الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثامنًا: فتاوى المرأة
الفتوى أمانة لها أصولها وضوابطها؛ ولها رجالها الذين يحاولون معرفة مراد الله عز وجل في الوقائع التي تعرض لهم؛ وهم بذلك يتحرون سلامة النص وصحة الاستنباط، حتى يكونوا حقًا ممن أمر الله عز وجل بسؤالهم عندما تلتبس الأمور وتشتبه؛ قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1).
والمفتي يحذر أن تجره أغراض الدنيا وأوباؤها فيخرج عن مقصود الله عز وجل إلى مقصود غيره؛ سواء كان هذا الغير هوى في نفسه، أو غرض مادي أو معنوي، أو حتى الاستجابة لرغبة في نفس غيره؛ حتى لا يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (2).
أما فتاوى د. علي جمعة عامة، وفي القضايا التي تأخذ بعدًا اجتماعيًا مثل قضايا المرأة خاصة، فهي كثيرًا ما تتجاوب مع أجواء التفلت المنتشرة في كثير من أجزاء المجتمع، وهذه أمثلة تبين طريقته في التجاوب مع هذه الأجواء، وبالمثال يتضح المقال:
* النظر إلى المتبرجات: أنعم الله جل وعلا على عبيده بنعم كثيرة؛ ومنها نعمة البصر، قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} (3).
والمؤمن يجتهد في شكر الله على نعمه، ومن أفضل الشكر أن يستخدم هذه النعم في
(1) سورة النحل، الآية 43.
(2)
سورة النحل، الآيتان 116 - 117.
(3)
سورة المؤمنون، الآية 78.
طاعة الله، وأن يتجنب أن يعصيه بها؛ ومن ذلك التزام غض البصر عما حرم الله النظر إليه؛ اتباعًا لقوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة)(2) وقوله: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر)(3) وقوله: (إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر)(4) وأمره لجرير بن عبد الله لما سأله عن نظر الفجأة أن يصرف بصره (5).
بل إن الشرع أمر بأكثر من ذلك، وهو عدم استماع الأوصاف التي تقرب إلى الذهن صورة المرأة الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم:(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)(6).
ووجوب الالتزام بهذا الهدي الإسلامي القويم من الأمور المعلومة المشتهرة لدى المسلمين؛ لكن د. علي جمعة مع كثرة النساء المتبرجات بزينتهن، كان له هوى ما، أورده بطريق ملتو غريب، ذلك أنه أفتى بجواز نظر الرجل المتدين إلى عموم النساء المتبرجات،
(1) سورة النور، الآية 30.
(2)
رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في نظر الفجأة.
(3)
رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، ورواه مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره.
(4)
رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام.
(5)
رواه مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجاءة.
(6)
رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
وأراد إيهام القارئ، فكتب مقالة بالأهرام أورد فيها خطابًا من إحدى الكاتبات تذكر فيه أن د. علي جمعة أفتى لها بذلك!!! فكتب قائلاً:"تلقيت رسالة من إحدى الباحثات، وهي الأستاذة صفية الجفري من المملكة العربية السعودية، التي تحمل همًا في قلبها للحالة الثقافية التي نعيشها، قالت في هذه الرسالة التي هي بعينها قد نشرت من قبل بصورة مختلفة، حيث قالت: وقد كنت كتبت في العربية نت مقالاً حملته تساؤلات عن تفصيلة صغيرة في فقه المخالطة، كيف يتواصل المسلم الملتزم مع المرأة غير المتحجبة، وقد يسر الله لي أن أحمل تفصيلتي الصغيرة هذه مع تفاصيل أخرى إلى فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة في مكتبه في دار الإفتاء، قبل شهر تقريبًا، قلت لفضيلته: أليس غض البصر هو لأجل حق الطرف الآخر، فإذا أسقط الطرف الآخر حقه، جاز النظر ما لم يكن بشهوة، وذكرت له نص ابن عابدين الحنفي، وما جاء في الفقه الجعفري، من عدم حرمة النظر إذا لم تكن شهوة أو فتنة، قال لي: هذا الفهم هو جوهر ما عليه جماهير الفقهاء، وذكر لي أنه قد تكلم في هذه المسألة في درس له قبل مدة وجيزة"(1)!!!.
