الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الدِّيَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ
2186 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" إِنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ عَبْلَةَ أَوْطَأَ امْرَأَةً فِي الْحَرَمِ، فَقَضَى عُثْمَانُ رضي الله عنه بِدِيَتِهَا دِيَةً وَثُلُثًا تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ "
2187 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ
2188 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ:" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ "
2189 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ:" إِنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ أَنْ يُزَادَ فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ مِثْلُ ثُلُثِ عَقْلِهَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَحُرْمَةِ مَكَّةَ، حَتَّى لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقْضِي بِذَلِكَ فِي رَاحِلَةِ الْمُحْرِمِ تُصَابُ فِي الْحَرَمِ، فَيَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا مِثْلَ ثُلُثِهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ زِيَادَةُ الشَّهْرِ الْحَرَامِ حَتَّى دَرَسَ الْعِلْمُ، وَأَمْسَكَ بِزِيَادَةِ الْحُرْمَةِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ "
2190 -
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ، " قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ فِي
⦗ص: 357⦘
شَهْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:" مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا
2191 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ وَفِي الْمُحَرَّمِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ:" يُغَلَّظُ فِي الْأَسْنَانِ وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ " يَقُولُ: " إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ "
2192 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي التَّغْلِيظِ فِي الْحَرَمِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَالْجَارِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ:" يُغَلَّظُ فِي الْأَسْنَانِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ "
2193 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ نَسْأَلُهُ عَنِ الْإِنْسَانِ، يَقْتُلُ بِمَكَّةَ قَالَ: أَحْسَبُهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأَتَانَا الرَّسُولُ فَقَالَ:" يُغَلَّظُ فِي السِّنِّ "
2194 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:" فِيهِ فَضْلٌ لَا نَدْرِي مَا ذَلِكَ الْفَضْلُ "
2195 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ:" لَهُ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ "
2196 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ، قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ هَلْ فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ؟ فَقَالَ:" لَا، وَلَكِنَّهَا فِي الْحُرْمَةِ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ "
2197 -
وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ:" دِيَةٌ وَثُلُثٌ "
2198 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ: وَيَعْتِقُ رَقَبَةً وَالْمَسْأَلَةُ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ خَطَأً فِي الْحَرَمِ
2199 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ: " يُزَادُ رُبُعُ الدِّيَةِ "
2200 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا:" مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ سَوَاءٌ "