الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (11) السؤال (العاشر)
السؤال
يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في بلاد أجنبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونها وكثيرا ما لا يجد عملا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات؟ وما حكم بيع المسلم الخمور والخنازير أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علما بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم
الجواب
للمسلم إذا لم يجد عملا مباحا شرعا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات
استِصْنَاع
الاستصناعُ في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه.
وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيءٍ خاصّ، على وجه مخصوص، مادّته من الصانِع.
فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهمًا وقبل الصانع ذلك، كان ذلك استصناعًا.
على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع.
وقيل: هو وعدٌ غير ملزم للصانع.
وقال غيرهم: هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار الرؤية.
وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/484، طلبة الطلبة ص 901، المبسوط 21/831 فتح القدير 5/553 ، البدائع 5/2، م 883 من المجلة العدلية