الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (79/6/د8)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4 / د5)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض
ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها
رابعا: تأكيد القرار برقم (4 / د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة
خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي:
1 -
إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي
2 -
السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار
3 -
مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة
4 -
حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة
تَلَف
التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب، وهو كذلك في الاستعمال الفقهي، والإتلاف هو إحداثُ التلف.
وقد حكى الفقهاء أن التلف إمّا أن يكون بعارض سماوي، وهو ما يعبَّرُ عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة.
وإما أن يكون بفعل من المخلوق، وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسّي، وتلف شرعي.
ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها، سواء أتى عليها كلّها أو بعضها، ويريدون بالتلف الشرعي.
وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحُكمي.
منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلِف. كما لو اشترى شخصٌ أمَةً فأعتقها أبوه قبل قبضها، وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه، حيث رتَّبَ عليه حكمه، ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/59، أسنى المطالب 2/97، الدسوقي على الشرح الكبير 3/421، مواهب الجليل 4/344، مغني المحتاج 2/66.
تَلَقّي الركبان
أصل معنى التلقي في اللغة: الاستقبال والمصادفة.
والركبان جمع راكب: وهم القادمون على المطايا.
والمراد ب (تلقي الركبان) في المصطلح الفقهي: الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه.
ولا فرق بين كونهم راكبين أو غير راكبين، واحدًا أو أكثر. لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق.
وقال بعض الحنفية: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه، ليشتري منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن المثل.
وهذا التصرف يسميه الشافعية والحنابلة تلقي الركبان، ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب، والمالكية بتلقي السلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المطلع ص 532، التعريفات الفقهية ص 632، البدائع 5/232، تحفة المحتاج 4/113، المغني 4/182 ، الشرح الكبير للدردير 3/007