المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع - الخلاصة في معرفة الحديث

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التعريف بالكتاب وأهميته:

- ‌(1) تسمية الكتاب:

- ‌(2) موضوعه ومشتملاته:

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌عملي في الكتاب:

- ‌ترجمة المصنف

- ‌مصنفاته:

- ‌صور المخطوطات

- ‌فروع

- ‌المقاصد

- ‌الباب الأولفي أقسام الحديث

- ‌الفصل الأول في الصحيح

- ‌الفصل الثاني في الحسن

- ‌الفصل الثالث في الضعيف

- ‌الباب الثانيمعرفة أوصاف الرواةومن يُقبَل رِوايتُه ومن لا يُقبَل

- ‌وفيه فصول:

- ‌الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط

- ‌الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة

- ‌الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها

- ‌الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله

- ‌الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يُجزئ إذ لا بد من تعيين المعدَّل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقةً عنده، وغيره قد اطَّلع على جرحه بما هو جارحٌ عنده، بل إِضرابُه عن تَسميتهِ مُريبٌ في القلوب

- ‌السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل

- ‌السابع: لا تُقبَل رواية من عُرِف بالتَّساهُل في سماع الحديث، أو إِسماعه كمن ينام حالة السَّماع أو يشتغل عنه، أو يُحدِّث لا من أصل

- ‌الثامن: من خلَّط لخَرفهِ أو ذَهاب بصره أو لغير ذلك، فيُقبل ما رُويَ عنه قبل الاختلاط ويُرَدُّ ما بعده وما شك فيه أيضًا

- ‌التاسع: في رواية المجهول الحال

- ‌العاشر: المُبتَدِع الذي لم يُكَفًّر ببدعته

- ‌الحادي عشر: التائب من الكذب

- ‌الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع

- ‌الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرًا

- ‌الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار

- ‌الباب الثالثفي تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ

- ‌الفصل الأولفي أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ

- ‌فرع

- ‌الفصل الثانيفي طُرُق تَحَمُّل الحَدِيث

- ‌الطريق الأول: السَّماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءًا أم تحديثًا

- ‌الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:

- ‌الطريق الثالث: الإجازة:

- ‌الطريق الرابع: المُنَاوَلَة:

- ‌الطريق الخامس: المكاتبة:

- ‌الطريق السادس: الإعلام:

- ‌الطريق السابع: الوِجَادَة:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية رواية الحديث

- ‌الباب الرابعفي أَسْمَاءِ الرِّجال وطَبَقَاتِ العُلَمَاءِ ومَا يَتَّصِلُ بِذَلِك

- ‌الفصل الأولفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الثانيفي معرفة التابعي:

- ‌الفصل الثالثفي الأسماء والكُنَى والألقاب

- ‌النوع الأول في الأسماء:

- ‌النوع الثاني في الكُنَى

- ‌النوع الثالث في الألقاب

- ‌الفصل الرابعفي أنواع شتَّى

- ‌النوع الأول:في معرفة الموالي:

- ‌النوع الثاني:في معرفة مواطن الرواة:

- ‌النوع الثالث: في التواريخ والوفيات:

- ‌خاتمةفي آداب الشيخ والطالب والكاتب

- ‌الفصل الأول:في أدب الشيخ:

- ‌الفصل الثانيفي أدب الطالب:

- ‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب:

الفصل: ‌الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع

الشافعي (1)، وأطلق الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، لم نَعُد لقبوله بتوبة يُظهرها، ومن ضعَّفنَا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك.

قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة (2).

‌الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع

(3) المروي عنه فنفاه، فإن كان جازمًا بنفيه بأن قال: ما رَويته، أو كُذِبَ عليَّ، أو نحو ذلك وجب ردّ ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته.

وإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضاً على المختار.

ومن روى حديثًا ثم نسيه، لم يسقط العمل به عند جهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يجب إسقاطه وبنوا عليه ردَّهم حديث "إِذَا نُكِحَتِ المَرأَةُ بِغَيرِ إِذنِ وَليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"(4).

(1) هو الإمام الجليل الأصولي محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي توفي سنة 330 هـ ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (3/ 186).

(2)

ذكر السيوطي في التدريب (1/ 554) أن قول الصيرفي هذا في كتاب شرح الرسالة للصيرفي ولم أقف عليه وهو مذكور ضمن مصنفاته ينظر طبقات الشافعية (3/ 186).

(3)

في المطبوعة ورجع والمثبت من (ز)، (د).

(4)

أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1102).

ص: 110