الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (65/1/7)
ما هي طريقة التعامل بالسلع في الأسواق؟
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية: -
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية:
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا
بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ولبطاقات الائتمان صور:
أولا: منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية -
ثانيا ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة ومنها ما لا يفرض فوائد -
ثالثا وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا
وبناءا علي القرار
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة
تَصْرِيَة
تصريةُ الأنعام في اللغة يعني أن يُتْرَك حلبها، فيجتمع اللبن في ضَرعها.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرها عمدًا مدّةً قبل بيعها، ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، فيزيد في ثمنها وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سَخِطَهَا ردّها وصاعًا من تمر) .
قال ابن عبد البر: وحديث المصراة أصلٌ في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه بعيب، وأصلٌ في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/104، التوقيف ص 971، تكملة المجموع للسبكي 13، 7/21 ردالمحتار 4/99، البخاري مع الفتح 4/163، 763، صحيح مسلم 3/5511 روضة الطالبين 3/664، المحلى لابن حزم 9/027
التَعَدّي
التعدي لغةً: مجاوزة الحدّ، أو مجاوزة الشيء إلى غيره.
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى، إذْ هو عندهم (مجاوزةُ ما ينبغي الاقتصار عليه شرعًا أو عرفًا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها، كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف، كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير، كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها، وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه، وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة، ونحو ذلك.
وموجَبُ التعدي عند الفقهاء الضمانُ إذا اقترن به الضرر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/274، رد المحتار 4/305، 4/494، مغني المحتاج 2/762، 3/97، كشاف القناع 4/661
التعْزير المالي
التعزير في اللغة: التأديب، من العَزْر، وهو الردعُ والزجر.
والتعزير عند الفقهاء عقوبةٌ غير مقدّرةٍ شرعًا، تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي فى كل معصية ليس فيها حدّ ولا كفارةٌ غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية.
والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية وقد تصيب المال وقد تكون غير ذلك.
والتي تتناول المال لها عدة صور:
الأولى: حبس المال عن صاحبه، بأن يمسك القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له، ثم يعيده له عندما تظهر توبته.
والثانية: إتلاف المال عليه، كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها، أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويُبلّغ المقصود.
والثالثة: الغرامة، أو تمليك المال للغير، مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال، وغرم قدر ما أخذ مرتين.
وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/95، التوقيف ص 681، تحرير ألفاظ التنبيه ص 823 الفتاوى البزازية 2/54، 754، المبسوط 9/63، نهاية المحتاج 7/72 471، الطرق الحكمية ص 742 وما بعدها، تبين الحقائق 802، رد المحتار 3/481، الحسبة لابن تيمية ص 04 وما بعدها.