المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسم الصدقات - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌باب قسم الصدقات

مهما يفضل

قوته وخادم ومنزل

وَدينه وقوت من مئونته

يحمل يَوْم عيده وَلَيْلَته

‌بَاب قسم الصَّدقَات

أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة

ص: 147

من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه

فَقير العادم والمسكين لَهُ

مَا يَقع المواقع دون تكمله

وعامل كحاشر الْأَنْعَام

ص: 148

مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام

رقابهم مكَاتب والغارم

من للمباح ادان وَهُوَ عادم

ص: 149

.. وَفِي سَبِيل الله غاز احتسب

وَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب

ثَلَاثَة أقل كل صنف

فِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى

دفع لكَافِر

ص: 150

وَلَا ممسوس رق

وَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ

وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلب

وَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب

وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمن

حتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن

وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملك

فِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى

لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِير

يسْقط والإيصاء والمنذور

ص: 151

.. وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَار

أولى وللقريب ثمَّ الْجَار

وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّيام

وَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام

وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجر

بِمن لَهُ على اضطرار صَبر

ص: 152

1 كتاب الصّيام

1

يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد

أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد

أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْر

فِي حق من دون مسير الْقصر

ص: 153

.. وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدر

عَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر

وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْم

قبل زَوَالهَا لكل يَوْم

وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّته

قد عينت من لَيْلَة مبيته

ص: 154

.. وبانتفاء مفطر الصّيام

حيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام

جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَام

جَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام

وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْم

وَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم

وكل عين

ص: 155

وصلت مُسَمّى

جَوف بمنفذ وَذكر صوما

كالبطن والدماغ ثمَّ المثن

ودبر وباطن من أذن

والعمد للْوَطْء وباستيقاء

أَو أخرج المنى باستمناء

ص: 156

.. وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطر

بِسُرْعَة وَعَكسه التسحر

وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْر

وَغسل من اجنب قبل الْفجْر

وَيكرهُ العلك وذوق واحتجام

وَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام

اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال

فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال

وَسنة صِيَام يَوْم عرفه

ص: 157

إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه

وست شَوَّال وبالولاء

أولى وعاشوراء وتاسوعاء

وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَ

أَيَّام بيض وأجز لمن شرع

فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضا

وَلم يجز قطع لما قد فرضا

ص: 158

.. وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيد

ويم تَشْرِيق وَلَا ترديد

لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا

أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا

يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم

من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم

ص: 159

.. كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرة

وكررت إِن الْفساد كَرَّرَه

وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْم

بعد تمكن لكل يَوْم

مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت

ص: 160

وَجوز الْفطر لخوف موت

وَمرض وسفر إِن يطلّ

وَخَوف مرضع وَذَات حمل

مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بدا

وَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا

ومفطر لهرم لكل يَوْم

مد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم

وَالْمدّ والقضا لذات الْحمل

أَو مرضع إِن خافتا للطفل

ص: 161