المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَاب الْجَنَائِز … الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاة … عَلَيْهِ ثمَّ الدّفن مفروضات كِفَايَة - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌ ‌بَاب الْجَنَائِز … الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاة … عَلَيْهِ ثمَّ الدّفن مفروضات كِفَايَة

‌بَاب الْجَنَائِز

الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاة

عَلَيْهِ ثمَّ الدّفن مفروضات

كِفَايَة وَمن شَهِيدا يقتل

فِي معركة الْكفَّار لَا يغسل

وَلَا يصلى

ص: 132

بل على الغريق

وَالْهدم والمبطون والحريق

وكفن السقط بِكُل حَال

وَبعد نفخ الرّوح باغتسال

فَإِن يَصح فكالكبير يَجْعَل

وَسن ستره ووترا يغسل

بالسدر فِي الأولى

ص: 133

وبالكافور

الصلب والآكد فِي الاخير

وَذكر كفن فِي عراض

لفائف ثَلَاثَة بَيَاض

لَهَا لفافتان والإزار

ثمَّ الْقَمِيص الْبيض والخمار

وَالْفَرْض للصَّلَاة كبر نَاوِيا

ثمَّ اقرإ الْحَمد وَكبر ثَانِيًا

وَبعده صل على المقفى

وثالثا تَدْعُو لمن توفى

ص: 134

.. من بعده التَّكْبِير وَالسَّلَام

وقادر يلْزمه الْقيام

وَدَفنه لقبلة قد أوجبوا

وَسن فِي لحد بِأَرْض تصلب

ص: 135

.. تَعْزِيَة الْمُصَاب فِيهَا السّنة

ثَلَاث أَيَّام توالى دَفنه

وجوزوا البكا بِغَيْر ضرب

وَجه وَلَا نوح وشق ثوب

ص: 136

1 كتاب الزَّكَاة

1

وَإِنَّمَا الْفَرْض على من أسلما

حر معِين وملكا تمما

فِي إبل وبقر وأغنام

بِشَرْط حول ونصاب واستيام

ص: 137

.. وَذهب وَفِضة غير حلى

جَازَ وَلَو أوجر للمستعمل

وَعرض متجر وَربح حصلا

بِشَرْط حول ونصاب كملا

ص: 138

.. وجنس قوت بِاخْتِيَار طبع

من عِنَب وَرطب وَزرع

ص: 139

.. وَشَرطه النّصاب إِذْ يشْتَد

حب وزهو فِي الثِّمَار يَبْدُو

فِي إبل أدنى نِصَاب الأس

خمس لَهَا شَاة وكل خمس

مِنْهَا لأَرْبَع مَعَ الْعشْرين ضان

تمّ لَهَا عَام وعنز عامان

فِي الْخمس وَالْعِشْرين بنت للمخاض

وَفِي الثَّلَاثِينَ وست افتراض

بنت لبون سنتَيْن استكملت

سِتّ وَأَرْبَعُونَ حقة ثَبت

وجذعة للفرد مَعَ سِتِّينَ

سِتّ وَسَبْعُونَ ابنتا لبون

فِي الْفَرد وَالتسْعين ضعف الحقة

والفرد مَعَ عشْرين بعد الْمِائَة

ثَلَاثَة الْبَنَات من لبون

بنت اللَّبُون كل أَرْبَعِينَ

وحقة لكل خمسين احسب

ص: 140

واعف عَن الأوقاص بَين النصب

نِصَاب أبقار ثَلَاثُونَ وفى

كل ثَلَاثِينَ تبيع يقتفى

مُسِنَّة فِي كل أَرْبَعِينَ

أَي ذَات ثِنْتَيْنِ من السنين

ص: 141

.. وَضعف عشْرين نِصَاب الْغنم

شَاة لَهَا كشاة إبل النعم

وَضعف سِتِّينَ إِلَى وَاحِدَة

شَاتَان والإحدى وَضعف الْمِائَة

ثَلَاثَة من الشياه ثما

شَاة لكل مية اجْعَل حتما

مَال الخليطين كَمَال مُفْرد

إِن مشرع ومسرح يتحد

والفحل والراعي وَأَرْض الْحَلب

وَفِي مراح لَيْلهَا وَالْمشْرَب

عشرُون مِثْقَالا نِصَاب لِلذَّهَبِ

وَمِائَتَا دِرْهَم فضَّة وَجب

فِي ذين ربع الْعشْر لَو من مَعْدن

وَمَا يزِيد بِالْحِسَابِ الْبَين

ص: 142

.. وَفِي ركاز جاهلي مِنْهُمَا

الْخمس حَالا كَالزَّكَاةِ قسما

فِي التَّمْر وَالزَّرْع النّصاب الرملى

قل خَمْسَة وَربع ألف رَطْل

ص: 143

.. وزائد جف وَمن غير نقى

الْعشْر إِذْ بِلَا مئونة سقى

وَنصفه مَعَ مُؤَن للزَّرْع

أَو بهما وزع بِحَسب النَّفْع

ص: 144