المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغني … وَكَافِر حضرها بِإِذن إمامنا سهم أقل - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغني … وَكَافِر حضرها بِإِذن إمامنا سهم أقل

وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغني

وَكَافِر حضرها بِإِذن

إمامنا سهم أقل مَا بدا

قدره الإِمَام حَيْثُ اجتهدا

والفىء مَا يُؤْخَذ من كفار

فِي آمنهم كالعشر فى تجار

فَخمسهُ كالخمس من غنيمه

والباق للجند حووا تقسيمه

‌بَاب الْجِزْيَة

ص: 309

.. وَإِنَّمَا تُؤْخَذ من حر ذكر

مُكَلّف لَهُ كتاب اشْتهر

أَو الْمَجُوس

ص: 310

.. دون من يهودا

آباؤه من بعد بعثة الْهدى

أقلهَا فِي الْحول دِينَار ذهب

وَضَعفه من متوسط الرتب

وَمن غنى أَربع إِذا قبل

واشرط ضِيَافَة لمن بهم نزل

ثَلَاثَة ويلبسوا الغيارا

أَو فَوق ثوب جعلُوا زنارا

ص: 311

.. ويتركوا ركُوب خيل حربنا

وَلَا يساووا الْمُسلمين فِي الْبَنَّا

وانتقض الْعَهْد بجزية منع

وَحكم شرع بتمرد دفع

لاهرب بالطعن فِي الْإِسْلَام أَو

فعل يضر الْمُسلمين النَّقْض لَو

شَرط ترك وَالْإِمَام خيرا

فِيهِ كَمَا فِي كَامِل قد أسرا

ص: 312

1 كتاب الصَّيْد والذبائح

1

من مُسلم وذى كتاب حلا

لَا وثنى وَالْمَجُوس أصلا

وَالشّرط فِيمَا حللوا إِن يقدر

عَلَيْهِ قطع كل حلق ومرى

حَيْثُ الْحَيَاة مُسْتَقر الحكم

بجارح لَا ظفر وَعظم

وَغير مَقْدُور عَلَيْهِ صيدا

أَو الْبَعِير ند أَو تردى

الْجرْح إِن يزهق بِغَيْر عظم

أَو جرحه أَو مَوته بالفم

إرْسَال كلب جارح أَو غَيره

من سبع معلم أَو طيره

ص: 313