الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (11)
السؤال
هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل؟
الجواب
لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن