المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَاب الْعَارِية … تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها … فِي عين - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌ ‌بَاب الْعَارِية … تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها … فِي عين

‌بَاب الْعَارِية

تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها

فِي عين انتفاعها مَعَ البقا

ص: 214

.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي

سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف

والدر والنسل بِلَا ضَمَان

وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي

فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ

يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ

ص: 215