الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم (134)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟
الجواب
لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل