الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مهما يفضل
…
قوته وخادم ومنزل
وَدينه وقوت من مئونته
…
يحمل يَوْم عيده وَلَيْلَته
…
بَاب قسم الصَّدقَات
…
أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة
…
من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه
فَقير العادم والمسكين لَهُ
…
مَا يَقع المواقع دون تكمله
وعامل كحاشر الْأَنْعَام
…
مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام
رقابهم مكَاتب والغارم
…
من للمباح ادان وَهُوَ عادم
…
.. وَفِي سَبِيل الله غاز احتسب
…
وَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب
ثَلَاثَة أقل كل صنف
…
فِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى
دفع لكَافِر
وَلَا ممسوس رق
…
وَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ
وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلب
…
وَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب
وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمن
…
حتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن
وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملك
…
فِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى
لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِير
…
يسْقط والإيصاء والمنذور
…
.. وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَار
…
أولى وللقريب ثمَّ الْجَار
وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّيام
…
وَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام
وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجر
…
بِمن لَهُ على اضطرار صَبر
…
1 كتاب الصّيام
1
…
يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد
…
أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد
أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْر
…
فِي حق من دون مسير الْقصر
…
.. وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدر
…
عَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر
وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْم
…
قبل زَوَالهَا لكل يَوْم
وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّته
…
قد عينت من لَيْلَة مبيته
…
.. وبانتفاء مفطر الصّيام
…
حيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام
جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَام
…
جَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام
وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْم
…
وَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم
وكل عين
وصلت مُسَمّى
…
جَوف بمنفذ وَذكر صوما
كالبطن والدماغ ثمَّ المثن
…
ودبر وباطن من أذن
والعمد للْوَطْء وباستيقاء
…
أَو أخرج المنى باستمناء
…
.. وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطر
…
بِسُرْعَة وَعَكسه التسحر
وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْر
…
وَغسل من اجنب قبل الْفجْر
وَيكرهُ العلك وذوق واحتجام
…
وَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام
اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال
…
فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال
…
وَسنة صِيَام يَوْم عرفه
…
إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه
وست شَوَّال وبالولاء
…
أولى وعاشوراء وتاسوعاء
وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَ
…
أَيَّام بيض وأجز لمن شرع
فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضا
…
وَلم يجز قطع لما قد فرضا
…
.. وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيد
…
ويم تَشْرِيق وَلَا ترديد
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذرا
…
أَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْم
…
من رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم
…
.. كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرة
…
وكررت إِن الْفساد كَرَّرَه
وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْم
…
بعد تمكن لكل يَوْم
مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت
…
وَجوز الْفطر لخوف موت
وَمرض وسفر إِن يطلّ
…
وَخَوف مرضع وَذَات حمل
مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بدا
…
وَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا
ومفطر لهرم لكل يَوْم
…
مد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم
وَالْمدّ والقضا لذات الْحمل
…
أَو مرضع إِن خافتا للطفل
…