المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق السابع: الوجادة: - الخلاصة في معرفة الحديث

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التعريف بالكتاب وأهميته:

- ‌(1) تسمية الكتاب:

- ‌(2) موضوعه ومشتملاته:

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌عملي في الكتاب:

- ‌ترجمة المصنف

- ‌مصنفاته:

- ‌صور المخطوطات

- ‌فروع

- ‌المقاصد

- ‌الباب الأولفي أقسام الحديث

- ‌الفصل الأول في الصحيح

- ‌الفصل الثاني في الحسن

- ‌الفصل الثالث في الضعيف

- ‌الباب الثانيمعرفة أوصاف الرواةومن يُقبَل رِوايتُه ومن لا يُقبَل

- ‌وفيه فصول:

- ‌الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط

- ‌الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة

- ‌الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها

- ‌الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله

- ‌الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يُجزئ إذ لا بد من تعيين المعدَّل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقةً عنده، وغيره قد اطَّلع على جرحه بما هو جارحٌ عنده، بل إِضرابُه عن تَسميتهِ مُريبٌ في القلوب

- ‌السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل

- ‌السابع: لا تُقبَل رواية من عُرِف بالتَّساهُل في سماع الحديث، أو إِسماعه كمن ينام حالة السَّماع أو يشتغل عنه، أو يُحدِّث لا من أصل

- ‌الثامن: من خلَّط لخَرفهِ أو ذَهاب بصره أو لغير ذلك، فيُقبل ما رُويَ عنه قبل الاختلاط ويُرَدُّ ما بعده وما شك فيه أيضًا

- ‌التاسع: في رواية المجهول الحال

- ‌العاشر: المُبتَدِع الذي لم يُكَفًّر ببدعته

- ‌الحادي عشر: التائب من الكذب

- ‌الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع

- ‌الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرًا

- ‌الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار

- ‌الباب الثالثفي تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ

- ‌الفصل الأولفي أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ

- ‌فرع

- ‌الفصل الثانيفي طُرُق تَحَمُّل الحَدِيث

- ‌الطريق الأول: السَّماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءًا أم تحديثًا

- ‌الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:

- ‌الطريق الثالث: الإجازة:

- ‌الطريق الرابع: المُنَاوَلَة:

- ‌الطريق الخامس: المكاتبة:

- ‌الطريق السادس: الإعلام:

- ‌الطريق السابع: الوِجَادَة:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية رواية الحديث

- ‌الباب الرابعفي أَسْمَاءِ الرِّجال وطَبَقَاتِ العُلَمَاءِ ومَا يَتَّصِلُ بِذَلِك

- ‌الفصل الأولفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الثانيفي معرفة التابعي:

- ‌الفصل الثالثفي الأسماء والكُنَى والألقاب

- ‌النوع الأول في الأسماء:

- ‌النوع الثاني في الكُنَى

- ‌النوع الثالث في الألقاب

- ‌الفصل الرابعفي أنواع شتَّى

- ‌النوع الأول:في معرفة الموالي:

- ‌النوع الثاني:في معرفة مواطن الرواة:

- ‌النوع الثالث: في التواريخ والوفيات:

- ‌خاتمةفي آداب الشيخ والطالب والكاتب

- ‌الفصل الأول:في أدب الشيخ:

- ‌الفصل الثانيفي أدب الطالب:

- ‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب:

الفصل: ‌الطريق السابع: الوجادة:

والصحيح أنه لا يجوز الرواية لمجرد الإعلام، وبه قطع بعض الشافعية واختاره المحققون لأنه قد يكون الكتاب سماعه، ولا يأذن في روايته لخلل يعرفه، لكن يصح العمل به إذا صح سنده عنده.

‌الطريق السابع: الوِجَادَة:

وهي مصدر وَجَدَ يَجِد، مولَّد غيرُ مسموعٍ عن العرب.

ومثالها: أن تقف على كتاب بخط شخص (1) فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الإسناد والمتن أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الباقين.

هذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديثًا، وهو من باب المُرسل غير أنه أخذ شَوْبًا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان، وربما دلَّس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه، وقال فيه: عن فلان أو قال فلان وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه، وجازف بعضهم فأطلق في هذا حدثنا وأخبرنا وأُنكِر هذا على فاعله.

فرعان:

الأول: إذا وجد حديثًا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول، ذكر فلان أو قال فلان: أخبرنا فلان.

(1) في نسخة على (ز) شيخ.

ص: 134

وهذا منقطع لم يأخذ شَوْبًا من الاتصال.

هذا كله إذا وُثق بأنه خط المذكور أو كتابه.

فإن لم يكن كذلك فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت عن فلان، أو قرأت في كتاب: أخبرني فلان أنه بخط فلان أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان.

وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل قال فلان كذا إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة بأصول متعددة، كما تقدم في النوع الأول.

فإن لم يوجد ذلك ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان كذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.

وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تَحرٍّ وتثبت.

فيطالع أحدهم كتابًا منسوبًا إلى مصنف وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلاً: قال فلان كذا.

فإن كان المطالع عالماً فَطِناً لا يخفى عليه في الغالب الساقط والمحوَّل عن جهته؛ رَجوْنا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذا، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس.

الثاني: العمل اعتمادًا على الوِجَادَة.

نُقِل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز.

ص: 135

وعن الشافعي وطائفة من نُظَّار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة.

وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره؛ لأنه لو وقف العمل على الرواية، لا نَسدّ بابه لتعذر شرط الرواية.

ص: 136