الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (243)
السؤال
ما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها؟
الجواب
إذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه