الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (428)
السؤال
شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك 100،000 ألف دينار ومدين ب 40،000 ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟
الجواب
يسقط المديونية 40،000 ألف والباقي 60،000 ألف يستخرج زكاتها والله أعلم