الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْوَدِيعَة
…
ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا
…
خِيَانَة إِن لم يكن تعينا
عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثل
…
وَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل
يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّد
…
لمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد
…
.. وَإِنَّمَا يضمن بالتعدى
…
والمطل فِي تخلية من بعد
طلبَهَا من غير عذر بَين
…
وَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن
…
1 كتاب الْفَرَائِض
1
…
يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق
…
كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق
…
.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ
…
فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب
…
فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل
…
للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب
…
وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
بِولد أَو ولد ابْن علما
…
وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
وزوجه فَمَا علا إِن عدما
…
وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا
…
بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا
…
.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم
…
فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب
…
وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا
…
إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة
…
والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
وجده فَصَاعِدا لَا مدلية
…
بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه
…
.. وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنت
…
فَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت
أصلين وَالْأَب وجدا مَا علا
…
مَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا
لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَا
…
يبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما
الابْن بعده ابْنه فأسفلا
…
فالأب فالجد لَهُ وَإِن علا
وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأب
…
وَزَاد ثلثه على قسم وَجب
إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقى
…
بسدسه أَو زَاد ثلث الباقى
وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدا
…
فالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا
…
.. ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَين
…
جُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين
فالأخ للأصلين فالناقص أم
…
فَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ
الْعم فابنه فَعم للْأَب
…
ثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب
ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفاني
…
ثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ
…
.. بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِم
…
قرَابَة فرضا وتعصيبا عدم
وَعصب الْأُخْت أَخ يماثل
…
وَبنت الابْن مثلهَا والنازل
وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَا
…
فِي غير اكدرية كملها
زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورث
…
ثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث