر

نهى ان يقْعد على الْقَبْر) أَي يجلس عَلَيْهِ فَيكْرَه لانه استهانه بِالْمَيتِ (وان يُقَصَّص) بقاف وصادين مهملتين أَي يجصص كَمَا فِي رِوَايَة فَيكْرَه لانه نوع زِينَة فَلَا يَلِيق بِمن صَار الى البلى (وان يبْنى عَلَيْهِ) كَذَلِك بل يحرم فِي مسبلة (حم م د ن عَن جَابر

نهى ان يطْرق الرجل أَهله) بِضَم الرَّاء من الطروق وَهُوَ المجئ لَيْلًا نقُوله (لَيْلًا) تَأْكِيد فَيكْرَه لانه يهجم مِنْهَا على قَبِيح فَيكون سَببا لبغضها طَلاقهَا (ق عَن جَابر

نهى ان يقتل من الدَّوَابّ صبرا) كَمَا مر (حم م هـ عَن جَابر

نهى ان يكْتب على الْقَبْر شئ) فَيكْرَه الْكِتَابَة عَلَيْهِ وَلَو اسْم صَاحبه فِي لوح أَو غَيره عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا للحنفية (هـ ك عَن جَابر) باسناد صَحِيح

(نهى ان يضع الرجل احدى رجلَيْهِ على الاخرى وَهُوَ مستلق على ظَهره) تَحْرِيمًا ان لم يَأْمَن انكشاف عَوْرَته والا فتنزيها وَفعله لذَلِك لبَيَان الْجَوَاز (حم عَن أبي سعيد) واسناده صَحِيح فَقَوْل الْمُؤلف حسن تَقْصِير

(نهى ان يدْخل المَاء) لنَحْو غسل (الا بمئزر) أَي بشئ يستر عَوْرَته فَينْدب الْمُحَافظَة على السّتْر (ك عَن جَابر) باسناد صَحِيح

(نهى أَن يمس الرجل ذكره بِيَمِينِهِ) أَي بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيكْرَه تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا وَفِيه شُمُول لحالة الْبَوْل وَغَيرهَا (وان يمشي فِي نعل وَاحِدَة) أَو خف وَاحِد فَيكْرَه كَذَلِك (وان يشْتَمل الصماء وان يحتبى بِثَوْب لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شئ) فَيكْرَه لانه اذا احتبى

ص: 476

كَذَلِك رُبمَا تبدو عَوْرَته (ن عَن جَابر) بن عبد الله

(نهى ان يقوم الامام فَوق شئ) أَي عَال كدكة (وَالنَّاس) أَي المأمومون (خَلفه) أَسْفَل مِنْهُ فَيكْرَه ارْتِفَاع الامام على المقتدين أَي بِلَا حَاجَة (دك عَن حُذَيْفَة) واسناده حسن

(نهى ان يُقَام الرجل) الْمُسلم (من مَقْعَده) بِفَتْح الْمِيم مَحل قعوده (وَيجْلس فِيهِ آخر) فَمن سبق الى مُبَاح من نَحْو مَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة أَو غَيره لصَلَاة أَو غَيرهَا تحرم اقامته مِنْهُ (خَ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب

(نهى ان يُسَافر بِالْقُرْآنِ) أَي بالمصحف أَو مَا فِيهِ قُرْآن (الى ارْض الْعَدو) أَي الْكفَّار خوفًا من الاستهانة بِهِ فَيكْرَه عِنْد الشَّافِعِي وَيحرم عِنْد مَالك (ق ده عَن ابْن عمر

نهى ان نستقبل الْقبْلَتَيْنِ) الْكَعْبَة وَبَيت الْمُقَدّس (ببول أَو غَائِط) تَحْرِيمًا بِالنِّسْبَةِ للكعبة بِشَرْطِهِ وتنزيها بِالنِّسْبَةِ لبيت الْمُقَدّس قَالَ الْخطابِيّ لَا نعلم من يعْتد بِهِ حرمه (حم ده عَن معقل) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْمُهْملَة (الاسدي) بِفَتْح السِّين وَقيل بالزاي واسناده حسن

(نهى ان يتخلى الرجل) يَعْنِي الانسان وَلَو أُنْثَى (تَحت شَجَرَة مثمرة) أَي شَأْنهَا ان تثمر فَيكْرَه تَنْزِيها (وان يتخلى على ضفة نهر جَار) بضاد مُعْجمَة جَانِبه تفتح فتجمع على ضفات وتكسر فتجمع على ضفف (عد عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى ان يبال فِي الْجُحر) بِضَم الْجِيم وَسُكُون الْحَاء الثقب وَهُوَ مَا اسْتَدَارَ وَمثله السرب بِفتْحَتَيْنِ مَا استطال وَالنَّهْي للتنزيه (دك عَن عبد الله بن سرجس) باسناد صَحِيح

(نهى ان يبال فِي قبْلَة الْمَسْجِد) فَيحرم ذَلِك وَكَذَا يحرم فِي جَمِيع بقاعه لَكِن الْقبْلَة اشد (د فِي مراسيله عَن أبي مجلز مُرْسلا) بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْجِيم وَفتح اللَّام بعْدهَا زَاي واسْمه لَاحق

(نهى ان يبال بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد د فِي مراسيله عَن مَكْحُول مُرْسلا) هُوَ الشَّامي

(نهى ان يستنجى أحد بِعظم أَو رَوْثَة أَو حمة) بِضَم الْمُهْملَة وَفتح الميمين الفحم وَمَا احْتَرَقَ من نَحْو خشب وَعظم (دقط هق عَن ابْن مَسْعُود) واسناده صَحِيح

(نهى ان يَبُول الرجل) يَعْنِي الانسان وَلَو أُنْثَى (فِي مستحمه) الْمحل الَّذِي يغْتَسل فِيهِ فَيكْرَه لانه يجلب الوسواس (ت عَن عبد الله بن مُغفل) واسناده حسن

(نهى ان يجلس الرجل) أَي الانسان (فِي الصَّلَاة وَهُوَ مُعْتَمد على يَده الْيُسْرَى وَقَالَ انها صَلَاة الْيَهُود) فَيكْرَه لانا أمرنَا بمخالفتهم (ك هق عَن ابْن عمر) باسناد قوي

(نهى ان يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة) نهى تَنْزِيه أَو ارشاد لما فِي الْقرَان من النَّقْص المجبور بِدَم (د عَن مُعَاوِيَة) واسناده جيد

(نهى ان يقد السّير) أَي يقطع ويشق (بَين اصبعين) لِئَلَّا يعقر الْحَدِيد يَده فالنهي ارشادي (دك عَن سَمُرَة) قَالَ ك صَحِيح

(نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن) بِعَين مُهْملَة وضاد مُعْجمَة أَي مَقْطُوعَة الاذن ومكسورة الْقرن (حم 4 ك عَن عَليّ) باسناد صَحِيح

(نهى ان تكسر سكَّة الْمُسلمين) أَي الدِّرْهَم وَالدِّينَار المضروبين (الْجَائِزَة بَينهم) لما فِيهِ من اضاعة المَال (إِلَّا من بَأْس) أَي أَمر يقتضى كسرهَا كردائتها فَلَا نهي (حم ده ك عَن عبد الله المزنى) واسناده ضَعِيف

(نهى ان نعجم) بنُون أَوله بِخَط الْمُؤلف (انوى طبخا) أَي يُبَالغ فِي نضجه حَتَّى يتفتت وتفسد قوته الَّتِي يصلح مَعهَا للغنم (د عَن أم سَلمَة) باسناد صَحِيح

(نهى ان يتنفس فِي الاناء) عِنْد الشّرْب (أَو ينْفخ فِيهِ) لَان التنفس فِيهِ ينتن الاناء فيعاف فَيكْرَه تَنْزِيها (حم دت هـ عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن صَحِيح

(نهى ان يمسح الرجل يَده بِثَوْب من لم يكسه) أَرَادَ ان لَا يستذل أحد من الْمُؤمنِينَ وان كَانَ فَقِيرا فان الله يطعمهُ ويكسوه (حم د عَن أبي بكرَة

نهى ان يُسمى اربعة) أَي

ص: 477

بأَرْبعَة (اسماء أَفْلح ويسارا ونافعا ورباحا) فَيكْرَه تَنْزِيها لانه قد يُقَال أَفْلح هُنَا فَيُقَال لَا فيتطير وَكَذَا الْبَقِيَّة (ده عَن سَمُرَة) باسناد حسن

(نهى ان تحلق الْمَرْأَة راسها) فَيكْرَه ذَلِك تَنْزِيها لانه مثلَة فِي حَقّهَا وَقيل يحرم فان كَانَ لمصيبة حرم قولا وَاحِدًا (ت ن عَن عَليّ) وَفِيه اضْطِرَاب

(نهى أَن يتَّخذ شئ فِيهِ الرّوح غَرضا) بغين وضاد معجمتين مَا ينصب ليرمى اليه فَيحرم لانه تَعْذِيب لخلق الله (حم ت ن عَن ابْن عَبَّاس) واسناده صَحِيح

(نهى أَن يجمع أحد بَين اسْمه وكنيته) أبي الْقَاسِم فَيحرم حَتَّى يعْذر مِنْهُ عِنْد الشَّافِعِي (ت عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد صَحِيح

(نهى أَن ينَام الرجل على سطح لَيْسَ بمحجور عَلَيْهِ) أَي لَيْسَ بِهِ حاجز يمْنَع من سُقُوط النَّائِم فَيكْرَه (ت عَن جَابر

نهى ان يستوفز الرجل فِي صلَاته) أَي أَن يقْعد فِيهَا منتصبا غير مطمئن فَيكْرَه تَنْزِيها (ك عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب

(نهى أَن يكون الامام مُؤذنًا) أَي أَن يجمع بَين وظيفتي امامة واذان فِي مَحل وَاحِد فَيكْرَه وَبِه أَخذ بَعضهم لَكِن الْجُمْهُور على عدم الْكَرَاهَة (هق عَن جَابر) ثمَّ قَالَ اسناده ضَعِيف

(نهى أَن يمشي الرجل بَين الْمَرْأَتَيْنِ) وَلَو محرمين فَيكْرَه لِئَلَّا يساء بِهِ الظَّن (دك عَن ابْن عمر) قَالَ ك صَحِيح ورده الذَّهَبِيّ

(نهى أَن يُقَام عَن الطَّعَام حَتَّى يرفع) هَذَا فِي غير مائدة أعدت لجلس قوم بعد قوم (هـ عَن عَائِشَة) رمز الْمُؤلف لحسنه ونوزع

(نهى أَن يُصَلِّي الرجل وَرَأسه معقوص) لَان شعره اذا نشر سقط على الارض عِنْد السُّجُود فَيعْطى صَاحبه ثَوَاب السُّجُود بِهِ وَالنَّهْي للتنزيه (طب عَن أم سَلمَة) واسناده صَحِيح خلافًا لقَوْل الْمُؤلف حسن

(نهى أَن يُصَلِّي الرجل) وَمثله الْمَرْأَة (وَهُوَ حاقن) للبول اَوْ الْغَائِط فَيكْرَه ان لم يضق الْوَقْت (هـ عَن أبي امامة) واسناده حسن

(نهى أَن يصلى خلف المتحدث والنائم) أَي أَن يصلى وَوَاحِد مِنْهُمَا بَين يَدَيْهِ لَان المتحدث يلهي بحَديثه والنائم قد يَبْدُو مِنْهُ مَا يلهي (هـ عَن ابْن عَبَّاس) وَضَعفه شَارِحه مغلطاى فرمز الْمُؤلف لحسنه زلل

(نهى أَن يَبُول الرجل) وَمثله الانثى (قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا كَمَا مر (هـ عَن جَابر) وَضَعفه مغلطاى فَقَوْل الْمُؤلف مَمْنُوع

(نهى أَن يتبع جَنَازَة مَعهَا رانة) بنُون مُشَدّدَة أَي امْرَأَة صائحة (هـ عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف

(نهى أَن ينْفخ فِي الشَّرَاب وَأَن يشرب من ثلمة الْقدح أَو اذنه) لما مر (طب عَن سهل بن سعد) وَضَعفه الهيثمي فرمز الْمُؤلف لحسنه غير حسن

(نهى أَن يمشي الرجل) أَو الْمَرْأَة (فِي نعل وَاحِدَة أَو خف وَاحِدَة) فَيكْرَه تَنْزِيها لما مر (حم عَن أبي سعيد) واسناده حسن

(نهى أَن تكلم النِّسَاء) غير الْمَحَارِم (الا باذن أَزوَاجهنَّ) لانه مَظَنَّة الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة بتسويل الشَّيْطَان اما باذنه فَيجوز حَيْثُ لَا خلْوَة (طب عَن ابْن عَمْرو) باسناد حسن

(نهى ان يلقى النَّوَى على الطَّبَق الَّذِي يُؤْكَل مِنْهُ الرطب أَو التَّمْر) لِئَلَّا يخْتَلط بِالتَّمْرِ والنوى مبتل بريق الْفَم فيعاف (الشِّيرَازِيّ عَن عَليّ

نهى أَن يُسمى الرجل حَربًا أَو وليدا أَو مرّة) لانه رُبمَا يتطير (أَو الحكم أَو ابا الحكم) لما فِيهِ من تَزْكِيَة النَّفس (أَو أَفْلح أَو نجيحا أَو يسارا) لما مر (طب عَن ابْن مَسْعُود) وَفِيه مُحَمَّد الْعُكَّاشِي مَتْرُوك فَقَوْل الْمُؤلف حسن مَتْرُوك

(نهى أَن يخصى اُحْدُ من ولد آدم) فخصاء الْآدَمِيّ حرَام شَدِيد التَّحْرِيم (طب عَن ابْن مَسْعُود) وَضَعفه الهيثمي فَقَوْل الْمُؤلف حسن لَا معول عَلَيْهِ

(نهى أَن يتمطى الرجل فِي الصَّلَاة) أَي يمدد اعضاءه (أَو عِنْد النِّسَاء الا عِنْد امْرَأَته

ص: 478