المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فروع الأول: الخَبَر إِمَّا صِدقٌ أو كَذِبٌ، ولا ثَالِثَ لهما على - الخلاصة في معرفة الحديث

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌التعريف بالكتاب وأهميته:

- ‌(1) تسمية الكتاب:

- ‌(2) موضوعه ومشتملاته:

- ‌وصف النسخ الخطية:

- ‌عملي في الكتاب:

- ‌ترجمة المصنف

- ‌مصنفاته:

- ‌صور المخطوطات

- ‌فروع

- ‌المقاصد

- ‌الباب الأولفي أقسام الحديث

- ‌الفصل الأول في الصحيح

- ‌الفصل الثاني في الحسن

- ‌الفصل الثالث في الضعيف

- ‌الباب الثانيمعرفة أوصاف الرواةومن يُقبَل رِوايتُه ومن لا يُقبَل

- ‌وفيه فصول:

- ‌الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط

- ‌الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة

- ‌الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها

- ‌الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله

- ‌الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يُجزئ إذ لا بد من تعيين المعدَّل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقةً عنده، وغيره قد اطَّلع على جرحه بما هو جارحٌ عنده، بل إِضرابُه عن تَسميتهِ مُريبٌ في القلوب

- ‌السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل

- ‌السابع: لا تُقبَل رواية من عُرِف بالتَّساهُل في سماع الحديث، أو إِسماعه كمن ينام حالة السَّماع أو يشتغل عنه، أو يُحدِّث لا من أصل

- ‌الثامن: من خلَّط لخَرفهِ أو ذَهاب بصره أو لغير ذلك، فيُقبل ما رُويَ عنه قبل الاختلاط ويُرَدُّ ما بعده وما شك فيه أيضًا

- ‌التاسع: في رواية المجهول الحال

- ‌العاشر: المُبتَدِع الذي لم يُكَفًّر ببدعته

- ‌الحادي عشر: التائب من الكذب

- ‌الثاني عشر: إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ حديثًا وروجع

- ‌الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرًا

- ‌الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار

- ‌الباب الثالثفي تَحمُّلِ الحديثِ وطُرُقِ نَقِلِه وضَبطِهِ ورِوَايَتِهِ

- ‌الفصل الأولفي أَهليَّةِ التَّحَمُّلِ

- ‌فرع

- ‌الفصل الثانيفي طُرُق تَحَمُّل الحَدِيث

- ‌الطريق الأول: السَّماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءًا أم تحديثًا

- ‌الطريق الثاني: القراءة على الشيخ:

- ‌الطريق الثالث: الإجازة:

- ‌الطريق الرابع: المُنَاوَلَة:

- ‌الطريق الخامس: المكاتبة:

- ‌الطريق السادس: الإعلام:

- ‌الطريق السابع: الوِجَادَة:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية رواية الحديث

- ‌الباب الرابعفي أَسْمَاءِ الرِّجال وطَبَقَاتِ العُلَمَاءِ ومَا يَتَّصِلُ بِذَلِك

- ‌الفصل الأولفي معرفة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌الفصل الثانيفي معرفة التابعي:

- ‌الفصل الثالثفي الأسماء والكُنَى والألقاب

- ‌النوع الأول في الأسماء:

- ‌النوع الثاني في الكُنَى

- ‌النوع الثالث في الألقاب

- ‌الفصل الرابعفي أنواع شتَّى

- ‌النوع الأول:في معرفة الموالي:

- ‌النوع الثاني:في معرفة مواطن الرواة:

- ‌النوع الثالث: في التواريخ والوفيات:

- ‌خاتمةفي آداب الشيخ والطالب والكاتب

- ‌الفصل الأول:في أدب الشيخ:

- ‌الفصل الثانيفي أدب الطالب:

- ‌الفصل الثالثفي أدب الكاتب:

الفصل: ‌ ‌فروع الأول: الخَبَر إِمَّا صِدقٌ أو كَذِبٌ، ولا ثَالِثَ لهما على

‌فروع

الأول: الخَبَر إِمَّا صِدقٌ أو كَذِبٌ، ولا ثَالِثَ لهما على المختار، ومرجع الصِّدق والكَذِب إما إلى مطابقة الواقع، أو اعتقاد المُخبِر، أو إليهما جَميعًا كما بيَّن لك حَدَائق البَيَان في شرح التِّبيان (1).

الثاني: الخبر قد يُعْلَم صِدقُهُ قَطعًا؛ كخبر اللهِ تَعَالى وخبر رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، وقد يُعلم كَذِبه قطعًا؛ كخبر المُخالف لخبر الله تعالى، وقد يُظَنُ صِدقُه؛ كخبر العَدل، وقد يُظن كذبه؛ كخبر الفاسق، وقد يُشَكُ فيه؛ كخبر المجهول.

الثالث: الخبر ينقسم إلى مُتَوَاتِر وآحَاد.

والمتواتر: هو خَبرٌ بَلَغَت رُواته في الكثرة مَبْلغًا، أحالت العادة تَوَاطُؤهُم على الكذب؛ كالمخبرين عن وجود مكة وغزوة بدر (2).

وله شرطان:

الأول: أن يكون عِلمُهُم ضروريًا مُستَنِدًا إلى مَحسوُس، بأن يكون المُخبَر عنه محسوسًا، إذ لو أخبرونا عن حدوث العالم أو عن صِدْقِ الأنبياء أو عن ظَن لم يَحْصُل لنا العلم.

الثاني: أن يستوي طرفاه والوَسَط في عدم تواطئهم على الكذب لِكَثرَتهم

(1) هو شرح لكتاب التبيان في المعاني والبيان للمصنف، شرحه تلميذه، علي بن عيسى.

(2)

ينظر الإحكام للآمدي (2/ 26).

ص: 30

ويدوم هذا الحد، فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه؛ نحو القرآن والصلوات الخمس، وأعداد الركعات، ومقادير الزَّكَوَات، وما أشبه ذلك ولأجل ذلك لم يَحصُل لنا العِلم بِصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم أن مُوسَى عليه السلام كذَّبَ كلَّ نَاسِخٍ لِشَرِيعَتِه، ولا يُصدَّق الشِّيعة بنقل النص على إمامة علي رضي الله عنه، والبَكْرِيَّة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه لأن هذا وَضَعَه الآحاد أولاً، وأَفشُوه، ثم كثر الناقلون في عصره وبعده في الأعصار (1).

قال ابنُ الصَّلاح (2): مَن سُئل عن إِبراز مثال لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه طلبه، وحديث "إِنْمِا الأَعْمَالُ بِالنيَّات" ليس من ذلك وإن نقله عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طَرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله (3). نعم حديث "مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوأ مَقْعَده مِنَ النَّار" نراه مثالا لذلك فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العددُ الجمُّ.

وذكر أبو بكر البزَّار الحافظ الجليل في مسنده (4): أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين من الصحابة، وذكر بعض الحُفَّاظ (5) أنه رواه اثنان وستون صحابيًا وفيهم العشرة المُبَشَّرة.

(1) ينظر جامع الأصول لابن الأثير (1/ 121).

(2)

مقدمة ابن الصلاح (ص 454 - 455).

(3)

في (ز) أوله والمثبت من (د)، ومقدمة ابن الصلاح والمطبوعة.

(4)

مسند البزار، عقب حديث (971).

(5)

لعله يقصد الحافظ الكبير أبا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 360 هـ فإن له جزءًا بعنوان "طرق حديث من كذب علي متعمدًا" وهو مطبوع، إلا أن عدد من رواه من الصحابة عنده واحد وستون صحابيًا.

ص: 31

قال ابن الصلاح (1): لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرًّا على التَّوالي والاستمرار.

قال ابن الأثير في جامع الأصول (2): العدد على قسمين، كامل وهو أقل عدد يورث العلم، وزائد يحصل العلم ببعضه، وتقع الزيادة فضلة.

والكامل ليس معلومًا لنا، لَكِنَّا بحصول العلم الضَّروري، نَستدِّل على كمال العدد، لا أنَّا بِكمَال العدد نستدل على حصول العلم، وأقل عدد يحصل به العلم الضروري مَعلومٌ لله تَعَالى، غير مَعلُومٍ لنا، لأَنَّا لا ندري متى يَحْصُل لنا العلم بوجود مكة عند تواتر الخبر، وأنه كان بعد خبر المائة والمائتين، ويعز علينا تجربة ذلك وإن تكلفناها، فسبيله أن نراقب أنفسنا إذا قُتِل رَجُلٌ في السُّوق مثلاً فشاهد جماعة فأخبرونا عن ذلك متوالية، فإن قولَ الأول يُحرِّك الظَّن، وقول الثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد تأكده إلى أن يَصِير ضروريًا (3).

والآحَاد: كلُّ خَبَرٍ لم يَنْتَه إِلى التَّواتُر، ثم هو قِسمان مُسْتَفِيضٌ وغَيْرُه (4).

(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 455).

(2)

جامع الأصول لابن الأثير (1/ 122).

(3)

ينظر جامع الأصول لابن الأثير (1/ 122 ـ 123).

(4)

كتب في حاشية (ز) ما نصه "وقيل هو ما يفيد الظن ثم هو قسمان مستفيض وغيره

فالمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة، وقيل غير ذلك، وغير المستفيض هو خبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة على الخلاف فيه، وأكثر الأحاديث المدونة والمسموعة من هذا القبيل

والتعبد بها جائز عند جمهور علماء المسلمين والعمل بها واجب عند أكثرهم، ورد بعض الحنفية خبر الواحد فيما يعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر والإقامة، ورد بعضهم خبر الواحد في الحدود، ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض للقياس، والصحيح الذي عليه أهل الحديث أو جمهورهم أن خبر الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة الحديث والفقه والأصول والله أعلم ".

ص: 32

[ذكر ابن الجوزي في تَلْقِيحِه (1): أَنَّ حَصرَ الأحاديث يَبعُد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تَتَبُّعِها وحَصَرُوها في أعداد.

قال الإمام أحمد بن حنبل: صَحَّ من الأحاديث سَبْعُمائة أَلف وكَسْر.

وقُرِئ عَلَيْه مُسنَدُه فقال: هذا كتاب قد جَمَعتُه وانتقَيتُه من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون من الحديث فارجعوا إليه وما لم تجدوا فيه فليس بحجة (2).

فإن قِيل كل ما يَحْوِيِه مُسندُهُ أربعون ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة، فكيف يقول صح سبعمائة ألف وكسر؟ مع هذا فأجيب بأن المراد بهذا العدد؛ الطرق لا المتون] (3).

(1) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 361 - 362).

(2)

ينظر خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص 4).

(3)

ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د).

ص: 33