المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الدعاوي والبينات - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌باب الدعاوي والبينات

أَو حق مَال كالأجل

أَو سَبَب وَامْرَأَتَانِ أَربع

نسا لما الرِّجَال لَا تطلع

عَلَيْهِ كالرضاع والولادة

وعيبها وَالْحيض والبكارة

‌بَاب الدعاوي والبينات

إِن تمت الدَّعْوَى بِشَيْء علما

سَالَ قَاض خَصمه وَحكما

ص: 331

.. إِن يعْتَرف خصم فَإِن يجْحَد وَثمّ

بَينه بِحَق مُدع حكم

وَحَيْثُ لَا بَينه فالمدعى

عَلَيْهِ حلف حَيْثُ مُدع دَعَا

فَإِن أَتَى ردَّتْ على من ادّعى

وباليمين يسْتَحق الْمُدعى

وَالْمُدَّعى عينا بهَا ينْفَرد

أَحدهمَا فَهِيَ لمن لَهُ الْيَد

وَحَيْثُ كَانَت مَعَهُمَا وَشهِدت

بينتان حلفا وَقسمت

ص: 332

.. وَحلف الْحَاكِم من تَوَجَّهت

عَلَيْهِ دَعْوَى فِي سوى حد ثَبت

لله لَا القَاضِي وَلَو مغرولا

وَشَاهد ومنكر التوكيلا

بتا كَمَا أجَاب دَعْوَى حلفا

وَنفى علم فعل غَيره نفى

1 كتاب الْعتْق

1

يَصح عتق من مُكَلّف ملك

ص: 333

صَرِيحَة عتق وتحرير وَفك

رَقَبَة وَصَحَّ بالكنايه

بنية مِنْهُ كيامولايه

وَعتق جُزْء من رقيقَة سرى

أَو شركَة مَعَ غَيره إِن أيسرا

فاعتق عَلَيْهِ مَا بقى بِقِيمَتِه

فِي الْحَال والمعسر قدر حِصَّته

وَمَالك الْأُصُول وَالْفُرُوع

يعْتق كالميراث وَالْمَبِيع

لمعتق حق الْوَلَاء وجبا

ثمَّ لمن بِنَفسِهِ تعصبا

لَو مَعَ اخْتِلَاف دين أوجبه

وَلَا يَصح بَيْعه وَلَا الْهِبَة

ص: 334