الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (53/2/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
إيجاب
الإيجابُ في اللغة: الإيقاع، يقال: وَجَبَ البيعُ، أي وقع.
وأوجبتُه إيجابًا: أوْقَعْتُه، ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طَلَب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) ، وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا الباديء منهما. بخلاف القبول، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، معبّرًا عن موافقته عليه، نصَّ على ذلك الحنفية.
فالباديء بعبارته فى إنشاء العقد دائمًا هو الموجب عندهم، والآخر هو القابل، سواء أكان الباديء مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت، أم المشتري بقوله: اشتريت، أو كان الباديء في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت، أو المستأجر بقوله: استأجرت، وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب فى العقد أصلٌ، والقبول بناءٌ عليه) . ويرى غير الحنفية أنَّ الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب.
سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم الذين سيملِّكون: المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة وهكذا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/308، المطلع ص722، تعريفات الجرجاني ص 32، الطلبة ص 801، فتح القدير 2/443، المغني 3/165، المجموع 7/561 كشاف القناع 3/841، الإنصاف للمرداوي 4/260، المدخل الفقهي للزرقا 1/292