المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَاب الْوَدِيعَة … ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا … خِيَانَة إِن - الزبد في الفقه الشافعي

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النَّجَاسَات

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌بَاب السِّوَاك

- ‌بَاب الْوضُوء

- ‌بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاء

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌بَاب سُجُود السَّهْو

- ‌بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْمُسَافِر

- ‌بَاب صَلَاة الْخَوْف

- ‌بَاب صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة الخسوف والكسوف

- ‌بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌بَاب الْجَنَائِز

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب قسم الصَّدقَات

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌بَاب الرَّهْن

- ‌بَاب الْحجر

- ‌بَاب الصُّلْح

- ‌بَاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب الضَّمَان

- ‌بَاب الشّركَة

- ‌بَاب الْوكَالَة

- ‌بَاب الاقرار

- ‌بَاب الْعَارِية

- ‌بَاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْقَرَاض

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب الجمالة

- ‌بَاب إحْيَاء الْموَات

- ‌بَاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْهِبَة

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌بَاب اللَّقِيط

- ‌بَاب الْوَدِيعَة

- ‌بَاب الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْوِصَايَة

- ‌بَاب الصَدَاق

- ‌بَاب الْوَلِيمَة

- ‌بَاب الْقسم والنشوز

- ‌بَاب الْخلْع

- ‌بَاب الطَّلَاق

- ‌بَاب الرّجْعَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

- ‌بَاب الظِّهَار

- ‌بَاب اللّعان

- ‌بَاب الْعدة

- ‌بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌بَاب الرَّضَاع

- ‌بَاب النَّفَقَات

- ‌بَاب الْحَضَانَة

- ‌بَاب دَعْوَى الْقَتْل

- ‌بَاب الْبُغَاة

- ‌بَاب حد الرِّدَّة

- ‌بَاب حد الزِّنَا

- ‌بَاب حد الْقَذْف

- ‌بَاب حد السّرقَة

- ‌بَاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌بَاب شَارِب الْخمر

- ‌بَاب حد الصَّائِل

- ‌بَاب الْغَنِيمَة

- ‌بَاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌بَاب الْأَطْعِمَة

- ‌بَاب الْمُسَابقَة

- ‌بَاب الْأَيْمَان

- ‌بَاب النّذر

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌بَاب الشَّهَادَة

- ‌بَاب الدعاوي والبينات

- ‌بَاب التَّدْبِير

- ‌بَاب الْكِتَابَة

- ‌بَاب الْإِيلَاء

الفصل: ‌ ‌بَاب الْوَدِيعَة … ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا … خِيَانَة إِن

‌بَاب الْوَدِيعَة

ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا

خِيَانَة إِن لم يكن تعينا

عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثل

وَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل

يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّد

لمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد

ص: 236

.. وَإِنَّمَا يضمن بالتعدى

والمطل فِي تخلية من بعد

طلبَهَا من غير عذر بَين

وَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن

1 كتاب الْفَرَائِض

1

يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق

كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق

ص: 237

.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ

فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى

من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب

فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب

فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل

للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل

وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب

وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب

بِولد أَو ولد ابْن علما

وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما

وزوجه فَمَا علا إِن عدما

وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما

وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا

بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا

ص: 238

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم

فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم

وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب

وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب

وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا

إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو

اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة

والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت

وجده فَصَاعِدا لَا مدلية

بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه

ص: 239

.. وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنت

فَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت

أصلين وَالْأَب وجدا مَا علا

مَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا

لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَا

يبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما

الابْن بعده ابْنه فأسفلا

فالأب فالجد لَهُ وَإِن علا

وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأب

وَزَاد ثلثه على قسم وَجب

إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقى

بسدسه أَو زَاد ثلث الباقى

وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدا

فالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا

ص: 240

.. ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَين

جُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين

فالأخ للأصلين فالناقص أم

فَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ

الْعم فابنه فَعم للْأَب

ثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب

ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفاني

ثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ

ص: 241

.. بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِم

قرَابَة فرضا وتعصيبا عدم

وَعصب الْأُخْت أَخ يماثل

وَبنت الابْن مثلهَا والنازل

وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَا

فِي غير اكدرية كملها

زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورث

ثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث

ص: 242