الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (5)
التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل
التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا