الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْرُ الْقَاتِلِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَنَّهُ يَأْمَنُ فِيهِ، وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
2201 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "، قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: الْحَدَثُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْقَتِيلَ، أَوْ يُصِيبُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى أَنَّهُ لَا يُنْجِيهِ مِنْهُ إِلَّا الْحَرَمُ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَّا يُطْعَمَ، وَلَا يُسْقَى، وَلَا يُؤْوِيهِ أَحَدٌ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ الْجُوعُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ بِحَدَثِهِ
2202 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: " إِذَا أَصَابَ
⦗ص: 361⦘
الْإِنْسَانُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ كَانَ آمِنًا، لَا يُؤْخَذُ، يَأْتِيهِ الَّذِي يُطَالِبُهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ وَاخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " لَا يُبَايَعُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُؤَاكَلُ، وَلَا يُؤْوَى، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ "
2203 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ:" مَنْ أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْوَى وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُجَالَسُ، وَيُذْكَرُ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ " قَالَ سُفْيَانُ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما النَّاسَ فِي هَذَا
2204 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما بِنَحْوِهِ
2205 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
⦗ص: 362⦘
سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ
2206 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما بِنَحْوِهِ
2207 -
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " قَالَ: " أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ رَجُلًا اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ "
2208 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا الْيَمَانُ
⦗ص: 363⦘
بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ:" شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطٍ فَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ، أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ أَنْ قَدْ أُحْصِنُوا بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ رضي الله عنه بِالثَّلَاثَةِ فَجُلِدُوا، وَأَمَرَ بِالْأَرْبَعَةِ فَأُخْرِجُوا مِنَ الْحَرَمِ فَرُضِخُوا بِالْحِجَارَةِ، وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم فِي الْمَسْجِدِ "
2209 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ "
2210 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
2211 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " لَا يُقَامُ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا رَجُلٌ
⦗ص: 364⦘
أَصَابَهُ بِالْحَرَمِ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ " قَالَ:" وَأَرَادَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ مَكَّةَ أَنْ يُقِيمَ حَدًّا عَلَى رَجُلٍ فِي الْحَرَمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَلَّا تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا رَجُلٌ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ " قَالَ: " فَخَلَّى سَبِيلَهُ "
2212 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:" شَهِدْتُ الْمَوْسِمَ، فَأُتِيَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِسَارِقٍ قَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ ثُمَّ سَرَقَ نَاقَةً لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم بِرَحْلِهَا وَمَتَاعِهَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَلِكَ " وَقَالُوا: " أَصَابَ السُّنَّةَ "
2213 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: عَظَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا وَأَصْحَابَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الْقَوْمِ: قَوْمٌ قَاتَلُوهُ، فَقَالَ:" وَلَوْ يَأْمَنُونَ إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ " قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ أَبِي أَوْ أُمِّي؟ " قَالَ: " إِذَنْ أَدَعَهُ وَأَعْزِمَ عَلَى النَّاسِ أَلَّا يُؤْوهُ وَلَا يُجَالِسُوهُ، فَلَعَمْرِي لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ "
2214 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]؟ قَالَ: " يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ " قَالَ: " وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ دَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَيُقْتَلُ " وَتَلَا: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191]" فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدِي أَبِقَ فَدَخَلَهُ؟ قَالَ: " فَخُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] قَالَ: " يَأْمَنُ فِيهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ كُلَّ حَدَثٍ، قَتَلَ، أَوْ زَنَا، أَوْ صَنَعَ مَا صَنَعَ، إِذَا كَانَ هُوَ يَفِرُّ إِلَيْهِ أَمِنَ وَلَمْ يُمْسَسْ مَا كَانَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوهُ، وَأَنْ يُبَايِعُوهُ، وَأَنْ يُجَالِسُوهُ، قَالَ: فَإِنْ كَانُوا هُمْ أَدْخَلُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِنْ شَاءُوا، وَإِنِ انْفَلَتَ مِنْهُمْ فَدَخَلَهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ الْخَطَّابِ فِيهِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