الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدورة الثانية
قرار رقم (1)
القرار
بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون
ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون
ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا
رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل؟
وبناءا علي القرار
أولا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا
ثانيا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا
إبْضَاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا، أي أنكحتُها، أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال، أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها، والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطي المُبْضِع، والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/46، المغرب 1/77، تحرير ألفاظ التنبيه 512، كشاف اصطلاحات الفتن 1/631 ، المهذب والنظم المستعذب 1/583 البدائع 6/78 الخرشي 4/424، منتهى الإرادات 1/064،