الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (10)
السؤال
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع