الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (66/2/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع خصم الأوراق التجارية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " البيع بالتقسيط " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر:
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا
تَغْرير
يقال في اللغة: غرَّهُ غَرًّا، وغُرورًا، أي خَدَعَهُ وأطعمه بالباطل، وغرَّرَ بنفسه تغريرًا، عرّضها للهلاك.
والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي، مع إعطائه صفةً ليست له، لكي يستثير رغبةَ الطرف الآخر فَيُقْدِمَ على إبرام العقد.
ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة، والإعلانُ الكاذبُ عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها، ونحو ذلك.
والتغرير كما يكون من البائع للمشتري، فإنه يكون أيضًا من المشتري للبائع فيما يخصُّ الثمن، كما يكون من الدلال لأحدهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 775، م 461 من المجلة العدلية، شرح المجلة للأتاسي 2/52، فتح العزيز 8/333
تَغْريم
التغريم في اللغة يعني جَعْلَ الغير غارمًا.
من الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.
ويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك، أي أدّيتُه. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/533، التوقيف ص 735، المفردات ص 045