المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَاب اللَّقِيط … للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذا … فرض كِفَايَة - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌ ‌بَاب اللَّقِيط … للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذا … فرض كِفَايَة

‌بَاب اللَّقِيط

للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذا

فرض كِفَايَة وحضنه كَذَا

وقوته من مَاله بِمن قضى

لفقده أشهد ثمَّ اقترضا

عَلَيْهِ إِذْ يفقد بَيت المَال

وَالْقَرْض خُذ مِنْهُ لَدَى الْكَمَال

ص: 235