المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب: - الخلاصة في معرفة الحديث

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التعريف بالكتاب وأهميته:

- ‌(1) تسمية الكتاب:

- ‌(2) موضوعه ومشتملاته:

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌عملي في الكتاب:

- ‌ترجمة المصنف

- ‌مصنفاته:

- ‌صور المخطوطات

- ‌فروع

- ‌المقاصد

- ‌الباب الأولفي أقسام الحديث

- ‌الفصل الأول في الصحيح

- ‌الفصل الثاني في الحسن

- ‌الفصل الثالث في الضعيف

- ‌الباب الثانيمعرفة أوصاف الرواةومن يُقبَل رِوايتُه ومن لا يُقبَل

- ‌وفيه فصول:

- ‌الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط

- ‌الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة

- ‌الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها

- ‌الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله

- ‌الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يُجزئ إذ لا بد من تعيين المعدَّل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقةً عنده، وغيره قد اطَّلع على جرحه بما هو جارحٌ عنده، بل إِضرابُه عن تَسميتهِ مُريبٌ في القلوب

- ‌السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل

- ‌السابع: لا تُقبَل رواية من عُرِف بالتَّساهُل في سماع الحديث، أو إِسماعه كمن ينام حالة السَّماع أو يشتغل عنه، أو يُحدِّث لا من أصل

- ‌الثامن: من خلَّط لخَرفهِ أو ذَهاب بصره أو لغير ذلك، فيُقبل ما رُويَ عنه قبل الاختلاط ويُرَدُّ ما بعده وما شك فيه أيضًا

- ‌التاسع: في رواية المجهول الحال

- ‌العاشر: المُبتَدِع الذي لم يُكَفًّر ببدعته

- ‌الحادي عشر: التائب من الكذب

- ‌الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع

- ‌الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرًا

- ‌الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار

- ‌الباب الثالثفي تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ

- ‌الفصل الأولفي أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ

- ‌فرع

- ‌الفصل الثانيفي طُرُق تَحَمُّل الحَدِيث

- ‌الطريق الأول: السَّماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءًا أم تحديثًا

- ‌الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:

- ‌الطريق الثالث: الإجازة:

- ‌الطريق الرابع: المُنَاوَلَة:

- ‌الطريق الخامس: المكاتبة:

- ‌الطريق السادس: الإعلام:

- ‌الطريق السابع: الوِجَادَة:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية رواية الحديث

- ‌الباب الرابعفي أَسْمَاءِ الرِّجال وطَبَقَاتِ العُلَمَاءِ ومَا يَتَّصِلُ بِذَلِك

- ‌الفصل الأولفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الثانيفي معرفة التابعي:

- ‌الفصل الثالثفي الأسماء والكُنَى والألقاب

- ‌النوع الأول في الأسماء:

- ‌النوع الثاني في الكُنَى

- ‌النوع الثالث في الألقاب

- ‌الفصل الرابعفي أنواع شتَّى

- ‌النوع الأول:في معرفة الموالي:

- ‌النوع الثاني:في معرفة مواطن الرواة:

- ‌النوع الثالث: في التواريخ والوفيات:

- ‌خاتمةفي آداب الشيخ والطالب والكاتب

- ‌الفصل الأول:في أدب الشيخ:

- ‌الفصل الثانيفي أدب الطالب:

- ‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب:

الفصل: ‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب:

‌الفصل الثالث

في أدب الكاتب:

اختلف السلف في كتابة الحديث، فكرهها طائفة وأباحها أخرى.

ثم أجمع أتباع التابعين على جوازه، فقيل أول من صنَّف فيها ابن جُرَيج وقيل مالك، وقيل الربيع بن صُبيح، ثم انتشر تدوينه وجمعه، وظهرت فوائد ذلك ونفعه.

وعلى كَاتِبهِ صرف الهمة إلى ضبطه، وتحقيقه شَكلاً ونَقطًا، بحيث يُؤمَن اللبس معه، ولا يشتغل بتقييد الواضح، ثم قيل يشكل الجميع لأجل المبتدئ وغير المتبحر، ويكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أسماء الرجال أكثر، لأنه نَقْلي مَحض، ويُستحب ضبط المُشكِل في المتن وبيانه في الحاشية، لأنه أبلغ ويحقق حروف الخطِّ ولا يعلقه تعليقًا، ولا يُدققه لتخفيف حمله في السفر فإن الخط علامة، فأحسنه أبينه.

