الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (170)
السؤال
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟
الجواب
على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا