الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (91)
السؤال
في وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبي الذي قرر للقاصرة شهريا مائتي قرش صاغ لجميع لوازمها يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة في وقف أهلي تحت يد ناظر ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقي يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصر وتنازلت عن نصف ريع نصيبها في الوقف سنويا سدادا لما استدانته كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده في حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالاستدانة أم لا؟ نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعي في ذلك
الجواب
قال في كتاب جامع أحكام الصغار ما نصه ولو استدان لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وفي كتاب أدب الأوصياء ما نصه: وفي فصول الاستروشتى أراد الوصي الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال: إن كانت لحاجة القاصرة في كسوتها وطعامها فهي جائزة وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا لأنه ليس في مصلحة القاصرة