قال بعضهم: أكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، أي وقت الكبر وضعف البصر.

ولا يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، إلا أن يبين مراده في أول الكتاب ليعرفه من يقف عليه، ويعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية أو نقص أَعلَم عليه، أو خلاف نبَّه عليه، ويُسمي روايةً مبينًا.

ص: 174

فروع:

الأول: يجعل بين كل حديثين دارةً، واستحب الخطيبُ (1) أن يكون غَفْلاً أي بلا علامة فإذا قابل، نَقَطَ وسطها.

ولا يكتب المضاف في آخِر سطر والمضاف إليه في أول الآَخر، وإذا كتب اسم الله تعالى، اتبعه بالتعظيم، كعز وجل ونحوه، ويحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّما كتبه، ولا يسأم من تكراره

وإن لم يكن في الأصل، ومن أغفل ذلك حُرِم حظًّا عظيمًا، ويصلي بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه أيضًا، وكذلك التَّرضِّي والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم وبالعكس.

روى ابن الصلاح عن حمزة الكِناني (2): قال كنت أكتب الحديث وأكتفي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي مالك لا تُتِم الصلاة عليَّ؟ قال: فما كتبت بعد ذلك الصلاة إلا مع التسليم.

ويكره الرمز بالصلاة، والترضي في الكتابة، بل يكتب ذلك بكماله.

وعليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، وإن كان إجازة، ويكفي مقابلة ثقة

ولو بفرع قُوبِل بأصل الشيخ، فإن لم يُقابَل به وكان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل، فقد جوَّز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق والخطيب (3)، وغيرهما.

(1) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 273).

(2)

مقدمة ابن الصلاح (ص 374 - 375).

(3)

الكفاية (ص 239).

ص: 175

وإذا خرج الساقط وهو اللَّحَق بفتح اللام والحاء، فَلْيَخُط من موضع سقوطه في السطر خطًّا صاعدًا قليلاً معطوفًا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، ثم يكتب اللحق قبالة العطفةِ في الحاشية، وجهة اليمين إن اتَّسعت أَولَى، إلا أن يسقط في آخر السطر، وليكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقة، ثم إن زاد اللحق على سطر، ابتدأ سطوره من جهة طرف الورقة إن كان في عين الورقة، بحيث ينتهي سطوره إلى أسطر الكتاب، وإن كان في الشِّمال ابتدأ بالأسطر من جهة أسطر الكتاب، ثم يكتب في انتهاء اللحق "صح" ولا بأس بكتابة الفوائد المهمة على حواشي كتاب يملكه، لا بين الأسطر.

الثاني: التصحيح والتمريض والتضبيب، من شأن المتقنين، فالتصحيح كتابة "صح" فيما عرضة الشك أو الخلاف، ليدل على صحته روايةً ومعنًى.

والتَّضْبِيبُ، وقد يسمى التمريض: أن يمُد خطًّا أوَّله كرأس الضاد، على ثابتٍ نقلاً فاسد لفظًا أو معنى، أو على ضعيف أو ناقص.

ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما اقتصر بعضهم على الصاد المجردة في علامة التصحيح فأشبهت الضبة، وإذا وقع في الكتاب خطأ وحققه، كتب عليه "كذا" صغيرة، وكتب في الحاشية صوابه كذا إن تحققه وإن وقع فيه ما ليس منه، نُفِي بالضرب أو الحكِّ.

وإذا ضرب، يَخُطّ فوقه خطًّا بيِّنًا مُختَلِطًا به، ويتركه ممكن القراءة، فإن كان الضرب على مكرر، فقيل على الثاني، وقيل يُبقى أحسنهما

ص: 176

وأبينهما صورة.

وفصَّل القاضي عِياض رحمه الله فقال (1): إن كان المتكرران في أول السطر ضرب على الثاني، وإن كان في آخره، ضرب على أولهما، صيانة لأوائل الأسطر وأواخرها، فإن كان أحدهما في أول سطر والآخَر آخِره، ضرب على ما في آخِره لأن أول السطر أولى بالمراعاة.

وأما الحك والكشط، فكرهما أهل العلم للتهمة.

والثالث: غلب على كَتَبَةِ الحديث، الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون مِن حدثنا:(ثنا) أو (نا) أو (دنا).

ومن أخبرنا (أنا) أو (بنا) أو (رنا).

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد مُسمى "حاء" مفردة مهملة صورة (ح) لأن حاء اسم ومُسمَّاه (ح) كما أن الصاد اسم ومسماه (ص).

قال ابن الصلاح (2): ولم يأتنا عن أحد ممن يُعتَمَد، بيان لأمرها، غير أني وجدت بخط جماعة من الحفاظ في مكانها بدلاً عنها "صح" صريحه وهذا يشعر بكونها رمز إلى صح، وحَسُن إثباته لِئَلَاّ يُتَوَهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولِئلا يُركَّب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيُجعَلا إسنادًا واحدًا.

وعن بعض الأصبهانيين، أنها من التَّحَول من إسناد إلى إسناد، وقيل

(1) الإلماع (ص 172).

(2)

مقدمة ابن الصلاح (ص 385).

ص: 177

من حائل، أي تَحُولُ بين الإسنادين، وليست من الحديث، فلا يُتَلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة.

وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا "الحديث".

وحُكِى عن جميع أهل المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة "الحديث".

وقال بعض البغداديين: من العلماء من يقول إذا انتهى إليه في القراءة (حا) مقصورة ويَمرّ، هذا هو المختار الأحوط الأعدل، والله أعلم.

الرابع:

قال الخطيب (1): ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، ويكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، وتاريخ السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، كذا فعله الشيوخ.

ولا بأس بكتبه آخر الكتاب، وحيث لا يخفى منه، وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به معروف الخط، ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المستمع خطه بالتصحيح، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فقد فعله الثقات، وعلى كاتب السماع التحرِّي في ذلك، وبيان السامع والمستمع والمسموع، بلفظ بيِّن واضح، وعليه تجنب التساهل فيمن ثَبت اسمه، والحذر من

(1) الجامع لأخلاق الراوي (1/ 268).

ص: 178

إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد، وإذا لم يحضر مُثبِت السَّماع مجلسًا، فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضره، ومن أثبت سماع غيره في كتابه قَبُح منه كتمانه أو منعه نسخه أو نقل سماعه، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به وإن منعه الكتاب، فإن كان سماع المستعير قد أُثبِت في كتابه بخطه، لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه، لأن خطه يدل على رضاه.

روى الخطيب (1) عن قاضٍ تُحُوكِمَ إليه في ذلك، قال للمدَّعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك يلزمك أن تعيره، وإن كان بغير خطك فأنت أعلم.

هكذا قال الأئمة الأجلة، حفص بن غياث القاضي الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي.

ولا ينبغي لأحد أن يكتب السماع في كتاب لم يصحح تصحيحًا مرضيًا كيلا يغير بصحته، إلا أن يبين كون النسخة غير مقابلة، وإذا قابل كتابه أَعْلَمَ على مواضع وقُوِفِه وإن كان في السَّماع كتب:

بلغ في المجلس الأول والثاني إلى آخرها.

ولنَخْتِم الخَاتِمِة بِخِتَام خَاتَم الأنبيَاءِ وسَيدِ المُرسَليِن صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" يَحْمِلُ هذَا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُه يَنْفُوُنَ عنهُ تَحرِيفَ الغَالِين وانتِحَالَ المُبطِلِين وَتَأويِلَ الجَاهِلِين"(2).

(1) الجامع (ص 241).

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 273)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (10/ 209).

ص: 179

رواه محيي السنة في المصابيح (1).

"مِن" في الحديث كما في التنزيل:

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر} (2)

جرد من الخلف الصالح، العدول النُقَّاب الثقات (3)، وهم هم، تفخيمًا لأمرهم وتعظيمًا لشأنهم، وينفون استئناف كأنه قيل: لم خُص هؤلاء بهذه المَنْقَبة العَليَّة؟

فأجيب لأنهم يَحمُون مَشَارِع الشَّريعة، ومتون الروايات، من تحريف الغالين، والأسانيد من الانتحال والقلب، وتولي الكاذبين، والمتشابه من تأويل الزائغين، بنقل النصوص المحكمة، لرد المتشابه إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيِه مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيم.

تَمَّ المُختَصَر في عِلمِ الحَدِيثِ والحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ

وصلَّى اللهُ علَى سَيِّدِنَا محمَّدٍ

وآلهِ وصَحبِه وسَلَّم

وَحَسْبُنَا اللهُ

وَنِعمَ

الوَكِيلْ

(1) ينظر مشكاة المصابيح (248).

(2)

سورة آل عمران (104).

(3)

قوله "النقاب الثقات" في المطبوعة "الثقات الثقات" والمثبت من آيا صوفيا، و (د).

ص: 180