وهذا كلام باطل يخالف نصوص الشريعة التي أوردت بعضها، والعجب أن ينسب هذا إلى جماهير الفقهاء، ولا أدري أي فقهاء يقصد؟!!! ولكنه الهوى يمتزج بالخرافة فينتج عنهما مثل هذه الأقاويل.
أما محاولة إلصاق هذه الفتوى بابن عابدين الحنفي، فقد يدخل في قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
(1) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: رسالة في أدب الخلاف، بتاريخ 4 - 6 - 2007م.
وَإِثْمًا مُبِينًا} (1).
ومن باب إظهار عوار هذه المقولة تم الرجوع لمقالتها الموسومة؛ لرؤية نص ابن عابدين المزعوم، فكان الآتي:(ما يستحق الوقوف عنده حقًا هو ما ذكره الإمام ابن عابدين الحنفي في كتاب النكاح، من أن النساء اللواتي يكشفن عن شعورهن لا يحرم النظر إلى ذلك منهن؛ لأنهن قد أسقطن حرمة الأجزاء التي يحرم النظر إليها من أجسادهن، بكشفهن إياها، ونص كلامه هو: تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب؛ لما ظهر من حالهن أنهن مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم).
وذكرتْ أن هذا الكلام في كتاب النكاح، وعند الرجوع لكلام ابن عابدين وُجد الكلام في كتاب النكاح، لكنه في باب نكاح الكافر، وهكذا فليكن التدليس!!
وأصل الكلام عن ابن عابدين هو في فروع عن حكم المرتدات في ديار المسلمين، وهل تصبح المرتدة منهن في حكم الأمة وتسترق؟ وأن هؤلاء النساء يغلب على الظن ردتهن؛ لأنهن في ممر الأجانب وهن متبرجات بطريقة تدل في ذلك الوقت على استخفافهن بأحكام الشريعة، وينص الأحناف على أن الاستخفاف بالشريعة كفر كما قال ابن عابدين:(لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل)(2) وقال كذلك: (ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين؛ كالصلاة بلا وضوء عمدًا، بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافًا بها بسبب أنه فعلها زيادة، أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه)(3) وقال كذلك: (ما كان دليل الاستخفاف يكفر
(1) سورة الأحزاب، الآية 58.
(2)
حاشية ابن عابدين، ج4، ص221، ط دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت.
(3)
حاشية ابن عابدين، ج4، ص222.
به وإن لم يقصد الاستخفاف) (1) وقال: (والاستخفاف في حكم الجحود)(2).
وأصل الكلام الذي شرحه ابن عابدين: (بالردة تسترق وتكون فيئًا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفًا، ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها، وله بيعها ما لم تكن ولدت منه، فتكون كأم الولد، ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها، فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها، فقال: إنها لا حرمة لها، ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له: كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات)(3) وشرح ابن عابدين هذا الكلام فقال: ([كأنهن حربيات] أي فهن فيء مملوكات، والرأس والذراع ليس بعورة من الرقيق، ووجه الأخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رءوسهن في ممر الأجانب؛ لما ظهر له من حالهن أنهن مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم، ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن لا يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرواية، وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقًا؛ إذ لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا؛ لأن غايته أنهن صرن فيئًا ولا يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئًا وغيره؛ لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح، وبهذا
(1) حاشية ابن عابدين، ج4، ص222.
(2)
حاشية ابن عابدين، ج1، ص81.
(3)
الدر المختار، ج3، ص195، ط دار الفكر- بيروت.
ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل أن الزانيات اللاتي يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء، فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفرًا؛ حيث يؤدي إلى استباحة الزنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (1).
هذه هي النقول، وفيها الكلام عن المرتدات والاسترقاق والإماء!! ومن يبتغي الإنصاف يعض بالنواجذ على النصوص الواضحة الصريحة المشهورة مثل ما رواه البخاري عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال للحسن البصري:(إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن، فقال له الحسن البصري: اصرف بصرك عنهن)(2)، أما من لا يبتغي الإنصاف فإنه يفتش عن أي نص يحتمل البتر؛ ليشوش به على النصوص الصريحة القطعية.
أما ادعاؤهم أن هذا فقه الجعفرية؛ أي فقه الشيعة الرافضة، فلا حاجة لنا إلى تتبع مصدره؛ لنرى هل أحسنوا النقل أم أساءوا، وهل فهموا كلامهم أم حرفوه عن موضعه؛ لأن عندنا في فقه أهل السنة الكفاية، خاصة في مثل هذه المسألة المعلومة المشهورة، ولأننا رأينا كيف حرفوا ما نقلوه من الكتب المشهورة عندنا فكيف سيفعلون في الكتب المطموسة عند غيرنا، وإلى الله المشتكى.
* ختان البنات: الختان من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الفطرة خمس؛ الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط)(3)، والختان فطرة لكل من الرجل والمرأة
(1) حاشية ابن عابدين، ج3، ص195 - 196.
(2)
رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} .
(3)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
بعموم هذا الحديث، الذي لا مخصص له البتة، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم لختان المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)(1).
والختان من سنة نبي الله إبراهيم الخليل؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم)(2).
بل إن الختان شعار هذه الأمة؛ فقد روى البخاري (أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم أُتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر)(3).
وقد جاء الإسلام والعرب تختن أبناءها وبناتها واشتهر ذلك عنهم، حتى اشتملت اللغة العربية على كثير من الألفاظ المشتقة من هذه اللفظة والمتعلقة بختان الرجل والمرأة؛ فمثلاً يقول ابن منظور في لسان العرب: (ختن خَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنهما خَتْنًا، والاسم الخِتانُ والخِتانةُ، وهو مَخْتون، وقيل: الخَتْن للرجال والخَفْضُ للنساء، والخَتِين المَخْتُونُ الذكر والأُنثى في ذلك سواء، والخِتانة صناعة الخاتن، والخَتْنُ فِعْل الخاتن الغُلامَ، والخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه، والخِتانُ موضع الخَتْنِ من الذكر وموضع القطع من نَواة
(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجب الغسل بالتقاء الختانين.
(2)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} .
(3)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي.
الجارية، قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى، ومنه الحديث المرويُّ:(إذا الْتَقَى الخِتانان فقد وجب الغسلُ) وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال: لقَطْعهما الإعْذارُ والخَفْضُ، ومعنى التقائهما غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأَة حتى يصير خِتانه بحذاء خِتَانِها
…
، وخَتَنُ الرجلِ المُتزوِّجُ بابنته أَو بأُخته، قال الأَصمعي ابن الأَعرابي: الخَتَنُ أَبو امرأَة الرجلِ، وأَخو امرأَته، وكل من كان من قِبَلِ امرأَته، والجمع أَخْتانٌ، والأُنثى خَتَنَة، وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إذا تَزَوَّجَ إليه، وفي الحديث:(عليٌّ خَتَنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم) أَي زوجُ ابنته، والاسم الخُتُونة، التهذيب: الأَحْماءُ من قبل الزوج، والأَخْتانُ من قبل المرأَة، والصِّهْرُ يجمعهما، والخَتَنة أُمُّ المرأَة، وعلى هذا الترتيب غيرُهُ: الخَتَنُ كل من كان من قبل المرأَة مثل الأَب والأَخ وهم الأَخْتانُ هكذا عند العرب، وأَما العامَّةُ فخَتَنُ الرجل زوجُ ابنته، وأَنشد ابن بري للراجز:
وما عَلَيَّ أَن تكونَ جارِيهْ
حتى إذا ما بَلَغَتْ ثَمانِيَهْ
زَوَّجْتُها عُتْبَةَ أَو مُعاوِيهْ
أَخْتانُ صدقٍ ومُهورٌ عالِيَهْ
وأَبو بكر وعمر رضي الله عنهما خَتَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
، ابن المظفَّر: الخَتَن الصِّهْر، يقال: خاتَنْتُ فلانًا مُخاتَنةً، وهو الرجل المتزوّج في القوم، قال: والأَبوانِ أَيضًا خَتَنا ذلك الزوج، والخَتَنُ زوجُ فتاة القوم ومن كان من قِبَلِه من رجل أَو امرأَة فهم كلهم أَخْتانٌ لأَهل المرأَة، وأُمّ المرأَة وأَبوها خَتَنانِ للزوج، الرجلُ خَتَنٌ، والمرأَة خَتَنة) (1).
هذا هو ختان الذكر والأنثى الذي جاء الإسلام وهو منتشر في العرب انتشار النار في
(1) لسان العرب، مادة ختن.
الهشيم، مع ما فيه من قطع لجزء من أجزاء البدن، وكشف للعورة عند الختان، ونظر الخاتن إلى عورة المختون، وما يصيب المختون من ألم عند ممارسة عملية الختان، ومع كل ذلك من أمور تعم بها البلوى، لم ترد في الشريعة البتة شبهة دليل تدل على مجرد التنفير من ختان الإناث، مما يدل على مشروعية ختان الإناث؛ حيث أقر الإسلام حصول تلك الأمور من كشف عورة، ونظر لها، وقطع جزء من البدن، وحصول ألم المختون، كل ذلك لتحصيل المصلحة الأعلى، وهي تطبيق سنة الختان وما أودع الله فيه من المصالح.
وقد اتفق الفقهاء عبر تاريخ الأمة الطويل -ما عدا من شذ منهم في ظل الاحتلال العسكري والثقافي في القرن الأخير- على مشروعية ختان البنات، والحث عليه، والترغيب فيه، وإن كانوا اختلفوا في مقدار هذه المشروعية، فعبر بعضهم بأن ختان الإناث واجب، وعبر بعضهم بأنه سنة أو مستحب أو مكرمة، لكن لم يدر بخلد أحدهم أن ينفر عنه، أو يستهجنه، أو يفتي بمنعه أو بتحريمه، كما يفعل البعض الآن.
أما د. علي جمعة فقد كان سابقًا يتبع أئمة الفقه ويفتي بمشروعية ختان الإناث، بل ويهاجم الذين يحاولون منعه، بل ويفند ادعاءاتهم ويتهكم على فهمهم، ثم لما دار الزمان دورته، وتقلد المنصب، واشرأبت إليه الأعناق، انضم لمعسكر المحاربين لختان الإناث، وأتى بافتراءات لم يسبقه إليها أحد، بل وتجرأ على النيل من نساء آل البيت الأطهار وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، فسحقًا للمناصب التي تصد عن سبيل الله.
* قال د. علي جمعة: "ختان الإناث من العادات وليس من الشعائر، والدليل على ذلك خلو الكتاب الكريم والسنة المطهرة في صحيحها من هذه العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته أبدًا، كما لم يأمرنا بذلك؛ ولذلك فهي
عادة، وليست عبادة" (1) إن دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته دعوى وقحة فاجرة، فيها تجرأ على الهاشميات العفيفات الطاهرات نساء آل البيت المصونات، ولا دليل عليها سوى الجهل بها، ومعلوم أن الجهل بالشيء ليس علمًا بضده، وعدم ذكرها في كتب التاريخ ليس نفيًا لوقوعها، وإلا فأين الكلام على ختان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، وأبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وهل يرضى د. علي جمعة أن يتكلم أحد عن بناته هو أمختتنات هُنَّ على مذهبه القديم الذي ترعرعن في ظله، أم غير مختتنات على زعمه الجديد؟
وقد كرر د. علي جمعة هذه الفرية في كتابه البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل ص102، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)(2).
* وقد أفرد د. علي جمعة مقالة في جريدة الأهرام يبث فيها مزاعمه، جاء فيها:"تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح في ختان الإناث حديث، وأن كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة"(3) مع أن رأي د. علي جمعة القديم كان يقول بصحة الحديث في ختان الإناث، وصحة حديث أم عطية وهو نص في ختان الإناث، فيقول د. علي جمعة: "ورد الختان في حديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تختن، وهذه المرأة التي كانت تختن غير أم عطية الراوية، أم عطية الأنصارية تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تختن تسمى أم عطية، أي أن الخاتنة كان اسمها أم عطية، فقال لها: (أشمي ولا
(1) كتاب فتاوى البيت المسلم، ص 75.
(2)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
(3)
مقال في جريدة الأهرام، بعنوان ختان الإناث 2، بتاريخ 13 - 8 - 2007.
تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه) فهنا يوجد نص، وهذا النص وهذا الحديث روي بطرق كثيرة وهو حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه ليست ثابتة وعلماء الحديث حكموا بحسنه" (1) ويقول د. علي جمعة بصريح العبارة:"إن إنكار وجود الختان في الأحاديث أمر مردود عليه، وليس على ما ينبغي، فقد وردت قضية الختان في الحديث عن عائشة قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) وعن عائشة قالت: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) فورود الختان موجود في السنة، وقد فصل الفقهاء هذا الأمر تفصيلاً يزيل أي لبس عند الناس؛ فقد قال الشافعية: إن ختان الأنثى واجب، أما الحنفية والحنابلة فقالوا: إنه سنة، وللإمام أحمد فيه روايتان: الأولى: أنه سنة، والثانية: أنه واجب، أما الحنفية الذين قالوا بأنه سنة؛ فإنهم قالوا: إذا تركها أهل البلد جميعًا حوربوا عليها، وهذا الكلام نحن لا نتمسك به كثيرًا ولكنه وارد في الشرع ووارد في الفقه"(2)!!! وهذا الكلام يرد كذلك على ما ادعاه على فقهاء الإسلام في مقالته المذكورة في الأهرام حيث قال: "عندما نُسأل عن وجوب أو سنية ختان الإناث، ونجيب بأن الفقهاء قالوا بأنها مكرمة، نعني أنهم نفوا عنها صفة الوجوب، ونفوا عنها صفة السنة، وبذلك فقد نفوا عنها صفة التشريع، وجعلوها من العادات، فإذا كانت العادات، فإن الأمر فيها مردود إلى الخبراء، وإلى
(1) كتاب الكلم الطيب، ج1، ص203.
(2)
كتاب الكلم الطيب، ج1، ص211.
البيئة، وإلى النفع والضرر المحيط بها، ولما كان السقف المعرفي للطب القديم بعضه يقول: إنها لا تضر، ولا تنفع، وبضعه يقول: إن فيها شيئًا من النفع، فقد قال الفقهاء بناء على كلام الأطباء إنها مكرمة، ويفهم بعض الناس من نقلنا عن الفقهاء أنها مكرمة أنها مرغوب فيها، والأمر ليس كذلك، بل كلمة مكرمة هنا تكلم بها الفقهاء بناء على المعارف الطبية، وليس بناء على الشريعة الإسلامية"!!!
ثم انتقل د. علي جمعة للكلام على الطب فقال: "المعارف الطبية أخذت في التطور والرصد للحالات والبحث الدقيق حتى استقرت الآن على الضرر البليغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين في هذا الشأن، والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع، تراه غير متخصص فيه، وتراه يتكلم بطريقة غير علمية، وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من ثقافة سائدة أو ظن أن الشريعة تأمر به، فيكون متحرجًا أو غير ذلك" مع أنه كان يسمي ما يزعمونه من كلام للأطباء عن ضرر الختان دجلاً علميًا، فنرى له هذه الفتوى: "السؤال: السلام عليكم، هناك سؤال في موضوع الختان، هناك طبيب تكلم عن هذا الموضوع وبعض شيوخنا، قالوا في الجرائد: إن هذا الموضوع خطأ على البنات، فأنا أسألهم: هل والدتك لم تعمل هذا الموضوع؟ وأنا، وعندي بنت الآن أجريت لها عملية، فليس كل شيء يريده الغرب نأخذ به، فما رأيكم؟ الجواب: لقد قلنا: إن هناك ما يسمى بالدجل العلمي، والدجل العلمي يكون عندما يخلط ما بين الممارسة المخطئة وبين أداء الشيء، وعندما لا يفرق بين الدرجات الأربعة للختان، وعندما لا يفرق بين الأحكام
الشرعية وتوجيهاتها ووضعها في الشريعة وبين الممارسات التي تمارس في المجتمعات، كل هذا نوع من الدجل العلمي ضد هذا التوجه الذي تبناه الأستاذ الدكتور محمد فياض، قلنا أسماء الأطباء الذين كتبوا ونقلوا من المراجع العلمية الغربية والشرقية، ومن التجربة، ومن الأبحاث: الدكتور منير فوزي، والدكتورة سوسن الغزالي، والدكتور حاتم شلبي، والدكتور عادل عبد الفتاح، والدكتور يحيى زايد، والدكتور محمد الملط، في مجموعة كبيرة ضخمة جدًا ألفوا بالإنجليزية والعربية عن هذه المسألة أبحاثًا علمية دقيقة ومكتوبة في الكتب المرجعية التي لا تريد مثل هذه الغوغائية حول هذه القضايا، نحن ندعو علماءنا إلى كثير من التأني عندما تأتي الأمور من الخارج حاملة معها رياح تغيير الشخصية المسلمة" (1).
ويمضي د. علي جمعة في مقاله بالأهرام ليخلص إلى تحريم الختان!!!؛ فيقول: "الختان أربعة أنواع؛ النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس الاستئصال، والأنواع الأخرى يتم فيها الاستئصال، وأن النوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمًا، وهو المفهوم من الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة:(أشمي ولا تنهكي) وهو الذي صرح به الماوردي فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني، وتبعه النووي في ذلك، من أن المقصود هو القطع لا الاستئصال، وأن الأنواع الثلاثة إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو الدية، وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس، في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية، وحيث أجمع الأطباء
(1) كتاب الكلم الطيب، ج1، ص213
المتخصصون أهل الفن الكبراء، وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل، فقد وجب القول بمنعه، وتحريمه، وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسنة قد تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعضهم" فيا ويحه ما أجرأه!!!
ويمضي في مقاله بعد أن حرف كلام الأئمة السابقين ليحرف كلام الأئمة المعاصرين فيقول: "يعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار كالشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ عطية صقر رحمهما الله وبارك فيهما وفي علمهما، في سنيننا المتأخرة أصدروا الفتاوى بأنه سنة أو واجب، وأقول بكل ثقة: إن ذلك منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء، والتقليد للآخرين، وأن نترك شيئًا من موروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات، أو ذلك التقليد، أما لو اطلع على تلك الأبحاث المتكاثرة، وهذا الاتفاق الذي أُطبق عليه، فإنهم يرجعون إليه كما علمونا، فالأمر في غاية الوضوح"!!!.
* فتاوى عن زينة المرأة: في تحايل واضح نجد هذه الفتوى: "السؤال: أعمل في إحدى شركات الطيران، وهي تشترط أن تضع المضيفات المساحيق على الوجه الميكب، فهل تصح الصلاة بهذه المساحيق، وهناك رحلات طيران تستغرق 18 ساعة، فكيف أصلي؟
الجواب: الإجابة على هذا ذات شقين: الشق الأول: هذه المساحيق منها ما يحجب الماء عن البشرة، ومنها ما لا يحجب، فإذا كانت تضع من الأنواع التي تحجب الماء، فإنه لا بد من إزالتها، كأن يكون فيها مادة دهنية أو نحوها، مثل المانيكير أو الآيلينر، وأما إذا كانت تضع من الأنواع التي لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنها تتوضأ وهي على هذه الحالة.
ولكن من الذي يعرف ذلك؟ المرأة نفسها هي التي تعرف هذا، وتعلم ما
يصل بوجوده الماء وما لا يصل، وإن كانت لا تعرف فلتسأل أهل الاختصاص من الصيادلة أو الأطباء.
الشق الثاني من السؤال: أنها عندما تكون في رحلة طيران تستغرق من الوقت 18 ساعة أو أقل أو أكثر، مما يجتمع فيه صلاتان أو أكثر، فإنها تستطيع أن تجمع هذه الصلوات عندما تصل، وتصليها بالترتيب وبهيئاتها المعهودة الجهرية جهرية والسرية سرية، وتسقط عنها الرواتب، وهي السنن المتعلقة بالفرائض، لكن تواظب على سنة الفجر والوتر فقط، ولها أن تتنفل متى شاءت في السفر، والنوافل كصلاة الضحى وقيام الليل ونحوهما، ولا حرج عليها في ذلك، وهذا نوع من أنواع التيسير ورفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء" (1).
* ونجد كذلك هذه الفتوى: "أعاني من سقوط شعري بكثافة وكثرة غير عادية، نتيجة للاستحمام وغسيل الشعر عند الطهارة من الجنابة، فهل من حل شرعي حتى تكتمل الطهارة دون إيذاء؟
الجواب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فمن المقرر فقهًا أن المشقة تجلب التيسير، فإعمالاً لهذه القاعدة فلا يجب عليها غسل شعرها، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبًا فعلى مراتب؛ الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء اهـ. أما غسل البدن فلا يسقط عنها في هذه الحالة، إعمالاً للقاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور، فالعسر في غسل الشعر لا يسقط به غسل البدن الذي هو ميسور لها.
(1) كتاب فتاوى عصرية، ج2 ص23.
وبناء على ذلك فعلى الزوجة السائلة أن تغسل بدنها دون شعرها، ثم تتيمم، وبذلك تكون قد خرجت من الحرج ورفعت جنابتها" (1) مع أنه لو فسر للمرأة المقدار الواجب من غسل الشعر لما قال ما قال.
* وعن تزيين المرأة المتبرجة يقول: "تعلم أنها غير محجبة، وتخرج غير محجبة من عندها، وهل عليها حرمة إذا عملت؟ هناك قولان للمذهب: أنه مكروه وأنه حرام، ونحن نفتي في هذه العصور التي نعيش فيها، والتي كثرت فيها الفتن، والتي فر الناس فيها من الدين، نفتيهم بالكراهة وليس بالحرمة؛ لأنه عندما نرى في عهد الخير وانتشار الإسلام وتمكن الناس من الديانة نقول لهم: هذا حرام، حتى نحطاط لدين الله.
أما والناس تفعل المعاصي، وتجهل دينها، وتفعل كذا وكذا، فنقول: هذا أمر مكروه فقط، لكن في مذهب الشافعية كما نص الإمام النووي فيه قولان: الكراهة وهو يقابل الصحيح، والحرمة وهو الأصح. إذًا فعلك هذا مع غير المحجبات مكروه، وماذا يعني مكروه؟ يعني لو تركته ستأخذين عليه ثوابًا، ولو فعلته فليس عليك عقاب، تقولين: أفعله أو لا أفعله؟ يجوز لك أن تفعليه، ولكن لو تركته يكون أحسن، تقولين: هذا شغلي وأكل عيشي لا أستطيع أن أتركه، إذًا لا تتركيه؛ لأنه يجوز لك أن تفعليه" (2) وكتب النووي كثيرة، وعلى النبيه أن يستخرج منها أو من الكتب التي تنقل عن النووي، أية عبارة فيها الصحيح والأصح، فقد تكون هي العبارة المقصودة!!!.
(1) كتاب فتاوى عصرية، ج2 ص18.
(2)
كتاب فتاوى عصرية، الجزء الأول ص 484.